البحث

التفاصيل

الاسلام ليس لجغرافيا ولا لبلاد الاقط والتمر بل للعالم

الرابط المختصر :

الاسلام ليس لجغرافيا ولا لبلاد الاقط والتمر بل للعالم

بقلم: د. فضل مراد

 

نظرة في قيمة زكاة الفطر

1- لم يكن البر (القمح) المعروف في زمننا طعاما بكثرة أيام النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وفرته،، ولذلك كانت الفطرة في الشعير والتمر والاقط والزبيب.

2- فلما كان زمن عمر بدأ البر بالظهور وفشا في عهد عثمان وعلي ومعاوية

وكانت قيمة الكيلو منه ضعف قيمة الكيلو من الشعير

فماذا عمل الصحابة؟

نقل ابن المنذر بأسانيد صحيحة أنهم جعلوا صاعا من البر يعدل صاعين من الشعير

نظرا لفارق القيمة

واعتمد هذا معاوية في زمنه وأخرج ذلك البخاري عنه، ونقل ابن المنذر

فعل ذلك عن الصحابة بلا خلاف سوى ما ذكره الحافظ عن أبي سعيد وابن عمر

فهؤلاء سائر الصحابة عملوا بالقيمة

3- لما كان ابن عباس واليا على البصرة عمل بالقيمة فجعل صاعا من البر يساوي صاعين من الشعير وأفتى الناس بذلك

فلما جاءت سنة رخص فيه البر عدل هذا بهذا بدون فرق

4- رأى عمر بن عبد العزيز أخذ نصف درهم من موظفي الديوان في جميع أنحاء الدولة مقابل زكاة الفطر ووزعها.. ذكر ذلك بأسانيد صحيحة ابن المنذر والحافظ  وهذا دليل على أخذ الدولة القيمة..

وما ذهب اليه عمر بن عبد العزيز قال به إضافة للصحابة عطاء والحسن والثوري وأبو ثور والحنفية والبخاري ورواية عن أحمد وهو قول ابن تيمية من حيث الأصلح ، وهو ما نختاره

5- من كان عليه زكاة ابنة مخاض ولا توجد عنده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي فرضا أعلى ويدفعون له قيمة الفارق 20 درهما أو شاتين

وهكذا العكس إذا دفع أدنى فعليه بدفع هذا الفارق القيمي

وفيه دليل على القيمة

6- القياس في المذاهب الأربعة دليل معتبر

وهؤلاء الصحابة قاسوا القمح على الشعير لكن بالقيمة

رغم هذا نجد البعض قد عطل القياس الصحيح الذي ذهب إليه الصحابة فوقع فيما عاب فيه الظاهرية..

7- الطحين والأرز لم ينص عليه لكن تجد كثيرا من الجامدين يفتون بهما فلم يلتزموا النص ولا سكتوا عمن قاس وتبع الصحابة..

8- الذين الحقوا الأرز في زمننا لم يفعلوا ما فعله الصحابة من معادلة القيمة كما تقدم  في 2  بل جعلوا الكل صاعين كيفما اتفق الأمر

9- الصاع يساوي 2.6 كم وقيل 2.5 وقيل 2.4 ..

وكلها تقريبية

لكن لو اخذنا  بالوسط وقسمنا 50 كيلو (كيس قمح) على 2.5  فتكون النتيجة= 20 

وإذا قسمنا سعر الكيس ١٥٠٠٠ بحسب سعر هذا اليوم على 20 يساوي 

 750 ريالا على كل نفس هذا في اليمن.

ملاحظة: إذا ارتفع السعر إو قل يمكن التغير..

المهم اقسم قيمة الكيس القمح على 20 والنتيجة هي الفطرة عن الفرد

10- لو اننا أخذنا بمذهب الصحابة حيث عادلوا القيمة فالأمر سيختلف..

11- جميع المذاهب الأربعة قاسوا على المنصوص سائر ما كان قوتا

ولم يلتزموا افراد النص.

فلم يلتزم مذهب بالمنصوص فقط طلبا للمعنى والمقصود

12- العجيب أن التمر في الخليج يباع الكيلو الوسط بعشرين ريالا

فإذا أخرجوا الفطرة أخرجوها عشرة ريال أو عشرين

مع أن الفارق كثير

فالمفترض على من وسع الله عليه أن يكون على الفرد قرابة 50 ريالا سعوديا أو قطريا على النفس وهو قيمة 2.5 من التمر

ولكنهم يعملون بأدنى شيء وهو الدقيق أو الأرز

ولا مانع لكن من بسط الله عليه فلينفق من الأعلى شكرا لله..

خلاصة؛ ما سبق جواز العمل بالقيمة في زكاة الفطر

وأنها في اليمن وسطا كما سبق على القادر 

وفي الخليج ما يعادل 50 ربالا سعوديا أو قطريا في الوسط من قيمة التمر.. ويجوز بما يعادل قيمة الرز أو القمح

ولكل بلاد تقييم

والله أعلم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* د. فضل مراد؛ أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين





التالي
"أبو الأيتام".. الشيخ إبراهيم الحسيني مفتي جمهورية غينيا كوناكري في ذمة الله

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع