البحث

التفاصيل

القرار رقم (6) لعام 1444 ه الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن المقاطعة الاقتصادية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله   وصحبه أجمعين، وبعد:

فنظرا لما تتعرض له المقدسات والثوابت الإسلامية من التشويه والطعن في بعض الدول غير الإسلامية من قبل بعض الحكام أو المؤسسات أو الأفراد، بين الحين والآخر، فقد نظرت لجنة الاجتهاد والفتوى في الموضوع أعلاه في اجتماعها بتاريخ 3 رمضان 1444هـ يوافقه 25مارس2023م، وعُرض عليها بحثان في موضوع المقاطعة الاقتصادية، وبعد التداول والنقاش المستفيض من الأعضاء؛ والوقوف على حقيقتها قررت اللجنة الآتي:

أولاً: المقاطعة الاقتصادية هي الامتناع عن التعامل المالي مع الدول والأفراد الذين أعلنوا الحرب ضد المسلمين، أو أساءوا للثوابت الإسلامية، دينيا، أو اقتصادياً أو اجتماعياً، أو إعلاميا ً.

والأصل أن المقاطعة الاقتصادية مشروعة إذا توافرت ضوابط المصلحة فيها، وهي نوع من أنواع الجهاد بالمال لقوله صلى الله عليه وسلم " جاهِدوا المشرِكينَ بأموالِكُم، وأنفسِكم، وألسنتِكُم"(صحيح أبي داود برقم 2504)، والجهاد بالمال يشمل الامتناع عن التعامل مع المشركين بالبيع والشراء ونحو ذلك.

ولما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_: "أن ثمامة بن أثال قيل له بعدما أسلم: صبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد _صلى الله عليه وسلم_، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة، حتى يأذن فيها النبي _صلى الله عليه وسلم" (رواه البخاري).

وقد استعملت المقاطعة الاقتصادية تاريخيا من قبل المسلمين وغير المسلمين، كأحد أساليب الضغط والردع في مواجهة الطرف الآخر للاستجابة لمطالب محددة، أو الامتناع عن سياسة معينة؛ فاستعمال المسلمين لها ليس بدعا من الأمر، أو خرقا للنظام العالمي.

ثانياً: بناء على مشروعية المقاطعة في البند السابق، فتشرع مقاطعة جميع الأنشطة الاقتصادية للمحتلين الغاصبين لأرض فلسطين، ويشمل ذلك التعامل معهم بالبيع والشراء والاستيراد، والتأجير، والترويج، ومشاركتهم مباشرة أو وكالة لجميع ما يخصهم، لأن التعامل التجاري مع الكيان الصهيوني الغاصب من النصرة لهم، وقد نهينا شرعا عن ذلك، ودليله قوله تعالى:

 (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) سورة الممتحنة آية 9

ومقاطعة المحتلين الغاصبين تعد نوعا من المقاومة المشروعة في جميع الشرائع، والقوانين الدولية المأذون فيها.

ثالثاً: يجب – شرعا- رد الإساءة على الثوابت الإسلامية بكل السبل السلمية، إعلاميا وقانونيا، والتصدي لها علميا ودعويا، وبيان الآثار السلبية المترتبة على الإساءة في العلاقة بين المسلمين وغيرهم.

رابعاً: يلحق حكم المقاطعة كل دولة أعلنت الحرب أو العداوة للإسلام ومقدساته، وصرحت بذلك من خلال الحاكم أو الحكومة أو الموقف الرسمي للدولة.

 خامساً: تترك مقاطعة الدولة القُطرية لمنتجات الدول المسيئة للثوابت الإسلامية لعلماء كل دولة، فهم أدرى بالمصالح والمفاسد والضرر الذي يترتب على هذه المقاطعة، بمشورة أهل الاختصاص من الاقتصاديين والسياسيين وغيرهم، ودراسة الشكل المناسب للرد وفق النظم واللوائح القانونية في كل بلد، خاصة المسلمين في بلاد غير المسلمين.

سادساً: الواجب على الحكومات الإسلامية أن تقوم بدورها في الاعتراض على المساس بالمقدسات والثوابت الإسلامية من خلال الطرق الدبلوماسية ووفق الأعراف الدولية، وأن تتخذ من المواقف السياسية ما يسقط عنها واجب حماية الدين وصيانة الشريعة، وهو من الوظائف الرئيسة للدولة المسلمة.

والله الهادي إلى الحق والصواب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

 

أعضاء لجنة الاجتهاد والفتوى الموافقون على القرار

1

علي القره داغي

رئيس اللجنة

2

فضل مراد

المقرر العام

3

محمد الحسن الددو

عضوا

4

سلطان الهاشمي

عضوا

5

فريدة الصادق زوزو

عضوا

6

محمد كورماز

عضوا

7

إبراهيم أبو محمد

عضوا

8

مسعود صبري

عضوا

9

سالم الشيخي

عضوا

10

مصطفى داداش

عضوا

11

أحمد  كافي  

عضوا

12

عبد الله الزبير

عضوا

13

 

 

 

 

 

 





التالي
معركة حطِّين.. فتح رمضانيّ أسس لمرحلة جديدة من الانتصارات والتقدم

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع