البحث

التفاصيل

من فقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه

الرابط المختصر :

من فقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه

الحلقة التاسعة والثلاثون

بقلم الدكتور علي محمد الصلابي

جمادى الآخر 1441 ه/ يناير 2020 م

أولاً: في العبادات:
لم يألُ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه جهداً في بيان أحكام العبادات للناس ، لما يتمتع به من غزارة في العلم وفقه في الدين ، وما بينه للناس من أحكام العبادات يحتاج إلى سفر ضخم، ولكن نشير إلى مجموعة في الأحكام في هذا الكتاب على النحو التالي:
أحكام في الطهارة:
1- يغسل بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم:
قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: يغسل من بول الجارية ، وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. والدليل على ذلك: لما بال الحسين بن علي في حجر النبي ﷺ ، قالت لبابة بنت الحارث: يا رسول الله! أعطني ثوبك ، والبس ثوباً غيره. فقال: إنما ينضح من بول الذكر ، ويغسل من بول الأنثى.
2- نوم الجالس وحكمه في نقض الوضوء:
أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسنده: أن علياً ، وابن مسعود ، والشعبي قالوا في الرجل ينام وهو جالس: ليس عليه الوضوء. ودلَّ على ذلك حديث رسول الله ﷺ : «العين وكاء السه ، فمن نام فليتوضأ».
3- غسل المذي والوضوء منه:
قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: كنت رجلاً مذاء فأمرت رجلاً، أن يسأل النبي ﷺ لمكان ابنته فسأله ، فقال: «توضأ ، واغسل ذكرك».

4- قراءة القران من دون مسِّ المصحف على كل حال ما لم يكن جنباً:
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله ﷺ يقرئنا القران على كل حال ما لم يكن جنباً، وعن عامر الشعبي قال: سمعت أبا الغريف الهمداني يقول: شهدت علي بن أبي طالب بال ثم قال: اقرؤوا القران ما لم يكن أحدكم جنباً ، فإذا كان جنباً فلا ، ولا حرفاً واحداً.
5- وطء الحائض: سأل عمر رضي الله عنه علياً: ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض؟ قال: ليس عليه كفارة إلا أنه يتوب، وقد أجمعت الأمة على حرمة وطء الحائض دون خلاف، لقوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 222].
6- مباشرة الحائض: فقد سئل علي رضي الله عنه: مالك من امرأتك إذا كانت حائضاً؟ قال: ما فوق الإزار، ودليله في ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله ﷺ فتأتزر بإزار ، ثم يباشرها.
أحكام في الصلاة:
1- لا يقرأ القران راكعاً أو ساجداً:
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهاني رسول الله ﷺ عن قراءة القران وأنا راكع أو ساجد.
2- من لم يصلِّ فهو كافر:
سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين! ما ترى في امرأة لا تصلي؟ قال: من لم يصل فهو كافر. قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله ﷺ يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ولأنها عبادة يدخل بها في الإسلام ، فيخرج بتركها منه كالشهادة، ويؤيد هذا الحكم، قول رسول الله ﷺ : «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة».
قال الإمام النووي: تارك الصلاة إن كان منكراً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ، خارج من ملة الإسلام ، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ، ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه ، وإن كان تركه تكاسلاً مع اعتقاد وجوبها-ـ كما هو حال كثير من الناس - فقد اختلف العلماء فيه ، فذهب مالك والشافعي ( رحمهما الله ) والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر ، بل يفسق ، ويستتاب ، فإن تاب وإلا قتلنـاه حـداً ، كالزانـي المحصن ، ولكنـه يقتـل بالسيـف ، وذهب جماعة من الـسلف إلى أنه يكفر ، وهو مروي عن علي بـن أبي طالب ( رضي الله عنه ) ، وهو إحـدى الروايتين عن أحمد بن حنبل (رحمه الله) ، وبه قال عبد الله بن المبارك ، وإسحاق بن راهويه ، وهو وجـه لبعض أصحاب الشافعي ، وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة ، والمزني صاحب الشافعي أنه لا يكفر ولا يقتل ، بل يعزر ، ويحبس حتى يصلي.

3- إعادة الصلاة في الوقت:
إذا أعاد المصلي صلاته في الوقت لفضيلة الجماعة؛ فإن الأولى فرضه، والمعادة نافلة عند علي ، نقل ذلك عن ابن قدامة ، وعن الحارث عن علي في الذي يصلي وحده ثم يصلي في الجماعة ، قال: صلاته الأولى، أي: الثانية نافلة له ، ودليله: ما رواه أبو ذر حيث قال: قال لي رسول الله ﷺ : «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة»، وجه الدلالة: أنه سمى التي يصليها جماعة نافلة، وإذا أعاد المغرب شفعها بركعة عند علي ، فعن الحارث عن علي إذا أعاد المغرب شفع بركعة.
4- قضاء الفوائت:
من فاتته صلاة فيجب عليه قضاؤها ، ويستحبُّ أن يقضيها على الفور عند علي، وقد قال علي: إذا نام الرجل عن صلاة أو نسي فليصلِّ إذا استيقظ أو ذكر، وعلى هذا إجماع المسلمين دون خلاف، والدليل على ذلك قول رسول الله ﷺ : إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلِّها إذا ذكرها ، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري.
5- صلاة التراويح:
عن أبي عبد الرحمن السلمي: أن علياً قام بهم في رمضان، وعن إسماعيل بن زياد قال: مرَّ علي على المساجد وفيها القناديل في شهر رمضان ، فقال: نور الله على عمر قبره ، كما نور علينا مساجدنا. وعلى هذا إجماع مذاهب أهل السنة.
والحجة في ذلك: ما رواه أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». وجه الدلالة: أن التراويح من القيام فهو سنة، والجماعة في التراويح أفضل عند علي ، وكان هو يصليها جماعة، ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً ، فعن عرفجة الثقفي قال: كان علي بن أبي طالب يأمر الناس بقيام شهر رمضان ، ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً ، قال عرفجة: فكنت أنا إمام النساء، وصلاة التراويح لها دليل في أصلها من هدي النبي ﷺ ، فعن عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن رسول الله ﷺ خرج ذات ليلة من جوف الليل ، فصلى في المسجد ، وصلى رجال بصلاته ، فأصبح الناس يتحدثون ، فاجتمع أكثر منهم ، فصلوا معه ، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة ، فخرج رسول الله ﷺ فصلى الناس بصلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح ، فقال: «إنه لم يخْفَ علي مكانكم ، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها» ، فتوفى رسول الله ﷺ والأمر على ذلك.
6- صلاة العيد في المسجد بالشيوخ والضعفاء:
لما تولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخلافة وصار بالكوفة ، وكان الخلق بها كثيراً ، قالوا: يا أمير المؤمنين ، إن بالمدينة شيوخاً وضعفاء يشق عليهم الخروج إلى الصحراء ، فاستخلف علي بن أبي طالب رجلاً يصلي بالناس العيد في المسجد ، وهو يصلي بالناس خارج الصحراء ، ولم يكن هذا يفعل قبل ذلك ، وعلي من الخلفاء الراشدين ، وقد قال النبي ﷺ : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فمن تمسك بسنة الخلفاء الراشدين فقد أطاع الله ورسوله».
7- تغسيل الرجل زوجته:
يجوز للرجل أن يغسل جنازة زوجته عند علي؛ إذ إنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنهما. وعن أسماء بنت عميس قالت: أوصت فاطمة إذا ماتت ألا يغسلها إلا أنا وعلي ، قالت: فغسلتها أنا وعلي، وحكي إجماع الصحابة على ذلك؛ لأن ذلك اشتهر فيهم ولم ينكروه، وبه قال جمهور العلماء ، والحجة لهم: لقول رسول الله ﷺ لعائشة: «ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك».
8- الكفن من مال الميت:
يحسب تكاليف تكفين الميت من رأس ماله إن كان له مال عند علي، فعن عبد الله بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي رضي الله عنه أنه قال: الكفن من رأس المال. والحجة في ذلك: أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة ، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه ، فقال رسول الله ﷺ : «ضعوها مما يلي رأسه ، واجعلوا على رجليه الأذخر». وجه الدلالة: أنه لو كان واجباً على المسلمين لأخذ له من المسلمين الحاضرين ما يتم به كفنه.
9- كفن الرجل والمرأة وعدم المغالاة فيه:
يسن أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة في خمسة أثواب ، عند علي ، نقل ذلك عنه الكاساني وغيره، ويكره المغالاة في الكفن؛ وهو الزيادة على الثلاثة للرجل والخمسة للمرأة عند علي، فقد قال أمير المؤمنين علي: كفن المرأة خمسة أثواب ، وكفن الرجل ثلاثة ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.

10- غسل الشهيد وكفنه:
لا يغسل الشهيد ولا يكفن عند علي ، فقد نقل ذلك عنه الكاساني وغيره، وروي عنه: أنه لم يغسل من قتل معه في قتال مع مخالفيه ولم يأمر بتكفينهم ، بل دفن عماراً ولم يغسله، وهذا قول جمهور أهل العلم إلا الحسن البصري وسعيد بن المسيب لقولهما: إن الميت يجنب.

أحكام متعلقة بالزكاة:
1- لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:
بين أمير المؤمنين علي أن حولان الحول شرط في وجوب الزكاة ، لما ورد عنه رضي الله عنه قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. والحول شرط لوجوب الزكاة في النقود والمواشي ، وأموال التجارة ، وليس بشرط في الزرع ، وذلك إجماع لا خلاف فيه.
2- نصاب الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما:
بيَّن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنـه أن نصـاب الذهب عشرون مثقالاً ، وليس فيما دونه زكاة ، وما زاد فبحسابه ، حيث يقول: ليس فيما دون عشرين ديناراً شيء ، وفي عشرين نـصف دينـار ، وفي أربعين دينـار ، فما زاد بالحساب. وقال عن نصاب الفضة: ليس في أقل من مئتي درهم زكاة. وقال: فإذا بلغ مئتي درهم ففيه خمسة دراهم ، وإن نقص من المئتين فليس فيه شيء ، وإن زاد على المئتين فبحسابه.
3- نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها:
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في خمس من الإبل شاة إلى تسع ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة ، فإن زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها خمس شياه، فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض أو لبون (ذكر أكبر منها بعام) إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة (طروقة الفحل) إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع.
4- الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع:
الأصناف التي تجب فيها الزكاة عند علي؛ هي: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، نقل ذلك عنه ابن حزم وغيره. وقد قال علي: الصدقة عن أربع: من البر فإن لم يكن بر فتمر ، فإن لم يكن تمر فزبيب ، فإن لم يكن زبيب فشعير.
5- عدم الزكاة في الخضراوات والفواكه والعسل:
قال أمير المؤمنين علي: ليس في الخضر صدقة، وفي رواية: ليس في الخضر والبقول صدقة ، وهو قول جمهور العلماء، ولا زكاة في الفواكه عند علي ؛ فعن أبي إسحاق عن علي قال: ليس في التفاح وما أشبهـه صدقة. وعن عاصم بـن ضمرة عن علي قال: ليس في الخضر صدقة؛ البقل والتفاح والقثاء. وهو قول كل من قال باقتصار وجوب الزكاة على الأصناف الأربعة ، والحجة لهم: لدخولها تحت حكم الخضروات لاشتراكها معها في عدم البقاء والادِّخار ، وأما زكاة العسل فهي غير واجبة عند علي حيث قال: ليس في العسل زكاة.

6- صرف الزكاة لصنف واحد:
يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية ، أو لشخص واحد يغنون بها عند علي ، فقد قال: لا بأس أن يبعث الرجل الصدقة في صنف واحد، وروى عنه: أنه أتي بصدقة فبعثها إلى أهل بيت واحد.
7- إعطاء الزكاة للأصول والفروع:
قال أمير المؤمنين علي: ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة ، ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق. وحكي إجماع العلماء على هذا ، وحمل من خالفه على صدقة التطوع ، والحجة لهم: لأن منفعتها تعود على دافع الزكاة لأنها تغنيهم عن النفقة فلا يدفعها إليهم ، وقد يتخذ ذلك حيلة للتخلص من دفع الزكاة ، ثم إن الزكاة والنفقة واجبان مستقلان لا يحل أحدهما مكان الاخر ، كالصلاة والصوم ، وأن الزكاة حق لله تعالى فهي عبادة ، وأما النفقة فهي حق العباد ، وهي صلة القرابة.
أحكام متعلقة بالصيام:
1- ثبوت صيام رمضان برؤية الواحد العدل:
يثبت دخول شهر رمضان عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بخبر الواحد العدل ، ويلزم الناس بصيامه، فعن فاطمة بنت الحسين أن رجلاً شهد عند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) على رؤية هلال رمضان فصام ، وأحسبه قال: وأمر الناس بالصيام. وهذا الحكم مبني على ما ثبت عن رسول الله ﷺ : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غُمِّيَ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً»، قال النووي: المراد رؤية بعض المسلمين ، ولا يشترط رؤية كل إنسان ، بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين ، وكذا عدل على الأصح ، وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء ، إلا أبا ثور فجوزه بعدل.
2- صيام الجنب:
يجوز أن يصوم المجنب؛ أي: يؤخر الغسل حتى يصبح ثم يغتسل ويتم صومه عند علي ، نقل ذلك عنه ابن قدامة. وعن الحارث عن علي قال: إذا أصبح الرجل وهو جنب فأراد أن يصوم فليصم إن شاء. والدليل على ذلك: ما ورد عن عائشة وأم سلمة: أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.
3- الإفطار للشيخ الكبير:
قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في تفسيره قول الله تعالى: قال: الشيخ الكبير الذي ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ يستطيع الصوم يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكيناً.

4- مكان الاعتكاف:
عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وفي لفظ: لا اعتكاف إلا في مصر جامع، ولعله قصد بذلك أن الاعتكاف لا يقام إلا في مسجد المصر الجامع الذي تقام فيه الجمعة.
5- ما يجوز للمعتكف:
قال علي: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة ، وليعد المريض ، وليشهد الجنازة، وليأتي أهله ، وليأمرهم بالحاجة وهو قائم.
من أحكام الحج:
1- تقبيل المحرم امرأته:
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: من قبَّل امرأته وهو محرم فليهرق دماً.
2- قتل المحرم للحيوان الصائل:
عن مجاهد عن علي؛ في الضبع إذا عدا على المحرم: فليقتله؛ فإن قتله قبل أن يعدو عليه فعليه شاة، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 173]؛ لأنه إن لم يقتله قَتَلَهُ فيتحقق منه الاضطرار ، ثم أنه انقلب بذلك حيواناً شريراً ، فيلحق بالمؤذيات التي يجوز قتلها.
3- قتل الغراب:
يجوز للمحرم قتل الغراب عند علي ، فقد قال: يقتل المحرم الغراب، ودليل ذلك: قول رسول الله ﷺ : «خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور».
4- الشك في الطواف:
قال أمير المؤمنين: إذا طفت في البيت فلم تدرِ أتممت أو لم تتم؛ فأت ما شككت، فإن الله لا يعذب على الزيادة.
5- النسيان في الطواف:
إذا نسي الرجل فطاف أشواطاً زائدة على المسنون؛ يضيف إليها ما يبلغه مجموع أشواط طوافين عند علي ، قال علي في الرجل ينسى فيطوف ثمانية؛ فليرد عليها ستة حتى تكون أربعة عشر يصلي أربع ركعات.
6- النيابة للحج:
من استطاع بماله الحج ولم يستطع ببدنه لشيخوخة أو مرض يجب عليه أن ينيب عنه غيره عند علي ، نقل ذلك عنه ابن حزم وغيره؛ فقد قال في الشيخ الكبير: إنه يجهز رجلاً بنفقته فيحج عنه. ودليل ذلك: ما روى ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي ﷺ : «فحجي عنه» ، وهذا يدل على أن الاستطاعة بالمال كافية لوجوب الحج على المكلف عند علي ومن معه ، أما الاستطاعة بالبدن فيكفي أن يستطيع بغيره إذا وجد سواء أكان بمؤنة أو إجارة أو غيرهما.
7- الشك في عدد الرميات:
إذا شك الحاج في عدد رمي الجمرات يعيد ما شك فيه عند علي ، فعن أبي مجلز: أن رجلاً يسأل ابن عمر فقال: إني رميت الجمرة ولم أدرِ رميت ستاً أو سبعاً ، قال: أنت وذاك الرجل - يريد علياً ، فذهب فسأله فقال: أما أنا لو فعلت في صلاتي لأعدت الصلاة ، فجاء فأخبره بذلك ، فقال: صدق ، أو أحسن ، قال الشيخ: وكأنه أراد - والله أعلم - لأعدت المشكوك في فعله ، كذلك في الرمي يعيد المشكوك في رميه.

يمكن النظر في كتاب أسمى المطالب في سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته وعصره


: الأوسمة



التالي
من فقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ٢
السابق
المؤسسة القضائية في عهد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع