البحث

التفاصيل

دور الدولة في النظام الإسلامي

الرابط المختصر :

جاء الإسلام من أول يوم محدد المعالم، وجاءت تعاليمه صحيحة كلها وحقا كلها، ولم تتغير الأصول من يوم أن أكمل الله دينه وأتم علينا نعمته.


وقد حدد الإسلام وظائف الدولة وواجبات الإمام، فجاءت لتؤكد على معنى وهو أن الدولة في الإسلام ترعى مصالح المحكومين في الدين والدنيا معا.

 وقد وردت عدة تعاريف لوظائف الدولة عند الفقهاء وأهمها:

1- تعريف الماوردي: أوضح الماوردي واجبات الإمام حينما عرف الإمامة فقال: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وعن الماوردي أخذ كثير من العلماء بعده. والتعريف السابق يرد عليه تعليق بسيط مؤداه أن واجب الدولة نحو الدين لا يقتصر على حراسته؛ لأن الحراسة هي حفظ الشيء على ما هو عليه، والمعلوم أن دولة الإسلام يجب أن تسعى لنشر هذا الدين في كل مكان في الأرض ما أمكن ذلك.

 2- تعريف الجويني: الإمامة رياسة تامة وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا، مهمتها: حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الخيف والحيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين، وإبقاؤها على المستحقين.

 تعريف ابن تيمية: يعرفها بقوله: المقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به من الدنيا ، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم ، وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه، وعقوبات المعتدين.

 وقد جاء عن الماوردي تفصيل لواجبات الإمام في الإسلام فحددها بعشرة واجبات هي:

1- حفظ الدين على أصوله المستقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة فإن نَجَم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروسا من الخلل، والأمة ممنوعة من الزلل.

 2- تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنازعين، حتى تعم النصفة فلا يعتدي ظالم، ولا يضعف مظلوم.

 3- حماية البيضة، والذب عن الحريم؛ ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال.

 4- إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.

5- تحصين الثغور بالعدة المانعة، والقوة الدافعة، حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما.

 6- جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يُسلم أو يدخل في الذمة ؛ ليقام بحق الله في إظهاره على الدين كله.

7- جباية الفيئ والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف.

8- تقدير العطايا، وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.

 9- استكفاء الأمناء، وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال، ويكله إليه من الأموال؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة.

10- أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأموال؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين، ويغش الناصح.

ويلحظ أن الأول والسادس لإقامة الدين، والثاني والثالث والخامس والثامن والتاسع لمصالح المحكومين، أما الرابع والسادس فهما للمصلحتين معا.

 وقد صنف الجويني هذه الواجبات تصنيفا دقيقا حيث بين أن هذه الواجبات منها ما يتعلق بالدين، ومنها ما يتعلق بأمور الدنيا، أما أمور الدين فقد قسمها إلى واجبات نحو أصل الدين ومنها حفظ الدين على المؤمنين، ودفع شبه الزائفين ودعوة الكافرين والجاحدين سواء بالحجة والدليل أم بالسيف والقتال. (الغياثي للجويني ف 269- 291).

 وقد كانت العدالة في رعاية مصالح المحكومين في الإسلام من الصفات البارزة، فالنظام الإسلامي يرعى مصلحة الأغنياء بإتاحة الفرصة لهم للتنمية والاستثمار في الحدود الشرعية الصحيحة وتحفظ أموالهم وتقيم الحدود على من اعتدى عليها، ولا تجيز أخذ شيء من أموالهم إلا بطيب أنفسهم أو بحق شرعي أو لمصلحة شرعية ظاهرة، وكذلك ترعى مصالح الضعفاء بالانتصاف لهم ممن يظلمونهم، وتكفلهم وترعاهم، وترى أن ذلك حق لهم وواجب شرعي عليها فتجعل لهم حظهم من الزكاة والفيء والغنيمة.

 أما عن الأخذ بأسباب الحضارة والتقدم فإن ذلك من أهم مسئوليات دولة الإسلام؛ لأن هذا من المصالح التي يجب على الدولة أن تجلبها وتسعى إليها؛ تحقيقا لأقصى المصالح الممكنة وإبطال المضار الواقعة والمظنونة، ولا يخفى أثر التدهور الحضاري على عزة الإسلام والمسلمين الآن مما يجعل ذلك من الفروض الشرعية على دولة الإسلام.

قال ابن قيم الجوزية: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة.. فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه. (إعلام الموقعين عن رب العالمين 3\3 ط: دار الجيل- بيروت).

 ومن المتواتر أن المسلمين جميعا يوم أخذوا بنهج الإسلام دولة وأفرادا كانوا أسبق الناس حضارة وتقدما ورقيا وعلما.

 أما فروع الدين فمنها إقامة العبادات الظاهرة كالجمعة والأعياد والحج وحسم القضايا الواقعة في الدين إذا رفعت إليه.

أما ما يتعلق بالدنيا فقد جمعها الجويني في حفظ ما حصل، وطلب ما لم يحصل، وحفظ ما حصل من بلاد وأراض وحضارات وتقدم، ومنع النزاع وتسوية الخلافات، وطلب ما لم يحصل بتحقيق التنمية، وزيادة الموارد، وتحقيق مزيد من التقدم والرقي في جوانب الحياة في الحدود الشرعية.

 ومع أن هذا التصنيف مقبول إلا أنني أجد مصالح الدنيا تتداخل مع مصالح الدين، ومن المعروف أن العادات الحسنة تصبح عبادات مع اصطحاب النية الصالحة.

 يتضح مما سبق:

1- أن الدولة في الإسلام تأخذ أحكامها الكلية عن الله –عز وجل- سواء ما كان في القرآن أو في السنة النبوية، وكذلك الأحكام الجزئية التي ورد فيها نص، أما التي لم يرد فيها نص فيجتهد فيها من لهم أهلية الاجتهاد ويكون في إطار هذه الأحكام الكلية.

 2- أن دولة الإسلام لا تتدخل في النشاط الاقتصادي إلا لمصحلة شرعية عامة، ومع هذا ترقب بشدة سير الأعمال والتجارات والصنائع، وتقوم بسد العجز، والقيام بما لا يستطيع الأفراد القيام به، وتقوم ولاية الحسبة والمظالم وكذا القضاء بدور كبير في تحقيق الرقابة المحكمة، وردع الفاسقين عن الحدود الشرعية، وهذا يتيح الفرصة والازدهار في جميع النواحي.

3- أن دولة الإسلام معنية بمصالح المحكومين جميعهم، حيث تهتم بكل ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم حتى إن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- كان يدهن إبل الصدقة بنفسه بالقطران مخافة أن تهلك ويقول: "لو أن جملا هلك ضياعا بشط الفرات لخشيت أن يسأل الله آل الخطاب".


: الأوسمة



التالي
دور الأئمة والخطباء في الانتخابات (أبوالعزايم عبد الحميد دسوقي)
السابق
دروس تربوية من علم مصطلح الحديث (محمد مسعد ياقوت)

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع