جستجو برای

التفاصيل

القرار رقم (2) الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد بشأن التعامل (بيع وشراء) أسهم الشركات

القرار رقم (2) لعام 1444 ه

الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

بشأن التعامل (بيع وشراء) أسهم الشركات

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين.

أما بعد،

فقد ناقشت لجنة الاجتهاد والفتوى موضوع التعامل مع أسهم الشركات في دورتها الثانية بتاريخ 2/5/ 1444هـ يوافقه 26/ 11/ 2022م،

حيث قُدم فيه بحث مفصل تضمن قرارات المجامع الفقهية الصادرة بهذا الشأن وبعض الفقرات الخاصة بالمعايير الشرعية حول هذا الموضوع وتوصل إلى ما يأتي:

أولاً: أن اللجنة أكدت قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي الموقر (قرار رقم 23(1/7)) بأن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز...، "وأن محل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة"، كما تؤكد اللجنة ما جاء في هذا القرار نفسه الذي ينص على "جواز أن تكون الشركة ذات مسؤولية محددة برأس مالها".

ثانياً: أن الأسهم تُقسّم من حيث الحكم التكليفي لبيعها وشرائها إلى ثلاثة أنواع:

1- أسهم شركات ذات أنشطة مباحة وتلتزم فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامي، ولا تخالفها، فهذا النوع تجوز المساهمة فيه، وتداوله بيعاً وشراءً إذا لم يكن هناك مانع شرعي آخر.

2- أسهم شركات أصل نشاطها حرام مثل البنوك الربوية، وشركات الخمور والمخدرات، فهذا النوع لا يجوز المساهمة فيه، ولا تداوله: بيعاً وشراءً.

3- أسهم شركات أصل نشاطها حلال، ولكن تخالطه بعض المحرمات كالربا، فهذا النوع محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من منعه مطلقاً، ومنهم من أجازه بضوابط مثل المجلس الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية في المعيار رقم (21).

واللجنة تؤيد وتؤكد ما جاء في البنود الآتية من هذا المعيار، وهي:

 

3/4 - المساهمة أو التعامل (الاستثمار والمتاجرة) في أسهم شركات أصل نشاطها حلال، ولكنها تودع أو تقترض بفائدة.

الأصل حرمة المساهمة والتعامل (الاستثمار أو المتاجرة) في أسهم شركات تتعامل أحيانًا بالربا أو نحوه من المحرمات مع كون أصل نشاطها مباحًا، ويستثنى من هذا الحكم المساهمة أو التعامل (الاستثمار أو المتاجرة) بالشروط الآتية:

3/4/1 - ألا تنص الشركة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامل بالربا، أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه.

3/4/2 - ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا، سواء أكان قرضًا طويل الأجل أم قرضًا قصير الأجل، ٣٠٪ من القيمة السوقية (Market Cap) لمجموع أسهم الشركة علما بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.

3/4/3 - ألَّا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا سواء أكانت مدة الإيداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة ٣٠٪ من القيمة السوقية Market Cap) لمجموع أسهم الشركة علما بأن الإيداع بالربا حرام مهما كان مبلغه.

3/4/4 - ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجا عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها ويراعى جانب الاحتياط

 3/4/5 - يرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق.

 3/4/6 - يجب التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات وفقا لما يأتي:

3/4/6/1 - يجب التخلص من الإيراد المحرم - سواء أكان ناتجا من النشاط أو التملك المحرم، أم من الفوائد - على من كان مالكاً للأسهم سواء أكان مستثمراً او متاجراً حين نهاية الفترة المالية، ولو وجب الاداء عند صدور القوائم المالية النهائية، سواء أكانت ربعية أم سنوية أم غيرها. وعليه فلا يلزم من باع الأسهم قبل الفترة المالية التخلص.

3/4/6/2 - محل التخلص هو ما يخص السهم من الإيراد المحرم، سواء أوزعت أرباح أم لم توزع، وسواء ربحت الشركة أم خسرت.

3/4/6/3 - لا يلزم الوسيط أو الوكيل أو المدير التخلص من جزء من عمولته أو أجرته؛ التي هي حق لهم نظير ما قاموا به من عمل

3/4/6/4 - يتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما يخص كل سهم ثم يضرب الناتج في عدد الأسهم المملوكة لذلك المتعامل - فردًا كان أو مؤسسة أو صندوقا أو غير ذلك - وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه.

3/4/6/5 - لا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم - الواجب التخلص منه - بأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان ولو بدفع الضرائب.

3/4/6/ 6 - تقع مسؤولية التخلص من الإيراد المحرم لصالح وجوه الخير على المؤسسة في حال تعاملها لنفسها أو في حال إدارتها، أما في حالة وساطتها فعليها أن تخبر المتعامل بآلية التخلص من العنصر المحرم حتى يقوم بها بنفسه، وللمؤسسة أن تقدم هذه الخدمة بأجر أو بدون أجر لمن يرغب من المتعاملين.

3/4/7 - تطبق المؤسسة الضوابط المذكورة سواء أقامت بنفسها بذلك أم بواسطة غيرها وسواء أكان التعامل لنفسها أم لغيرها على سبيل التوصل أو إدارة للأموال كالصناديق أو على سبيل الوكالة عن الغير.

3/4/8 - يجب استمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فترة الإسهام أو التعامل، فإذا اختلت الضوابط وجب الخروج من هذا الاستثمار.

 

ثالثاً: مراحل الأسهم وأحكامها:

تمر الأسهم بمراحل وفقاً لمراحل الشركة:

المرحلة الأولى تأسيس الشركة، حيث إن المؤسسين لها هم مشاركون في شركة العنان المعروفة في الفقه الإسلامي، ولكن لا تنشأ الشركة قانوناً إلا بعد توافر الشروط القانونية التي تدخل في حق ولي الأمر في تنظيم مثل هذه الأمور.

وما قدّمه المساهمون المؤسسون من نقود لا يجوز بيعها إلا وفقاً لقواعد الصرف، أما إذا كان من الأعيان والحقوق المالية فيجوز بيعها.

 

 

المرحلة الثانية: الاكتتاب:

الاكتتاب هو في حقيقته دعوة للمشاركة، وأنه بمثابة عرض عام غير ملزم للشركة إلاّ في حدود ما حددته الشركة من شروط وضوابط، وبالتالي فإن ما يدفعه المكتتب مع التوقيع على الورقة بمثابة القبول المقيد بشروط الشركة، ولذلك، فإن ما زاد على نسبة الاكتتاب فإن الشركة ليست ملزمة بالقبول، بل هي ملزمة في حدود رأس المال المكتتب فيه.

حكم هذه المرحلة:

حكم التصرف في الأسهم في هذه المرحلة يختلف من حالة تخصيص الأسهم أو عدمه.

أ - ففي مرحلة عدم تخصيص الأسهم فلا يجوز البيع مطلقاً، لعدم معرفة عدد الأسهم المخصصة، بل عدم ملكية المكتتب للأسهم المحتملة.

ب - أما بعد تخصيص الأسهم فتطبق عليها القواعد السابقة في مرحلة التأسيس، ولكن في القانون لا يجوز بيعها إلاّ بعد دخولها في البورصة، واللجنة ترى أن هذه القواعد التنظيمية الإدارية الصادرة من ولي الأمر مطلوب الالتزام بها فقهاً أيضاً.

المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد تجميع النقود وقبل أن تتحول إلى أعيان ومنافع.

  ففي هذه المرحلة لا يجوز للمشاركين أن يبيعوا أسهمهم، إلاّ مع تطبيق قواعد الصرف بالأدلة المغيرة[1] حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 30(5/4)، من ضرورة التماثل والتقابض في المجلس إن كان البيع بنفس النقد (مثل الريال القطري بالريال القطري ) ومن ضرورة التقابض في المجلس إن كان بنقد آخر (مثل بيع الريال بالدولار) ولكن يجوز بيعها بالعروض ، أما إذا كانت الحصص المقدمة، أو أكثرها أعياناً ومنافع وحقوقاً معنوية ( حيث تجوز المشاركة بغير النقود في القانون ، وكذلك في الفقه الإسلامي على الرأي الراجح )[2]، وحينئذ لا يمنع التداول بطريق البيع العادي .

وليس في تطبيق قواعد الصرف في حالة كونها نقوداً حرج كبير، إذ أنها مرحلة قصيرة متحملة، وغالب الناس لا يدخلون في هذه الشركات ليوم أو يومين.

المرحلة الرابعة: تحول النقود كلها أو معظمها إلى أعيان ومنافع وحقوق معنوية وظلت هذه النسبة باقية، أي لم تزد نسبة النقود أو الديون منفردة، أو مجتمعة على 50%. ففي هذه الحالة يجوز تداولها، لأنها في حكم الأعيان والمنافع والحقوق التي يجوز بيعها والتصرف فيها، كما صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 30(5/4).

المرحلة الخامسة: تحول السلع والأعيان والمنافع كلها أو معظمها إلى أثمان عاجلة (نقود) وآجلة (ديون) من خلال المرابحات والبيع الآجل، وبالتقسيط، كما هو الحال في البنوك الإسلامية حيث يتحول جزء كبير من أموالها إلى الديون والنقود، بحيث نرى أن ميزانيتها يتمثل معظمها في الديون الناشئة عن المرابحات والبيوع الآجلة وبالتقسيط، وفي النقود المتوافرة لديها إضافة إلى الأعيان والمنافع والحقوق المعنوية المكتسبة من الترخيص التجاري والسمعة ونحوها التي قد لا تصل في بعض الأحيان إلى 30%.

 ففي هذه الحالة لو نظرنا إلى موجودات تلك البنوك، والشركات الاستثمارية لوجدنا أنها مختلطة من كل هذه الأشياء التي ذكرناها، وقد تكون نقودها، أو ديونها منفردة أو مجتمعة أكثر من الأعيان والمنافع والحقوق المعنوية، وعندئذ لا يجوز تداولها إلا بشروط بيع النقود، أو الديون، وهي شروط صعبة غير مرنة.

 فإذا تعاملنا مع هذه القضية بنظرة كلية ومقاصدية، وشمولية ونظرنا إلى مكوناتها نظرة كلية واحدة لَنَجِدُ حلاً، وذلك لأن للاجتماع ـ كما يقول الإمام الشاطبي ـ تأثيراً في أحكام لا تكون في حالة الانفراد)[3]، ولذلك توصلت اللجنة إلى أن قاعدة الأكثرية مع أنها قاعدة معتبرة في الفقه لكنها لا تحل هذه المشكلة في المؤسسات المالية التي تتعامل بالعقود الآجلة كالمرابحات والاستصناع، لأن ميزانيات أكثرها تتضمن من النقود والديون الناتجة عن العقود الآجلة أكثر من 70%، ولذلك رجحت اللجنة رعاية قاعدة الأصالة والتبعية.

 وهي قاعدة فقهية معتبرة في الفقه الإسلامي، وانبثقت منها عدة قواعد وتفرعت منها فروع كثيرة متناثرة في مختلف أبواب الفقه وبناء على ذلك أنه إذا كان المقصود الأساسي من الموجودات هو الأعيان والمنافع والحقوق المعنوية فإن تداول أسهمها أو صكوكها أو وحداتها الاستثمارية جائز، مع قطع النظر عن نسبة الديون ما دامت الشركة استثمارية وليست شركة إدارة الديون، أو الصيرفة.

ورجحت اللجنة أيضاً أن الأصل المتبوع هو نشاط الشركة وعملها وأغراضها المصرح بها في النظام الأساسي فإن كان غرض الشركة ونشاطها هو العمل في تجارة الأعيان والمنافع والحقوق عن طريق العقود الشرعية كالمرابحة والاستصناع والإجارة ونحوها، فإن الديون أو النقود الناتجة منها مهما كثرت لا تؤثر في تداول أسهمها إلا في حالات البداية قبل العمل، أو النهاية عند التصفية، وذلك لأن العمل التجاري هو الأصل المتبوع المقصود وأن الديون أو النقود نتجت تبعاً لذلك العمل.

المرحلة السادسة: مرحلة التصفية:

 وفي هذه المرحلة إذا تحولت معظم الموجودات إلى ديون ونقود، فإن بيعها تطبق عليه قواعد الصرف، أو الديون.

 

هذا والله تعالى أعلم بالصواب

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

            أعضاء اللجنة الموافقون

1-  علي القره داغي                 رئيس اللجنة

2- نور الدين الخادمي               عضوا

3- إبراهيم أبو محمد                عضوا

4- سلطان الهاشمي                    عضوا

5- أحمد كافي                                عضوا

6- فريدة صادق عمر                  عضوا

7- خالد حنفي                              عضوا

8- مصطفى داداش                    عضوا

9- عبد الله الزبير                         عضوا

10- سالم الشيخي                       عضوا

11- محمد كورماز                      عضوا

12- مسعود صبري                    عضوا

 

1)) فقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة منها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم عن أبي صالح قال: (سمعت أبا سعيد الخدري يقول: (الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم مثلاً بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى) وورد بلفظ (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلاً مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلاّ مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائباً بحاضر) انظر: صحيح البخاري (2/31) ومسلم (5/42) وسنن النسائي (2/222) والترمذي (1/234) وأحمد (3/4، 51, 61) وإرواء الغليل (5/189)

2)) وهذا رأي المالكية، وأحمد في رواية، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، يراجع: المدونة (5/65-66) والمغني لابن قدامة (5/17)

[3] الموافقات للشاطبي (3/192) يراجع لمزيد من التفصيل في أحكام التصرف في الديون، بحث الدكتور علي محي الدين القره داغي المقدم إلى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الخامسة عشرة.

 


: برچسب ها



جستجو در وب سایت

آخرین توییت ها

آخرین پست ها

شعب اتحادیه