يجوز المسح على الجورب الخفيف وغيره، وأنه لا مدة ملزمة يلتزم بها الماسح، وليمسح وقتما يشاء، وأن خلع الجورب لا يعني نقض الوضوء ولا المسح، وأنه لا يشترط أن يلبسه على طهارة