البحث

التفاصيل

(هل تجزئ قراءة الإمام للفاتحة عن المأموم؟)

(هل تجزئ قراءة الإمام للفاتحة عن المأموم؟)

اقتباسات من كتاب " فقه الصلاة" للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله)

الحلقة: الثانية والعشرون

 

اختلف الفقهاء في قراءة الإمام للفاتحة هل تجزئ عن المأموم، فقال الشافعية:

إن قراءتها واجبة في كل ركعات الصلاة السرية والجهرية، على الإمام والمأموم، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية، واحتجوا بعموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

وفي حديث آخر عنه: قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: "إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم". قلنا: والله أجل يا رسول الله نفعل هذا. قال: "لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".

وقال الحنفية: لا قراءة على المأموم مطلقًا، لا في السرية ولا في الجهرية.

واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام، فقراءته له قراءة".

واستحسن مالك أن يقرأ المأموم مع الإمام فيما أسر فيه، ولا يقرأ معه فيما جهر به، وسئل القاسم بن محمد من المالكية عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه، فقال للسائل: إن قرأت، فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، وإذا لم تقرأ، فلك في رجال من أصحاب رسول الله أسوة.

وقال الإمام أحمد رحمه الله: إن القراءة تجب على من لم يسمع الإمام، ومن سمع لزمه الإنصات، ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ، لا سورة الفاتحة ولا غيرها؛ لآية: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف:204]، قال: أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا قرأ فأنصتوا". يعني الإمام، ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة لم يكن لجهر الإمام فائدة.

والذي أرجحه هو مذهب الحنابلة، بأن يقرأ إذا لم يسمع قراءة الإمام، وهذا الرأي هو القول الوسط والمعقول، الذي تستريح إليه النفس، ويطمئن إليه القلب، وأنا شخصيًّا أعمل به. وأسأل الله القبول.

هذه الحلقة مقتبسة من كتاب فقه الصلاة للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله) صص 59-58





التالي
سحرة فرعون.. من عتاة سحرة إلى مؤمنين بررة
السابق
برصاصة في القلب.. استشهاد طفل فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع