البحث

التفاصيل

(من أركان الصلاة)

الرابط المختصر :

(من أركان الصلاة)

اقتباسات من كتاب " فقه الصلاة" للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله)

الحلقة: الحادية والعشرون

 

الصلاة الإسلامية ليست مجرد دعاء، أو تراتيل وترانيم، أو تأمل ذهني وعقلي، كما عند غير المسلمين، وإنما هي مجموعة من الأقوال والأفعال المتناسقة، تشمل كلَّ ألوان التعظيم لله تعالى، وتشمل القلب واللسان والجوارح من كل مفصل، وهذه الأقوال والأفعال منها ما هو فرض وركن، ومنها ما هو سنة ومستحب.

  1. تكبيرة الإحرام:

وهي أن يقول عند الدخول في الصلاة: الله أكبر.

وهي فرض من فروض الصلاة باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدثر:3]. وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاتَه: "إذا قمتَ إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبِّر". وحديث عليّ مرفوعًا: "مِفتاح الصلاة الطُّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".

ويجب على المصلِّي أن يُسمع نفسَه التكبير، إمامًا كان أو مأمومًا؛ لأنَّه ذِكْرٌ مَحَلُّه اللسان، ولا يكون كلامًا بدون صوت، والصوت هو ما يمكن سماعه.

ولا تنعقد الصلاة إلَّا بلفظ التكبير في مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنَّه الوارد في الشرع، قال ابن قدامة: وعلى هذا عوامُّ أهل العلم في القديم والحديث.

وتنعقد عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن من الحنفية بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى، مثل: الله أجل، أو أعظم، أو الرحمن أكبر.

ولا يجزئ التكبير بغير العربية مع القدرة عليها، فإن لم يحسن العربية لزمهُ تعلُّم التكبير بها، فإن خشي فوات الوقت كبَّر بلغته، وهذا عند الحنابلة، وهو مذهب الشافعي.

  1. القيام مع القدرة:

القيام في الصلاة المفروضة ركن لمن قدر عليه، لقول الله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة:238]. وأما المعذور الذي لا يستطيع القيام فيسقط عنه، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".

ويشترط في القيام أن يكون منتصبًا، فمن وقف منحنيًا أو مائلًا بحيث لا يسمى قائمًا لغير عذر، لم تصح صلاته؛ لأنه لم يأت بالقيام المفروض.

ولا يضر خفض رأسه، كهيئة الإطراق؛ لأنَّه لا يخرجه عن كونه يسمى قائمًا.

وكره قيام المصلِّي على رِجْل واحدة لغير عذر، ويُجزئه.

أمّا صلاة النافلة، فلا يُشترط فيها القيام، لكن من صلَّى جالسًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى مضطجعًا، فله نصف أجر الجالس، لحديث عمران بن حُصين رضي الله عنه مرفوعًا: "من صلَّى قائمًا فهو أفضل، ومن صلَّى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلَّى نائمًا فله نصف أجر القاعد". وأجمعوا على أن ذلك في النفل.

3- قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة:

يرى جمهور الفقهاء أنَّ قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواءً كانت فرضًا أو نفلًا؛ ركنٌ من أركان الصلاة، لا تصح إلَّا بها، قال صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". وفي لفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن". وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام".

هذه الحلقة مقتبسة من كتاب فقه الصلاة للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله) صص 58-5





التالي
قيمة العمل في الدولة المسلمة ورعايتها للمصالح العامة

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع