جستجو برای

التفاصيل

فتوى القرض بضمان نهاية الخدمة للموظفين

في إجابته على سؤال حول قرض بضمان نهاية الخدمة للموظفين:

القره داغي: أخذ القروض، أو التمويلات بكفالة نهاية الخدمة عن طريق البنوك الإسلامية لامانع منه شرعا

أفتى فضيلة الشيح البروفيسور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بجواز أخذ القروض، أو التمويلات بكفالة نهاية الخدمة ، بيد أنه ربط ذلك بأن يكون عن طريق البنوك الإسلامية.. جاء ذلك في إجابته على سؤال وصله من اليمن السعيد وهذا هو نصه :

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 
لدينا في المؤسسات الخاصة والشركات نظام أن تقوم بتفنيش)(إنهاء خدمة) الموظفين أو أن الموظفين يطلبون استقالتهم والمؤسسة لا تعطيهم نهاية الخدمة أو تؤجل نهاية الخدمة إلى وقت غير معلوم..
وعلى هذا فإن الموظفين يقومون بعمل شيء معين وهو أخذ قروض من البنوك بكفالة نهاية الخدمة، ولكن هذا القروض تسد من خلال الراتب في حال ظل الموظف بوظيفته.


أما إذا خرج الموظف من وظيفته فيكون  قد أخذ  المال قرضا ا، وتكون نهاية الخدمة التي أخذها عن طريق البنك قرضا له فوائد، ولكن أكثرهم يأخذوه من البنك الإسلامي .(  أي بنك إسلامي متوافر لدينا ).
فهل هذا جائز أو حرام ، وهل هذه الفوائد التي ندفعها للبنك الإسلامي تعتبر فوائد وربا وحكمها علينا؟.

.
السؤال الثاني : في حال لو بقينا في العمل: بمعنى لو أخذ الموظف بدل نهاية الخدمة قرضا ، وظل يسدد أقساطا شهرية  أي يظل مال  نهاية الخدمة موجودا إلا إذا فنشونا وما أعطونا نهاية الخدمة،  ونكون قد أخذنا نهاية الخدمة من خلال القرض الذى أخذناه وقد دفعنا عليه فائدة ..
هل هو حرام أو حلال ؟

 

 

-جواب فضيلة الشيخ:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين    وبعد،،

 

   فإن نهاية الخدمة شرعا حق ثابت بالعقد، والقانون وحينئذ تصبح جزءا من الأجرة حسب التأصيل الشرعي لها، فلا يجوز لصاحب العمل إنكارها، أو منعها، أو المماطلة فيها، وعلى ذلك الأدلة المعتبرة.

وأما أخذ القروض، أو التمويلات بكفالة نهاية الخدمة فإن كان عن طريق البنوك الإسلامية فلا مانع منه شرعا، فما تأخذه زيادة هو جزء من ثمن في عقد مرابحة أو نحوه، إذن لا حرج فيه.

 

وأما إذا كان عن طريق البنوك الربوية فيكون قرضا بفائدة محرمة نصت على حرمتها المجامع الفقهية  وهو الصواب.

ولكن في جميع الأحوال فهذه الديون المشروعة لضمان نهاية الخدمة ثبتت في الذمة فيجب أداؤها حتى ولو لم يتمكن صاحبها من أخذ مكافأة نهاية الخدمة.

هذا والله أعلم

 

كتبه الفقير إلى الله

أ.د. علي القره داغي

 


: برچسب ها



جستجو در وب سایت

آخرین توییت ها

آخرین پست ها

شعب اتحادیه