البحث

التفاصيل

مرتكزات السياسة الشرعية للمسلمين في الدول الغربية: دراسة مقاصدية

الرابط المختصر :



مرتكزات السياسة الشرعية  للمسلمين في الدول الغربية: دراسة مقاصدية

إعداد: د. علال الزهواني
رئيس المنتدى الأوربي للوسطية /بلجيكا
 

تمهيد
المرتكز الأول: فهم النصوص في ضوء مقاصد الشرع
المرتكز الثاني: الاهتمام بفقه الواقع
المرتكز الثالث: تبني فقه التيسير
المرتكز الرابع: مراعاة ضرورات وحاجات الناس
المرتكز الخامس: مراعاة فقه الأولويات والموازنات
المرتكز السادس: مراعاة القواعد الفقهية والمقاصدية.

تمهيد:
في القواميس والمعاجم الإسلامية قد عرفت السياسة انطلاقا من نظرة الإسلام إلى الإنسان، كونه خليفة عن الله سبحانه وتعالى، حاملا لأمانة سياسة العمران التي ليست هي مقاصده وغاياته، وإنما هي سبل ووسائل للدار الآخرة، الشيء الذي جعل العمران الإسلامي للسياسة غير معزول عن معايير الصلاح الأخروي. انطلاقا من هذه الصورة للإنسان في الإسلام، فالسياسة هي: "استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل... والأفعال التي يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وتدبير المعاش مع العموم على سنن العدل والاستقامة الإسلامية..."[1].
وقد عرف أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي السياسة تعريفا دقيقا حيث قال:"السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي"[2]، مع تحقيق المصالح ودرء المفاسد بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية، ومن أمثاله ابن نجيم إذ عرف السياسة  بقوله هي:"فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بهذا دليل جزئي"[3]، فقد جعل مجال السياسة رحبا فسيحا، فهي القيام على الشيء بما يحمله لفظ شيء من العموم والشمول بما يصلحه، وقد عرفها الإمام عبد الوهاب خلاف كأحد العلماء المعاصرين :"هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية"[4]، وعلم السياسة في الإسلام عنده "علم يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام وإن لم يقم على كل تدبير دليل خاص"[5].
 ونجد في كتب السياسة الشرعية: "سياسة ظالمة، فالشريعة تحرمها وسياسة عادلة، تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشريعة علمها من علمها، وجهلها من جهلها.. وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها"[6]. فالسياسة العادلة هي فرع من فروع الشريعة الإسلامية، فمن أحاط علما بمقاصدها وفهمها فهما حسنا تكفيه عن غيرها من السياسات. و  نشير إلى ما نقله ابن عابدين عن كتب المذهب الحنفي: "أن السياسة تجوز في كل جناية كقتل مبتدع يتوهم انتشار بدعته وإن لم يحكم بكفره، ولذا عرفها بعضهم بأنها: تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد، وقال: وقوله "حكم شرعي" معناه أنها داخلة تحت قواعد الشرع وإن لم ينص بخصوصها"[7]، فالسياسة قد تكون بغير التغليظ وبغير العقوبة، وقد تكون بتخفيف العقوبة أو تأجيلها أو إسقاطها إذا وجدت موجبات التخفيف أو الإسقاط[8]، حيث أن تغليظ العقوبة يمثل جانبا واحدا من السياسة في الإسلام ويحصرها في إطار ضيق: باب الجنايات أوالعقوبات المغلظة، التعزير... وعليه فإن السياسة في الإسلام ترجع إلى التصرف في الشؤون العامة على قاعدة المصالح ودرء المفاسد، مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزل به وحي فهي: "في الواقع بناء الأحكام المتعلقة بالشؤون العامة على المصالح، ومراعاة الحكم في التصرفات بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد"[9].
وتعتبر التشريعات السياسية مجال من مجالات السياسة في الإسلام، والتي كان يعبر عنها الفقهاء المتقدمون بتدبير أهل الإسلام وغياث الأمم، وبالأحكام السلطانية...[10] إلا أن صفاء هذا المفهوم سرعان ما تغيرت مضامينه عندما احتك العالم الإسلامي بالغرب، فخلطت المضامين الغربية بالمضامين الإسلامية، فأحدثت الازدواجية في المفهوم والمضمون، وهي من المشاكل التي تواجه اليوم العقل المسلم في بحثه عن مضامين المصطلحات الإسلامية.
فإذا كانت السياسة في الإسلام "شرعية المنطلقات وشرعية الغايات وشرعية المناهج"[11]، فإن السياسة الغربية هي اجتهادات بشرية صرفة تخضع للمصالح والأهواء، حيث أنها لا تحتكم إلى دين ولا تنضبط إلى ضابط أخلاقي، فهي ذات طابع وضعي تقف عنده تدبير الإنسان لحياته الدنيوية دون الأخروية، فمقاصد عمرانها هي تنمية الوفرة المادية وتعظيم اللذة وتكثير القوة دون أي روابط بالدار الآخرة. فالسياسة في التعريفات الحديثة :"تذهب إلى أن محور السياسة :هو الصراع حول طبيعة الحياة الخيرة، وعلاقة مصالح الجماعة بها، أما العناصر التحليلية الرئيسية فهي: الصراع والقوة، والفعل السياسي هو الذي يحدث من خلال منظور القوة التي تمارس من خلال عملية الحكم وفي إطار الدولة، ودراسة السياسة:هي تحليل لعلاقات القوة"[12]، وهي في الكتابات الغربية الجديدة تعتبر أن علم السياسة هو علم السلطة والذي يعرف في القواميس الغربية هو: "علم الدولة أو هو فرع من تلك العلوم الاجتماعية التي تعالج نظرية وتنظيم وحكم الدول، وكذا الممارسات العملية اللازمة لتحقيق ذلك"[13]، ونظرا للتطور الكبير لعلم السياسة فقد ظهرت اختصاصات دقيقة حيث برز ما يسمى بعلم الاقتصاد السياسي، والجغرافية السياسية والاجتماع السياسي، فماهي مرتكزات السياسة الشرعية  للمسلمين في الدول الغربية؟ هذا ما سنناقشه في هذا البحث من خلال النظر المقاصد
المرتكز الأول: فهم النصوص في ضوء مقاصد الشرع
يقول ابن القيم: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها"[14]، فالله عز وجل لم يشرع حكما إلا لمصلحة فما جاءت به الشريعة الإسلامية له مقاصد وحكم وعلل، وفقه النصوص وفهمها وتطبيقها ينبغي أن يدرك في ضوء مقاصد الشريعة وكلياتها، "فمن أراد أن يعرف المناسبات والمصالح والمفاسد، فعليه أن يعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبني عليه الأحكام"[15]، وباستقراء اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم وما نتج عنها من أحكام السياسة الشرعية لا تخرج عن روح النصوص الشرعية وإن بدت مخالفة لها، فقد كانوا ينظرون رضي الله عنهم إلى ما وراء النصوص والأحكام من علل ومصالح، فقد "جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه القرآن الكريم، ثم جمع عثمان رضي الله عنه للقرآن في مصحف واحد أمره بإحراق ما عداه من الصحف والمصاحف وإرسال نسخ المصحف الذي نسخه إلى مختلف الأمصار وحمل الناس عليه، حرصا منه على وحدة المسلمين، وما فعله عمر رضي الله عنه من إنشاء للدواوين، وما فرضه من إخراج، وإيقاف سهم المؤلفة قلوبهم، وما فعله عثمان في ضوال الإبل على خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم حفاظا عليها لأصحابها"[16]، وما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أسقط عام الرمادة حد السرقة، يقول ابن القيم الجوزي:"وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون، ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه فدرئ"[17]، كما منع عمر رضي الله عنه التزوج بالكتابية، وإجازته للتسعير، وإسقاطه لسهم المؤلفة قلوبهم فقد قال لمن جاء يطالب به: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما على الإسلام يومئذ ذليل وإن الله عز وجل قد أعز الإسلام"[18]، وتعليقا على هذا الأمر يقول رمضان البوطي: "فاجتهاد عمر متعلق بتحقيق المناط، كما أنه قضاء في الواقع متفق مع منطوق الآية وروحها"[19]، ويدخل في اجتهادات الخلفاء الراشدون تضمين علي رضي الله عنه للصناع حيث قال: "لا يصلح الناس إلا ذلك"[20]. ومن اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم ما قام به معاذ بن جبل عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا واليا وطلب منه صلى الله عليه وسلم التوسط في أخذ الزكاة من أهل اليمن فقال: «خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر»[21]، ومعاذ رضي الله عنه لم يتوقف عند ظاهر النص النبوي وإنما نظر إلى مقاصده وروحه وعلله وإلى الحكمة من أخذ الزكاة، فقال لأهل اليمن «إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة»[22]
- المرتكز الثاني: الاهتمام بفقه الواقع
إن "النزول إلى الميدان وإبصار الواقع الذي عليه الناس، ومعرفة مشكلاتهم ومعاناتهم واستطاعتهم وما يعرض لهم، وما هي النصوص التي تتنزل عليهم في واقعهم، في مرحلة معينة، وما يؤجل من التكاليف لتوفير الاستطاعة، إنما هو فقه الواقع، وفهم الواقع، إلى جانب فقه النص"[23]، إذن فالواقع "هو الوعي بحال ومجال الأفراد والجماعات وتشخيص وتحليل وتفسير الظواهر المجتمعة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية في سياقها الفكري أو العلمي الموضوعي أو الذاتي الحقيقي أو الرمزي، ضمن صيرورة الزمن المعيش"[24]، وفقه الواقع دائما "مبني على دراسة معتمدة على أصح المعلومات وأدق البيانات والإحصاءات"[25]، ومن ثم فتنزيل النصوص إنما هو ثمرة فقه الواقع واتفاق النص مع الواقع أو هو فقه التنزيل، فهو ضروري لكل مفتي ومجتهد خاصة في باب السياسة الشرعية فيما يتعلق بواقع المسلمين في الدول الغربية لارتباطه بقضايا مصيرية، فلا يمكن فهم واقع المسلمين في هذه الدول، إلا من خلال وضعه في سياق التحول والتطور والتغير السريع لأنه يتأثر دائما بالتغيرات السياسية الداخلية والخارجية.
وعليه فإن الحكم الشرعي يتغير بتغير الزمان والمكان "فما كان من الأحكام الاجتهادية مستندا على مصلحة لها ظروف خاصة وقل ذلك عما كان مبنيا العرف، فإن الحكم يتغير تبعا لتغيرهما، فالمعلول يدور مع علته أو كما يعبر عنه الأصوليون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما"[26]، ويؤكد ابن القيم ضرورة العناية بفقه الواقع للمجتهد والحاكم بقوله: "ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتي يحيط بها علما، والنوع الثاني، فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر.. فالعالم من يتوصل بمعرفة فقه الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله "[27]
المرتكز الثالث: تبني فقه التيسير
إن الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير والسماحة ورفع المشقة ،كل هذا رعاية للمصالح ودرء للمفاسد يقول الله عز وجل: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون)[28] ويقول تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)[29]، ويقول (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا)[30].
ففقه التيسير ورفع الحرج فقه مهم في معالجة المشكلات الفقهية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية الخاصة بالمسلمين في المجتمعات الغربية، يقول عبد المجيد النجار: "الأقليات المسلمة في أمس الحاجة لهذا المنهج وذلك مراعاة لخصوصيات مجتمع الأكثرية المخالفة التي تحيط بهم، ومن هذه الخصائص: خصوصية الضعف النفسي والاقتصادي والاجتماعي،  خصوصية الإلزام القانوني، فسيادة القانون سيادة كاملة على أي فرد يعيش على أرض الدولة دون تفريق، خصوصية الضغط الثقافي، كضغط وسائل الإعلام، التعليم المتبع، العلاقات الاجتماعية، المناخ العام والتقاليد والعادات"[31]، كما أن التشديد على المسلمين في الغرب كجماعة في بعض قضاياها قد يضر بمصيرها، وقد ذكر الإمام سفيان الثوري كلام دقيق حيث قال: "إنما الفقه الرخصة من شقه أما التشديد فيحسنه كل أحد"[32]، وعليه فإن المسلمين بالمجتمعات الغربية ينبغي عليهم تبني فقه التيسير في معالجة جميع قضاياهم من بينها الحياة السياسية.
المرتكز الرابع: مراعاة ضرورات وحاجات الناس
من مظاهر تيسير الشريعة الإسلامية مراعاتها للضرورات والحاجات البشرية، يقول الله عز وجل:(إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم)[33]، فالآية الكريمة بعدما ذكرت المحرمات من الطعام أجازت أكل الميتة ولحم الخنزير عند الضرورة القصوى وهي "أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أدنى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع"[34].، والآية الكريمة وإن نزلت في جواز أكل الميتة ولحم الخنزير عند الضرورة فإنها تشمل بعمومها جميع الضرورات التي يتوقف عليها حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال، بل أكثر من ذلك فإن الحاجة الخاصة تبيح المحظور والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة[35]، فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قاله أنس رضي الله عنه «رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما»[36]، فالحاجة هنا مخففة للأحكام.
وقد جاء في أواخر قاعدة المستثنيات من القواعد الشرعية في المعاوضات للعز بن عبد السلام: "لو عم الحرام الأرض بحيث لا يوجد حلال جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجات ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات، لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد واستيلاء العدو على بلاد الإسلام، ولانقطع الناس عن الحرف والصنائع التي تقوم بالمصالح"[37]، فبدون محددات منهجية لا ينبغي الانطلاق من منطق الضرورات رغم أهميته، لأنه لا يستطيع بناء أمة إسلامية موحدة ومتماسكة في العالم الغربي .
المرتكز الخامس: مراعاة فقه الأولويات والموازنات.
إن فقه الأولويات لا ينفك عن فقه الموازنات فهو يعني جملة من الأمور: الموازنة بين المصالح بعضها وبعض من حيث حجمها وسعتها ومن حيث عمقها وتأثيرها ومن حيث بقاؤها ودوامها ، و الموازنة بين المفسد بعضها وبعض من تلك الحيثيات التي ذكرت في شأن المصالح، والموازنة بين المصالح والمفاسد إذا تعارضتا[38]، ولكن الموازنات أمر صعب إدراكه، "فكثيرا ما ينفلت من بين الأيدي ويتسرب في ثنايا التعارض أو التساوي والتماثل أو التعادل أو نحوها من الأمور الأصولية الدقيقة التي تحتاج إلى الكثير من الدقة والدربة"[39]، وتتجلى هذه الصعوبات  أكثر في وسط المسلمين في المجتمعات الغربية نظرا لخصوصية قضاياهم ونظرا لطبيعة المنافع والمضار، فكثير منها بتعبير الشاطبي "نسبية ومعنى كونها إضافية أنها منافع ومضار في حال دون حال، وبالنسبة إلى شخص دون شخص، أو وقت دون وقت..فكثير من المنافع تكون ضررا على قوم لا منافع، أو تكون ضررا في وقت ولا تكون ضررا في آخر"[40]، وعليه فإن فقه الأولويات يعتبر من أهم قواعد السياسة الشرعية الذي يضع "كل شيء في مرتبته بالعدل من الأحكام والقيم والأعمال، ثم يقدم الأولى بناء على معايير شرعية صحيحة يهدي إليها الوحي ونور العقل"[41]، ففيه تقدم المصالح العاجلة على المصالح الآجلة وتقدم المصالح الضرورية على المصالح الحاجية.


المرتكز السادس: مراعاة القواعد الفقهية والمقاصدية.
إن القواعد الفقهية هي مقاييس وموازين تضبط كل ما جد ويجد من المسائل العلمية التي تتطلب أحكاما شرعية،  فهي "الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه"[42]، وقد تأثرت هذه القواعد بنمط محدد من الاستعمال نتيجة الظروف والملابسات التي أحاطت بالاجتهاد الفقهي، وذلك "من حيث صياغتها وتحريرها أو تعريفها وترتيبها، أو من حيث صفاتها المنهجية وفي مقدار تأثيرها فيها، وأثرها في نتائجها من الأحكام تبعا لذلك، وبقيت بذلك بعض القواعد الفقهية متجهة نحو منحى واحد رغم ما تختزنه من طاقات اجتهادية كبيرة لم يتم الكشف عنها"[43] خاصة في المجتمعات الغربية. وقد قرر العلماء أن جميع مسائل الفقه ترجع إلى القواعد الفقهية الكبرى[44] التي تثبت بطريقة قطعية ومن بينها القواعد الفقهية الخمسة الشهيرة[45]: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. ونذكر بعض القواعد الفقهية والمقاصدية التي لها علاقة كبيرة بخصوصيات المسلمين في الدول الغربية خاصة في الجوانب السياسية:
-    قاعدة المشقة تجلب التيسير: إن جميع رخص الشرع تتخرج على :"قاعدة المشقة تجلب التيسير"[46] فهي قاعدة واسعة التداول فقيها، والتيسير كما يقول الطاهر بن عاشور :"يكون بقدر لا يفضي إلى انخرام مقاصد الشريعة"[47]، وهناك قواعد أخرى تشترك مع هذه القاعدة في رفع الضرر وجلب التيسير ومراعاة الأحوال الصحيحة للناس عموما والمسلمين بالمجتمعات الغربية خصوصا في قضاياها السياسية ونذكر منها[48]: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا اتسع الأمر ضاق، الضرر لا يزال، ما جاز لغدر بطل بزواله.
-    قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد: في الدول الغربية التي يعيش فيها المسلمون تتداخل المصالح والمفاسد حيث ما من مصلحة أو مفسدة، إلا ويزاحمها عكسها، نتيجة تعقيد المجتمعات الغربية في أنماط حياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المعاملات والعلاقات الإنسانية مما ينعكس على عملية الترجيح بين المصالح والمفاسد، فقد يؤخذ بمصلحة تظهر إيجابياتها أكثر من سلبياتها في وقت، لكن مع مرور الوقت يتضح عكسها فينبغي التخلي عنها ويمنع فعل لما يظهر فيه من مفسدة آنية فيتضح فيما بعد خطأ هذا التقدير، ولكي لا تضيع الفرص والمصالح للمسلمين في الغرب، ينبغي الأخذ به وفق مقاييس شرعية للموازنات بين المصالح والمفاسد، وعليه فقواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد تفصل فيما ينشأ عند المسلمين في الغرب  خصوصا التزاحم والتعارض، ومن بين القواعد الفقهية التي تساعد في فك هذا التعارض نذكر منها[49]: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، الأشد يزال بالأخف، تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرر بارتكاب أخفهما.
-    قاعدة مآلات الأفعال: يقول الشاطبي: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل"[50]، والأمثلة على ذلك كثيرة على سبيل المثال لا الحصر: النهي عن سب آلهة المشركين لقوله تعالى:(ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم)[51]، لما يترتب على هذا النهي من معاملة بالمثل، فالأحكام الشرعية تبني في صيغتها أمرا أو نهيا على اعتبار ما تؤول إليه من المصالح والمفاسد، ويتعلق بهذه القاعدة أمور كثيرة، إذ يقول الشاطبي في مراعاة الخلاف: "فيرجع الأمر إلى النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع، لما اقترن من القرائن المرجحة كما في حديث قتل المنافقين وحديث البائل في المسجد"[52]، والمراد هنا من مراعاة الخلاف النظر في المآلات المترتبة على استعمال أدلة الأحكام، كما أن سعة المذاهب بدائل كثيرة لقضايا المسلمين في الدول الغربية، " ويعتبر مآلات الأفعال من الأصول الاجتهادية وأكثر ما يكون استعماله في الحالات الخصوصية والاستثنائية، سواء تعلق ذلك بظروف فرد أو مجموعة أو واقعة معينة أو ظاهرة عامة، فكلما تحققت الخصوصية في أي مظهر من مظاهرها كان الأصل اعتبار المآل مجال استعمال أوسع"[53] وإلى جانب هذه القاعدة المقاصدية (مآلات الأفعال) قواعد أخرى نذكر منها[54]: يجوز بقاء وانتهاء ما لا يجوز إنشاء وابتداء، للأكثر حكم الكل، لا يزال المنكر بمنكر أكبر منه، يفتقر في الدوام ما لا يفتقر في الابتداء، ويجوز تبعا ما لا يجوز أصلا.
 
________________________________________
الهوامش
[1]- الكليات، أبو البقاء، تحقيق د.عدنان درويش محمد المصري، طبعة دمشق سنة 1982م.
[2] - الطرق الحكمية  في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية،  تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 13.
[3] - رد المحتار على الدر المختار، حاشية ابن عابدين الدمشقي، دار الفكر بيروت، لبنان، ط2، 1992م، ج6، ص 15.
[4] - السياسة الشرعية، أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية، عبد الوهاب خلاف، مؤسسة الرسالة، ط1، 1418هـ-1997م، ص 17.
[5] - نفسه، ص 7
[6] - إعلام الموقعين، ابن القيم، دار الجيل بيروت.ج4، ص 372-275. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص 17-29.
[7] - حاشية بن عابدين، مرجع سابق، ج6، ص 16.
[8] - شيخ الإسلام بن تيمية، والولايات السياسية الكبرى في الإسلام، فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، الرياض، ط1، 1417هـ، ص 79.
[9] - المرأة والحقوق السياسية في الإسلام، مجيد محمود أبو حجير، مكتبة الرشد، الرياض، شركة الرياض للنشر والتوزيع، ط1،1997 ص 21.
[10] - تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، بدر الدين محمد بن ابراهيم بن جماعة، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط1، 2003م. الأحكام السلطانية، الإمام الجويني الغياثي أبي يعلى الفراء، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 2000 م.
[11] - السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 2000م، ص 26.
[12] - قاموس علم الاجتماع، تحريره ومراجعته، د. محمد عاطف غيث، طبعة القاهرة، سنة 1979م.
[13] - علم السياسة، محمد نصر مهنا، دار غريب الحديث للطباعة والنشر، القاهرة، ص 19.
[14] - إعلام الموقعين، ابن القيم، دار الجيل بيروت.ج3، ص 14
[15] - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، مؤسسة الريان، بيروت، بدون تاريخ.، ج1، ص 31
[16] - الطرق الحكمية  في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية،  تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت.ص 13
[17] -ابن القيم، إعلام الموقعين، ج3، ص 23.
[18] - رواه البيهقي، كتاب قسم الصدقات، باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم، وترك إعطائهم...، رقم 12968، ج7، ص 20، وينظر السنة لابن أبي عاصم باب فضائل أهل البيت، رقم 1559، ج2، ص 646
[19] - محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ص 129-130
[20] -رواه البيهقي، كتاب الإقرار، باب ما جاء في تضمين الإجراء، رقم 11444، ج6، ص 122، ورواه بلفظ "لا يصلح للناس إلى ذاك" برقم 11446، ج6، ص 122
[21] - رواه الحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة، رقم 1433، ج1، ص 546، وقال هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل، ورواه أبو داود وكتاب الزكاة، باب صدقة الزرع رقم 1599، ج2، ص 109، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب لا يؤدي عن ماله فيما وجب عليه إلا ما وجب عليه رقم 7163، ج4، ص 112 وابن ماجة في السنة، كتاب الزكاة، باب ما تجب الزكاة من الأموال رقم 1814، ج1، ص 580.
[22] -رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، ج2، ص 525، ومصنف بن أبي شيبة، كتب الزكاة ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة، رقم 10439، ج2، ص 404.
[23] - عمر عبيد حسنة في تقديم كتاب الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي، لعبد المجيد السوسوه الشرفي، ص 32
[24] - أنور أبو طه، نحو رؤية منهجية في فقه الواقع، مجلة مركز المستقبل للدراسات والأبحاث، على الرابط : http://alaqsagate.org/vb/showthread.php?t=36483.
[25] -  القرضاوي، أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة، ص 26
[26] - الذخيرة، القرافي، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط1، 1994م.، ج1، ص 70
[27] - إعلام الموقعين ابن القيم، المرجع السابق ، ج1، ص 74
[28] - سورة المائدة، آية 6
[29] -سورة البقرة، آية 185
[30] - سورة النساء، آية 28
[31] - عبد المجيد النجار، نحو تأصيل لفقه الأقليات المسلمة بالمجتمعات الغربية، بحث مقدم لمؤتمر "الإسلام والغرب في عالم متغير" من 19-21 شوال الموافق لـ 13-15 ديسمبر 2003، برعاية الدراسات الإستراتيجية ووزارة الأوقاف السودانية، السودان منسوب على موقع: http://www.islamtoday.net
[32] - المجموع شرح المهذب، النووي، مكتبة الإرشاد، جدة.، ج1، ص 46
[33] - سورة البقرة، آية 173
[34] - نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة، 1997م.ص 67-68
[35] - المنثور في القواعد، الزركشي، تحقيق، تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، 1405هـ.، ج1، ص 277
[36] -رواه البخاري، كتاب اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، رقم 5501، ج5، ص 2196 ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجال إذا كان به حكة أو نحوها، رقم 2076، ج3، ص 1646
[37] - العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، مرجع سابق، ج2، ص 160
[38] - يوسف القرضاوي، أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة، ص 32.
[39] - طه جابر العلواني، مقاصد الشريعة الإسلامية، منشور على موقع: http//www.balagh.com/mosoa/feqh/u.512.htm
[40] - الموافقات، الشاطبي، دار ابن عفان ، الطبعة الأولى ، 1997م، ج2، ص 30-31.
[41] - د. يوسف القرضاوي، في فقه الأولويات، دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة، ص9.
[42] - تاج الدين السبكي، الأشباه والنظائر، ج1، ص 11.
[43] - د. عبد المجيد النجار، نحو تأصيل لفقه الأقليات المسلمة بالمجتمعات الغربية، www.islamtoday.net
[44] - الأشباه والنظائر، السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ.، ص 15، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع، لأبي زرعة العراقي، ج3، ص 822.
[45] - الأشباه والنظائر، ابن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى ، 1999م.ص 27، 75، 85، 93.
[46] - الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص 102، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص 75.
[47] - مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر، 2004م. ، ص 123.
[48] - المنثور في القواعد، الزركشي، تحقيق، تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، 1405هـ.، ج1، ص 47، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص 85-87.
[49] - الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص 87-89.
[50] - الموافقات للشاطبي، ج4، ص 140.
[51] - سورة الأنعام، آية 108.
[52] - الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص 146.
[53] - د. عبد المجيد النجار، مآلات الأفعال  وأثرها في فقه الأقليات، المجلة العلمية للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث عددها 4/5، ص201.
[54] - في فقه الأقليات المسلمة، القرضاوي، ص42-43. المنثور في القواعد، للزركشي، ج 2، ص 422.

المراجع
•       الأحكام السلطانية، الإمام الجويني الغياثي أبي يعلى الفراء، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 2000 م.
•       الأشباه والنظائر، ابن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى ، 1999م.
•       الأشباه والنظائر، السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ.
•       إعلام الموقعين، ابن القيم، دار الجيل بيروت.
•       أنور أبو طه، نحو رؤية منهجية في فقه الواقع، مجلة مركز المستقبل للدراسات والأبحاث، على الرابط : http://alaqsagate.org/vb/showthread.php?t=36483.
•       تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، بدر الدين محمد بن ابراهيم بن جماعة، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة 1، 2003م.
•       الذخيرة، القرافي، دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة 1، 1994م.
•       رد المحتار على الدر المختار، حاشية ابن عابدين الدمشقي، دار الفكر بيروت، لبنان، الطبعة2، 1992م.
•        السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 1، 2000م.
•       السياسة الشرعية، أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية، عبد الوهاب خلاف، مؤسسة الرسالة، الطبعة 1، 1418هـ-1997م.
•        شيخ الإسلام بن تيمية، والولايات السياسية الكبرى في الإسلام، فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، الرياض، الطبعة 1، 1417هـ.
•        ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة 1973.
•       الطرق الحكمية  في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية،  تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت.
•       طه جابر العلواني، مقاصد الشريعة الإسلامية، منشور على موقع: http//www.balagh.com/mosoa/feqh/u.512.htm
•       علم السياسة، محمد نصر مهنا، دار غريب الحديث للطباعة والنشر، القاهرة.
•       قاموس علم الاجتماع، تحريره ومراجعته، د. محمد عاطف غيث، طبعة القاهرة، سنة 1979م.
•       قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، مؤسسة الريان، بيروت، بدون تاريخ.
•       الكليات، أبو البقاء، تحقيق: عدنان درويش محمد المصري، طبعة دمشق سنة 1982م.
•       مآلات الأفعال  وأثرها في فقه الأقليات،  عبد المجيد النجار، المجلة العلمية للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث عددها 4/5.
•       المجموع شرح المهذب، النووي، مكتبة الإرشاد، جدة.
•       المرأة والحقوق السياسية في الإسلام، مجيد محمود أبو حجير، مكتبة الرشد، الرياض، شركة الرياض للنشر والتوزيع، الطبعة، 1997.
•       مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر، 2004م.
•       المنثور في القواعد، الزركشي، تحقيق، تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، 1405هـ.
•       الموافقات، الشاطبي، دار ابن عفان ، الطبعة الأولى ، 1997م
•       نحو تأصيل لفقه الأقليات المسلمة بالمجتمعات الغربية، عبد المجيد النجار، بحث مقدم لمؤتمر "الإسلام والغرب في عالم متغير" من 19-21 شوال الموافق لـ 13-15 ديسمبر 2003، برعاية الدراسات الإستراتيجية ووزارة الأوقاف السودانية، السودان منسوب على موقع: http://www.islamtoday.net
•       نحو تأصيل لفقه الأقليات المسلمة بالمجتمعات الغربية، عبد المجيد النجار، www.islamtoday.net
•       نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة، 1997م.



: الأوسمة



التالي
إدلب ... "عاصمة" المهجرين السوريين في خطر
السابق
درس في الوعي بالتاريخ

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع