البحث

التفاصيل

الميراث الأنثوي

 

الدكتور محمد أحمد شحاتة حسين
المحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية
أستاذ الفقه الإسلامي بمعهد الدراسات الإسلامية بالإسكندرية
عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
1432هـ 2012م
 

 عن ابن عباس, رضي الله عنهما , قال : خطب رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فقال: {ألا إن الله، عَزَّ وَجلَّ، قد أعطى كل ذي حق حقه ألا أن الله قد فرض فرائضًا وسن سننًا وحد حدودًا وأحل حلالاً وحرم حرامًا وشرع الدين فجعله سهلاً سمحًا واسعًا ولم يجعله ضيقًا ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ومن نكث ذمة الله طلبه ومن نكث ذمتي خاصمته ومن خاصمته فلجت عليه ومن نكث ذمتي لم تنله شفاعتي ولم يرد علي الحوض ألا إن الله لم يرخص في القتل إلاَّ في ثلاث: مرتد بعد إيمان أو زان بعد إحصان أو قاتل نفسًا فيقتل بقتله ألا هل بلغت}. "صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم"
رواه مُسَدَّد، وأَبُو يَعْلَى والطبراني في الكبير- الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الطبعة الثانية، 1404هـ/1983م، (باب العين – أحاديث عبد الله بن عباس) ج11 ص213. - البوصيري: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري، إتحاف الخيرة المهرة، بزوائد المسانيد العشرة، (كتاب الإيمان) ج1 ص138. - أبو يعلى: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، مسند أبي يعلى، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى، 1404هـ/1984م، (أول مسند ابن عباس) ج4 ص343.
 
 
إهداء
البداية من الأنثى والنهاية فيها
وهي حاضرة بين هذ وذاك
إليك يا أحب الناس
يا أمي
كم كنت وأبي عظماء في كل شيء
علمني كيف أجلك وأحبك وأهابك
وعلمتني كيف الحنان والعطف والعطاء دون مقابل

 

المقدمة

  
بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المرسلين وخير ولد آدم أجمعين. وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.  ثم أما بعد ...

 خلق الله الانسان وكرّمه على سائر المخلوقات، فقال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً}(70)سورة الإسراء. وسخر له ما في الأرض جميعا تنعيما له وإجلالا لقدره الذي استحق أن تكون الخلائق في خدمته فقال الحق سبحانه وتعالى: {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}(13)سورة الجاثية. واقتضت حكمة العزيز الحكيم أن ينشأ الانسان على الأرض من ذكر وأنثى، ويتحقق بذلك التناسل والإعمار، يحيل تلك المعمورة إلى شعوب وقبائل متعارفة ومتنافسة في شتى أنواع الخير بغية الفوز برضوان الله سبحانه إلا من ضل منهم. 
وينبه سبحانه وتعالى لهذا في قوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}(13)سورة الحجرات. وقوله سبحانه: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ}(15)سورة الملك. وقوْله جل وعلى: {... وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ}(26)سورة المطففين.
 وهذا التنافس والتعارف والإعمار أراده الله تعالى أن يخضع لمعايير الناموس الكوني -أي قانون الأسباب-، سواء فيما يتعلق بالدين أم فيما يتعلق بالدنيا. فمن يأخذ بأسباب الدين بغية الآخرة فقط بلغه الله منازلها، ومن طلب أسباب الدنيا في أي مجال من مجال الحياة أبلغه الله نتائجها، ومن طلب الاثنين وفقه الله لخيري الدنيا والآخرة. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: {وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا}(19)سورة الإسراء. وقال تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ}(200)سورة البقرة. وقال تعالى: {مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ}(20)سورة الشورى. وكذلك قال سبحانه: {وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}(201)سورة البقرة. وقال جل وعلى: {وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ}(41)سورة النحل.


ولعل أهم آلة ذلك الناموس المال. فبه يُعَانُ على اكتساب العلم كأحد أهم أسباب الاعمار، وبه تُقْضَى الحاجات، وتُجْلب الخامات والمواد، وتُفَعَّل العلوم والأبحاث، ويُرْتَزَق العاملون، وتقوم الحضارات وتُصَان الثقافات، وتنمو المجتمعات، وباختصار كل معالم ومكونات الحياة كبيرها وصغيرها؛ ولذا اهتم الله تعالى بالمال ومصادره ومصارفه. على أساس أنه ملك لله تعالى وأن الإنسان مستخلف للإنفاق فيه، فقد قال الحق سبحانه:{آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ}(7)سورة الحديد. فيجب أن يوجه خير سبيل، ولا خير مما شرعه سبحانه في كل مجال. وحيث إن هذا الموضوع جليل وعظيم ولا يسعه المقام، فقد آثرنا تناول جزئية بسيط من هذا الموضوع. وهذه الجزئية تتعلق بميراث المرأة بما يكرس لها حقا خالصا لا تعرفه شريعة على وجه البسيطة غير شريعة خالق الخلق وشارع الحق ليخرجهم من الظلمات إلى النور.


 لاريب أن مصادر المال متعددة، ولعل الميراث أحدها، بل ويحتل أهمية خاصة. وبالنظر نجد في شرع الناس أنهم قد ظلموا المرأة حينا من الدهر ليس يسيرا حتى حرموها حقوقها. مما أضر بالمرأة وضيق عليها قدرتها في إشباع حاجاتها وأحيانا ضرورياتها أيضا. ولكن الإسلام في شريعته قد كرس مبدأ العدالة للمرأة وليس المساواة، ولعل هذا من أجل إعطائها الفرصة لزيادة نصيبها في ظروف تكون هي الأحوج، أو الأحق في تقدير الشارع الإسلامي، ومن ثم نجد أن حقوق المرأة في الميراث تمثل مؤشرا على مدى تقدير الشرع الإسلامي لتلك الإنسانة المكرمة الكاملة في الإنسانية. فقد نص الحق جل جلاله على عدم التفرقة بينها وبين الرجل لمجرد كونه ذكر أو لكونها أنثى فقال الحق سبحانه: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ}(195)سورة آل عمران. وقال سبحانه: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا}(124)سورة النساء. وقال سبحانه: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}(97)سورة النحل. وقال سبحانه: {مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ}(40)سورة غافر. هكذا دون أي تمييز أو تفرقة أو مزية ذكورية غير مبررة. بل إن كان هناك ميزة أو تفاضل تكون لتلك المرأة بوصفها أنثى أولى بالرعاية.


 والناظر في مسائل الميراث يجد أن هناك ميراثا للمرأة إذا جمعنا جزئياته، يكاد يمثل نظرية داخلية في علم الفرائض -المواريث. وهذا ما أطلقنا عليه "الميراث الأنثوي"، وهو ميراث خاص بالأنثى لا يشاركها فيه أي ذكر، بل إن الإناث فيه ينفين الذكور ويحجبوهم عن مال التركة ولو كانوا في درجة القرابة نفسها، طالما كانت الأنثى أقوى فيها. وهي تظل كذلك وتستوفي حقها كاملا.


هذا ونلفت النظر أن الذي نقرره في بحثنا هذا إنما هو ما دلنا عليه شرع الله تعالى أخبرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم واجتهد فيه أئمة الفقه الإسلامي على مر الزمان إلى يوم الناس هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما ما يتم في بعض الأماكن والمجتمعات من حرمان المرأة لكونها أنثى من حقها فهو مخالف لشرع الله توعد الله عليه بالعذاب الأليم والإسلام منه براء. فقد قال الحق سبحانه وتعالى بعد أن فصل مستحقي الميراث ونصيب كل منهم: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ}(14:13)سورة النساء.  
 هذا ولما كان الموضوع جللا هاما، فقد آثرنا تناوله بطريق علمية ممنهجة بحثية فيما صح عن أئمة الفقه الإسلامي تأصيلا وتحليلا. وقد اتبعنا في ذلك خطة بحثية مكونة من مبحثين، بكل مبحث مطلبان. وذلك على النحو الآتي الآتية:

 

• المبحث الأول: التعريف بالميراث الأنثوي.
o المطلب الأول: تعريف الميراث الأنثوي في اللغة والاصطلاح.
o المطلب الثاني: الأنثى والميراث.
• المبحث الثاني: الميراث الأنثوي بين الفرض والتعصيب.
o المطلب الأول: الميراث الأنثوي بالفرض.
o المطلب الثاني: الميراث الأنثوي بالتعصيب.
• المصادر والمراجع. 
• الخاتمة. 
• الفهرس.


هذا وقد استعنت بالله تعالى وبذلت وسع طاقتي جَهدا وجُهدا، فإذا كان الإحسان فإنما هو توفيق من الله سبحانه، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان وشرع الله منه براء، وكل غايتي أنني طلبت علما في سبيل الله، تفيد منه الأمة والمكتبة الإسلامية والعربية في زاوية من زواياها، واجتهدت راجيا الأجرين فإن كان وإلا فالأجر، وحسبي قول الحق سبحانه وتعالى: {قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}(88)سورة هود. 
والحمد لله رب العالمين
                                                   د./ محمد أحمد شحاتة
                                                                                                         الإسكندرية في: غرة 1ي الحجة 1431هـ نوفمبر 2010م


 
المبحث الأول
التعريف بالميراث الأنثوي

 
الميراث الأنثوي غير ميراث الأنثى، فبينما يتتبع الأخير حالات ميراث الأنثى دون التفرقة بين خصوصية أنثوية أو عدمها، فيبحث مسائل الميراث جميعا التي يكون للأنثى فيها نصيب بأي وضع. 
أما الميراث الأنثوي فيراعي الخصوصية الأنثوية عند تتبعه حالات الميراث، ويبين قاعدتها أو قانونها الحاكم لمسائلها. 
ولمزيد من الإيضاح نتناول هذا النظر في مطلبين متتاليين. الأول في تعريف الميراث الأنثوي في اللغة والاصطلاح، والثاني في تعلق الميراث بالأنثى. وذلك على النحو الآتي:  
 
 
المطلب الأول
تعريف الميراث الأنثوي في اللغة والاصطلاح
 
يوضع اللفظ بإزاء معناه ويستخدمه العرب في المعنى الذي أُعد له، ولكنهم قد يستخدموه للدلالة على أكثر من معنى، وقد تكون تلك المعاني بعيدة الصلة عن بعضها وقد تكون قريبة يؤدي بعضها إلى بعض. وقد يكون المستخدم لفظ واحد أو مصطلح من أكثر من لفظ. وقد يستخدم أهل فن معين اللفظ للدلالة على معنى خاص عندهم هم. ولا يستخدمه غيرهم في المعتاد، ويُعرف هذا بالمعنى الاصطلاحي. 
ولبيان نصيب مصطلح "الميراث الأنثوي" من هذا وذاك نتناوله في مسألتين الأولى في التعريف اللغوي والثانية في الاصطلاح عند الفقهاء. وذلك وفق التالي:
 
أولا: تعريف الميراث الأنثوي في اللغة

 اللفظ في اللغة له استخدامات كثيرة ويدل على معاني متعددة، وسنقتصر هنا على ما له صلة بموضوعنا مع بيان دلالة المعاني وعلاقتها ببعضها وفق الآتي:

- أ- بيان معنى الميراث الأنثوي في اللغة:
نحن أمام مصطلح مركب تركيبا وصفيا "الميراث الأنثوي" مكون من موصوف وصفة وأثر التركيب أو العلاقة بين الصفة وموصوفها، وهي تخصيص الصفة للموصوف في حدود الوصف. بحيث لا تتعداها لباقي أفراد الموصوف. ولمزيد من الإيضاح نتناول التعريف اللغوي لمصطلح "الميراث الأنثوي" من خلال هذه الزوايا وفق الآتي:
- "الميراث": 
أصلها "ورث" يرث ميراثا. و"ميراث" الياء فيه بدلا من الواو، فأصل الكلمة "مِوْرَاث" بواو ساكنة، فأُبدلت الواو ياء لسكونها وكسر ما قبلها فيُصاغ مصدرها على وزن "مِفْعال". وذلك مثل "وعد" تصير "ميعادا" و"وزن" تصير "ميزانا" و"وقت" تصير "ميقاتا". وهذه قاعدة صرفية مطّردة( ).
ومنه: ورث فلان المال ومنه وعنه، يرثه ورثا وورثا وإرثا ورثة ووراثة: صار إليه ماله بعد موته ويقال ورث المجد وغيره وورّث أباه ماله ومجده ورثه عنه فهو وارث. ومنها "أورث" فلانا جعله من ورثته، ويقال أورثه المرض ضعفا، والحزن هما، وأورث المطر النبات نعمة. و" توارثوا" الشيء ورثه بعضهم من بعض. 
والميراث الإراث جمعها مواريث وعلم المواريث علم الفرائض. و"الوارث" صفة من صفات الله عز وجل، وهو الباقي الدائم الذي يرث الأرض ومن عليها - أي يبقى بعد فناء الكل، ويفنى من سواه فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده لا شريك له. والوراث الإراث، والوراثة علم الوراثة، وهو العلم الذي يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل إلى آخر، وتفسير الظواهر المتعلقة بطريقة هذا الانتقال. و"الورث" "الإراث" والطري من الأشياء. و"الوريث" أحد الورثة. والميراث يكون مادي وكذلك معنوي فقد قال الله تعالى إخبارا عن زكريا ودعائه إياه: {وَإِنّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَآئِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لّدُنْكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيّاً}(6:5)سورة، أي يبقى بعدي فيصير له ميراثي قال ابن سيده إنما أراد يرثني ويرث من آل يعقوب النبوة. والإرث الأصل والأمر القديم الذي توارثه الآخر عن الأول، والإرث الرماد. والبقية من الشيء. و"أرث" –بفتح الهمزة- بين القوم أفسد، والتأريث الإغراء بين القوم، والتأريث إيقاد النار أيضا( ).

- الأنثوي:
 أصلها "أنثى" وانقلبت الألف واوا، وأُضيفت الياء من أجل النسب. وهنا يجوز حذف الألف ويجوز قلبه واوا. فيحذف  من آخر الاسم إن كان ألفا رابعة، بشرط أن يكون ثاني الاسم متحركا، ولا يكاد ينطبق هذا إلا على الرباعي الذي رابعه ألف تأنيث، نحو: جمزَى وجمزِي. فإن كانت الألف رابعة والحرف الثاني ساكنا، جاز حذفها وقلبها واوا، سواء أكانت زائدة للتأنيث، أم للإلحاق، أم منقلبة عن أصل، مثل: حبلى، وأرطى وملهى. فيُقال في النسب: "حبلى، أو "حبلوي" و"أرطى" أو "أرطوي" و"ملهى" أو "ملهوي".( ) وكذلك "أنثى" تصير "أنثوي" وتجوز "أنثي". ونؤثر استخدام "أنثوي" في بحثنا هذا لسهولة إيقاعها وشيوعها أكثر من أختها.


هذا وقد ورد ذكر لفظ "أنثى" في القرآن الكريم ست عشرة مرة بمعناها المعروف أي –ضد الذكر-، وذلك في قول الحق سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}(178)سورة البقرة. وقوله سبحانه:{فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}(36)سورة آل عمران. وقوله سبحانه: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ}(195)سورة آل عمران. وقوله سبحانه: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا}(124)سورة النساء. وقوله سبحانه: {اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ}(8)سورة الرعد. وقوله سبحانه: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ }(58)سورة النحل. وقوله سبحانه: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}(97)سورة النحل. وقوله سبحانه: {وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ}(11)سورة فاطر. وقوله سبحانه: {مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ}(40)سورة غافر. وقوله سبحانه: {إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ}(47)سورة فصلت. وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}(13)سورة الحجرات. وقوله سبحانه: {أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى}(21)سورة النجم. وقوله سبحانه:{إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى}(27)سورة النجم. وقوله سبحانه: {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى}(45)سورة النجم. وقوله سبحانه: {فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى}(39)سورة القيامة. وقوله سبحانه: {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى}(3)سورة الليل.


وأصلها "أنّث" يؤنث وتؤنث تأنيثا. والاسم "أنثى". والأنثى خلاف الذكر من كل شيء، ومن جنس الإنسان المرأة الكاملة. والجمع إناث، وأُنُث جمع إناث كحمار وحُمُر. وفي التنزيل العزيز: قال الله سبحانه وتعالى: {إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاّ إِنَاثاً وَإِن يَدْعُونَ إِلاّ شَيْطَاناً مّرِيداً}(117)سورة النساء. وقال سبحانه: {أَفَأَصْفَاكُمْ رَبّكُم بِالْبَنِينَ وَاتّخَذَ مِنَ الْمَلآئِكَةِ إِنَاثاً إِنّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً}(40)سورة الإسراء. وقال سبحانه: {أَمْ خَلَقْنَا الْمَلاَئِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ}(150)سورة الصافات. وقال سبحانه: {لِلّهِ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذّكُورَ * أَوْ يُزَوّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ}(50:49)سورة الشورى. وقال سبحانه: {وَجَعَلُواْ الْمَلاَئِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَـَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ}(19)سورة الزخرف.


والجمع "إناث" مثل تمار وتمر. والتأنيث اللين، فيقال للرجل أنثت تأنيثا أي لنت له، ولم تتشدد وبعضهم يقول تأنث في أمره وتخنث. والتأنيث خلاف التذكير. ويقال للمرأة أنثى إذا مُدحت بأنها كاملة من النساء، وإذا أطلق لفظ أنثى دون تقييد أو تخصيص، أُريد منه أنثى الإنسان مطلقا دون تخصيص من عمر أو بلوغ. وإذا أريد بها غير الإنسان أضيف إليها للبيان والتخصيص. كأنثى الأسد وأنثى النحل وغيره( ).

-ب – دلالة معنى الميراث الأنثوي:
 من استقراء المادة السابقة يتبين أن كلمة "ميراث" تعني مطلق الانتقال لما بقى من شخص لآخر سواء أكان المُنْتَقَل مادي أم كان معنويا. مثل انتقال المال مثلي أو قيمي، وانتقال العلم من الأنبياء إلى العلماء وانتقال الشرف والمكانة الأدبية من الآباء للأبناء. وكذلك البقاء لما انتقل لمن آل إليه واستقراره له. وتدل كلمة "الأنثوي" نسبة للأنثى الآدمية. بحيث يوصف الميراث بأنه أنثوي. بما يفيد تخصيص هذا الميراث. أي تخصيص عموم الانتقال بوصف أنثي، بحيث لا يداخله غير ما هو أنثى. وحيث إن لفظ أنثوي مطلق لم يُقيد. فإشارته لأنثى الآدمي. والآدميون من حيث النوع نوعان، هما ذكر وأنثى. فإذا خُصِّصَ هذا الميراث للأنثى، فإنما يدل على عدم دخول الذكور الآدميين – رجالا بالغين كانوا أو صغارا-  واختصاص الإناث بهذا الميراث. 
 
ثانيا: تعريف الميراث الأنثوي في اصطلاح الفقهاء

التعريف الاصطلاحي لأي مصطلح هو معناه لدى أهل فن معين في سياق علمي منضبط بحيث يكون جامعا مانعا خالي من المجاز والغموض. 
وفي بحثنا نقصد من التعريف الاصطلاحي ما تعارف عليه فقهاء الفقه الإسلامي لمصطلح "الميراث الأنثوي". ثم نردفها بالتعريف المختار الذي نرى أنه الأكثر دقة في إبراز المعنى المقصود. وذلك من خلال النقاط الثلاث الآتية:

- أ- تعريف الميراث الأنثوي في اصطلاح الفقهاء:
 مصطلح الميراث الأنثوي كلمتان، فلمزيد من التبيان نبين كل منهما على حداه، ثم نبين تعريف المصطلح إجمالا:

* الميراث عند الفقهاء:
 يستعمل الفقهاء كلمة الفرائض للدلالة على الميراث، وغالبا ما تُسْتَعْمل الكلمتان بمعنى واحد( ). هذا وقد تباينت التعريفات لدى الفقهاء ما بين موجز ومسهب وذلك وفق التالي:

- عرّف الأحناف الميراث بأنه: 
"علم بأصول من الفقه والحساب تُعَرِّف حق كل من التركة" وقالوا: "قواعد وضوابط تُعَرِّف حق كل واحد من الورثة قدر ما يستحق من التركة".( ) 
ويؤخذ على التعريف الأول غموضه نسبيا كما أنه غير مانع فقد أدخل حقوق في التركة ليست ميراثا، كالديون والوصايا. أما التعريف الثاني فهو كالأول كما أنه لم لم يبن عن نوع وماهية القواعد والضوابط.

- وعرّف المالكية الميراث بأنه: 
"علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث".( ) وقالوا: نظر "فيمن يرث ومن لا يرث".( ) 
ويؤخذ على تعريفي المالكية تعريف المعرف بمادته اللغوية وتصريفها. كما أن الميراث يحتاج لغير العلم بمن يرث ومن لا يرث إذ كيف ستجري آلية حسب أنصبة المال المورث، فكان غير جامع لمفردات المعرف.  

- وعرّف الشافعية الميراث بأنه: 
"مسائل قسمة المواريث".( ) وقالوا: "نصيب مقدر شرعا للوارث والأصل فيه قبل الإجماع آيات المواريث والأخبار الصحيحة".( ) 
ويؤخذ على التعريفين تناول مادة المعرف اللغوية في التعريف، وكونه غير جامع فلم يبن ماهية المعرف، كما أنه غير مانع حيث أدخل مصادر علم الميراث في التعريف وهي خارجة عن مفرداته وماهيته.   

- وعرّف الحنابلة الميراث بأنه: 
في الكافية والزركشي الحنبلي: "العلم بقسمة المواريث". وقالوا: "قسمة المواريث". وقالوا في الرعاية الكبرى: "معرفة الورثة وسهامهم وقسمة التركة بينهم". وقالوا في الرعاية الصغرى: "قسمة الإرث". وقال المرداوي: "معرفة الورثة وحقوقهم من التركة".( ) وقالوا: "قسمة المواريث".( ) 
رغم تعدد التعاريف لدى الحنابلة إلا انها متقاربة جدا لفظا ومعنى، وتعرف المعرف به أي بمادته اللغوية وهذا معيب في التعاريف. ويؤخذ عليه ما أخذ على التعاريف السابقة.    
- وعرّف الشيعة الإمامية الميراث بأنه: 
"السهام مطلقا المقدرة في الكتاب والحاصلة من السنة".( ) وقالوا: "استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئا بالأصالة". وقالوا: "استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة".( ) وقالوا: "علم يعرف به أسباب الإرث وكيفية التوارث وموانعه وموجباته".( ) 
ويؤخذ على هذه التعريفات أنها غير جامعة وغير مانعة ففي الكتاب سهام غير سهام الوارثين كسهام الزكاة والصدقات والغنائم والفيء، كما أن الميراث ليس وحده ما يُستحق بموت آخر فالوصية كذلك تستحق، ثم هل بمجرد الموت لهذا الآخر يستحق المال؟ سواء أكان موته أولا أم أخرا. فبالقطع يلزم التأكد من موت المورث كي يمكن للوارث أن يرث. كما أنه علم الميراث له مباحث أخرى غير أسبابه كمصادره  وآلية التقسيم أي علم الحساب وغير ذلك.  

- تعريف الميراث عند المحدثين:
 تناول المحدثين تعريف الميراث محاولين تفادي كثير من الملاحظات السابقة، ومن تعريفاتهم: "قواعد من الفقه والحساب يتوصل بها لمعرفة حق كل وارث من التركة".( ) و"علم بأصول وحساب تعرِّف حق كل من التركة، وهو ينشأ من اتصال الفقه بالحساب".( ) و"النصيب المقدر للورثة".( ) و"علم يعرف به من يرث ومن لايرث ونصيب كل وارث".( ) و"قواعد من الفقه والحساب يعرف بها ما يخص كل ذي حق في التركة ونصيب كل وارث منها". و"العلم الذي يدرس قواعد التوريث وضوابطه، بتحديد من يرث ومن لا يرث والتركة ونصيب كل وارث منها والحقوق المتعلقة بها وما يتبع ذلك من مسائل الميراث وأحكامه"( ) و"قواعد من الفقه والحساب يعرف بها نصيب كل وارث من التركة".( )

هذه التعريفات متقاربة في معناها العام والاختلاف بينها غير مؤثر غالبا، ويؤخذ على هذه التعاريف كثير مما سبق قوله فنحيل إليه فيما قيل في تعريفات فقهاء المذاهب منعا للتكرار، كما أن تعريفات المحدثين تركز على تضمين تعريفاتهم إدخال علمي الفقه والحساب في ماهية علم الميراث وهذا حسن. ولكنهم ضمنوا ألفاظ تحتاج إيضاحا كالتركة، كما أن التركة ليست كلها ميراثا فيتعلق بها حقوق أخرى كالديون والوصايا وتجهيز الميت ونفقة عدة زوجته. كما أغفلت التعاريف كثيرا من مفردات المعرف فالميراث يتضمن العلم كذلك بمن لا يرث على وجه معين.       

• الأنثوي:
"الأنثوي" صفة لنسب الأنثى تدخل بعض أفراد موصوفها في دلالة معناها على سبيل التخصيص. والأنثى مطلقا أنثى الآدمي، والمراد بها نوع الأنثى صغرت أو كبرت. والأنثى ضد الذكر وهي المرأة. ولها علاماتها المعروفة عند الميلاد وعند البلوغ، وينبغي التحقق من الأنوثة عند ثبوت استحقاق الميراث، أي عند موت المورث. 
والنسب للأنثى يقتضي إدخال الموصوف بالنسب فيه، والصفة نوع من التخصيص والتمييز بحيث تخصص الموصوف عن باقي أفراده. فإذا قلنا بين جمع من الرجل "الرجل المصري". اقتضى ذلك تمييز أحدهم واختصاصه بالحديث، ونفي ذلك عمن لم تتوافر فيه الصفة. ومن ثم فالأنثوي صفة نسب تفيد دخول ما تنسبه إليها في معنى الأنثى. وتنفي ما عداه- أي يخرج بهذا عن معنى الأنثوي كل ذكر كبيرا كان أو صغيرا، وكذلك كل خنثى كبيرا كان أو صغيرا. وإن كان لهم ميراث يستحقونه. ولكن تم تخصيص مفردات من هذا الميراث للأنثى ولا يشاركها في غيرها.
ويختلف الحال إن قلنا "الميراث أنثوي" أو "الميراث هو الأنثوي" فتصير العلاقة مبتدأ وخبر وأنثوي في الجملة الأولى خبر وكذلك الأنثوي في الجملة الثانية و"هو" ضمير فصل. ومن ثم يكون المعنى الحكم على جنس الميراث كله بأنه أنثوي، وليس للذكورة أو غيرها فيه نصيب. وهذا بخلاف الحال في مصطلحنا حيث أفادت صفة النسب تخصيص بعض أفراد الميراث وليس كلها.

- ب - التعريف المختار للميراث الأنثوي:
 يمكننا أن نعرِّف "الميراث" بأنه: "علم ما يحق لكل شخص بسبب النسب أو القرابة أو الزواج، وعلم من يُمنع أو يُحجب من مال آخر مات أولا بعد أداء حقوقه وفق ضوابط وقواعد من علمي الفقه والحساب".
 كما يمكننا تعريف "الأنثوي" بأنه: "صفة نسب لنوع الأنثى الآدمية تفيد اختصاصها ببعض أفراد موصوفها على نحو تنفي غير الأنثى مما اختصت به".
من المادة السابقة يمكن أن نعرف "الميراث الأنثوي" بأنه: "علم ما يحق لإناث على نحو ينفين منه غيرهن، ويكون بسبب القرابة، وعلم من يُمنع أو يُحجب من مال آخر مات أولا بعد أداء حقوقه وفق ضوابط وقواعد من علمي الفقه والحساب".    


- ج- شرح التعريف المختار:
 بالنسبة لتعريف الميراث: فهو جامع حيث جمع كل مفردات المعرف من مصادره وآلية عمله من خلال ضوابط ونصوص وأدلة علم الفقه، وكذلك ضوابط وقواعد وآلية عمل علم الحساب في توزيع الأنصبة وحسابها، وأوضح أسباب الميراث ومن لا يرث والضابط لذلك وبيان الماهية، كما أنه مانع من دخول غير الميراث في هذا التعريف فلا تدخل الوصية ولا الهبة ولا ديون الميت أو غير ذلك.
 وبهذا فالميراث علم يحدد حق كل شخص يتصل للميت بسبب الزواج والقرابة عموما أو النسب سواء النسب العصبي أم النسب السببي -أي الولاء-، وليس كل من دخل تحت سبب من الأسباب المذكورة يرث. ولكن قد يحول دون ذلك الحجب أو المنع. فالحجب يجعل المحجوب لا يرث لوجود من هو أقرب منه للميت، أما الممنوع فلا يرث للرق ولاختلاف الدين أو للردة أو بسبب قتله للمورث.
 وقد حدد التعريف أن الميت يرثه من توافر فيه أحد الأسباب طالما كان موته سابق عن الوارث. كما أن الميراث ينقل المال للوارث بعد أداء الحقوق المتعلقة بالتركة أولا كالديون والوصايا وتجهيز الميت.
 أما تعريف الأنثوي: فيعني كوْن هذا اللفظ صفة نسب إذا أسند إليها موصوف اختصته في بعض مفرداته بوصفها دون دخول غير الموصوف في المعنى ولو كان في الأصل ضمن أفراد الموصوف، وفي حالتنا يقتصر المعنى في أفراد الميراث لما يكون لأنثى فقط فيخرج ما يكون للذكر وللخنثى.
أما بالنسبة لتعريف مصطلح "الميراث الأنثوي": فبالإضافة لما يعنيه تعريف الميراث وتعريف الأنثوي. فإنه يفيد تتبع أفراد وحالات الميراث التي تختص بها أكثر من امرأة كبارا كانوا أو صغارا، وقيد الجمع في التعريف يفيد ما كان فوق الواحدة لأن أقل الجمع في الميراث اثنان- أي يتحقق معنى التعريف إذا كانتا اثنتين من النساء- فإنّ اختصاصهن بالميراث الأنثوي قائم. وقدرتهن على نفي غيرهن من الرجال والخنثى قائمة. 
أما إن انفردت الأنثى وحدها بالميراث دون مستحق آخر بسبب الحجب أو المنع أو عدم وجود غيرها فإنها تأخذ نصيبها فرضا والباقي ردا، وتلك حالة غير ما نقصده، فالمقصود من الميراث الأنثوي وجود قوة في الأنثى تمكنها من نفي غيرها من الميراث مع وجوده أو عدم وجوده دون فرق. كما يخرج من مفهوم الأنثوي للميراث الأنثى التي لا يفيد اجتماعها مع أنثى في تخصيص الميراث لهم ونفي غيرهن من الرجال أو غيرهم. وذلك مثل بنت وأم. فللبنت النصف وللأم السدس والباقي يأخذانه ردا. وجود الأم هنا غير مؤثر في اختصاص الميراث للإناث في المسألة فلو كان معهن ابن أخ فسيأخذ الباقي، ولن يُرد على البنت والأم. أما إن كان مكان الأم أختٌ شقيقة أو لأب، فتأخذ البنت نصفها والباقي تأخذه الأخت تعصيبا مع الغير وتحجب ابن الأخ. فهنا اختصت الإناث بالميراث ونفت منه الذكور.
إذن فالميراث الأنثوي لا يضم كل الإناث وإنما يضم إناثا وفق ضوابط وقواعد يكوّن حقا خالصا لهن في التركة أو بعضها. وهن وفق تلك القواعد أو الضوابط قوة تنفي غيرهن رجالا كانوا أو خناثا.
 
 
المطلب الثاني
الأنــثـــى والميــــراث

 تستحق الأنثى الميراث متى توافر لها سبب من أسبابه وتكون غير ممنوعة أو محجوبة. ويتعلق الميراث بها فترث كثيرا أو قليلا بالنسبة لباقي الورثة. 
هذا من جانب ومن جانب آخر فهناك فرق بين ما تستحقه كل أنثى من التركة والميراث الأنثوي حتى تستحق وفقا له. فيلزم من هنا التفرقة بين ميراث الأنثى والميراث الأنثوي على وجه يرفع الالتباس. ومن ثَم نتناول هاتين المسألتين بشيء من الإيضاح وفق الآتي:


أولا: تعلق الميراث بالأنثى

 الميراث في الفقه الإسلامي أربعون مسألة أساسية تتناول أحوال الورثة جميعا، وترث الأنثى نصف الذكر في خمس منها فقط على سبيل النص،( ) وترث نصف الذكر في مسألتين بالقياس، وترث نصف الذكر في مسألة ضرورة تقديرا لظروفها هي حتى لا تعدم الميراث. بينما ترث في باقي المسائل -وهي احدى وثلاثون مسألة- أكثر من الذكر أو مثله أو ترث هي ولا يرث الذكر وإن كانا في الدرجة نفسها ما دامت أقوى منه. ولإيضاح هذه الفكرة تفصيلا نتناول هذه الأحوال الأربع كل منها على حداها وفق الآتي:

- أ- الأنثى ترث نصف الذكر:
 هناك ثلاث حالات ترث فيها الأنثى نصف الذكر، الأولى نصية والثانية بالقياس والثالثة للضرورة التي تلحق بالأنثى لتجنب حجبها من الميراث. ويلاحظ أنه في تلك الحالات جميعا تكون الأنثى مع الذكر في درجة قرابة واحدة وكذلك في قوة واحدة. 
ومع تتبع تلك الحالات نرصد أن الذكر فيها كلها يكون عصبة وملزما بالإنفاق على الأنثى ومسؤولا عنها، وكأن الميراث بينهما بالسوية والزائد عنده للإنفاق عليهما جميعا، وكذا يدفع هو مهرا وخلافه عند الزواج وتقبضه هي ممن يتقدم لها، فيتساوى الأمر في جملته( ). وبالتالي نتناولها وفق الآتي:

- 1- الحالات النصية:
 للأنثى خمس حالات يرث الذكر فيها ضعفها، وقد ورد ذكرها نصا هي:
• البنت مع الابن:
ترث البنت الصُّلبية نصف ما يستحقه الابن الصُّلبي، وذلك لقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ ...}(11)سورة النساء. والولد في اللغة تعني أولاد الشخص سواء أكان الولد ذكرا أم  أنثى( )، وعلى هذا اتفقت كلمة علماء التفسير والفقه.( ) 
فإن مات رجل وترك ابن وبنت، فيقسم المال ثلاثة أقسام يأخذ الابن ثلثين وتأخذ البنت ثلث. وبهذا يتضح أن البنت الصلبية ورثت نصف الابن. وإن ترك ابن وبنتين. فللابن النصف ةلكل بنت ربع التركة. وإن ترك ابنين وأربع بنات. فلكل ابن ربع التركة، ولكل بنت ثمنها.

• بنت الابن مع ابن الابن:
ترث بنت الابن نصف ما يستحقه ابن الابن لدلالة قول الله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ ...}(11)سورة النساء. والميراث في هذه الحالة كسابقتها. فإن تركت امرأة بنتي ابن وابن ابن، فلكل بنت ابن الربع ولابن الابن النصف. هذا لكوْن أولاد الابن وإن نزل كالأولاد، وحكمهم حكم أولاد الصلب في حالة عدم أولاد الصلب، وعلى هذا إجماع الأمة. 
ولم يخالف أحد إلا ابن مسعود، حيث جعل المال لابناء الابن الذكور وليس لبنات الابن شيء،( ) مستدل بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".( ) ورغم صحة الحديث من حيث سنده لرسول الله صلى الله عليه مسلم إلا أن دلالته لا تنطبق على أولاد الأبناء بهذه الكيفية. فإن حكمه يكون حالما لا يكون للميت أولاد ولا أولاد أبناء، ولا أحد من المنصوص على ميراثهم من أصحاب الفروض. ففي هذه الحالة يذهب المال لأقرب ذكر سواء أكان ابن أم ابن ابن، وإن لم يكن ممن ذكروا في نصوص الميراث بالقرآن أو السنة المشرفة. ومن ثَم يثبت حكم إنزال أولاد الأبناء منزلة أولاد الصلب.


ويؤيد هذا النظر خطاب الله تعالى للناس في أكثر من موضع بقوله سبحانه "يا بني آدم" مع أن المتيقن أن أولاد آدم عليه السلام قد ماتوا من زمن بعيد ولم يبق بالأرض إلا أولاد أولاده نزولا، فقد قال جلّ وعَلَى: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ * يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ}(27:26)سورة الأعراف. وقال سبحانه: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}(31)سورة الأعراف. وقال سبحانه: {يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ}(35)سورة الأعراف. وقال سبحانه: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ}(60)سورة يــس. وكذا ثبت إنزال أولاد الابن منزلة أولاد الصلب عند عدم أولاد الصلب بإجماع الأمة.( )
 فإن مات رجل، وترك ابن وبنت ابن، فلابن الابن الثلثين ولبنت الابن الثلث. سواء أكان أخاها أم كان ابن عمها. وكذلك إن ترك ابن وثلاث بنات، تقسم التركة خمسة أخماس للابن الابن خمسان ولكل بنت ابن خمس.

 

• الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق:
الأخوة الأشقاء من يتحدون في الأب والأم، فإن لم يكن للميت أولاد ذكور ولا أب. وله أخوة أشقاء فإن الذكر فيهم يرث ضعف الأنثى بطريق التعصيب. فإن مات شخص وترك أخت شقيقة وأخ شقيق، فللأخ الشقيق ثلثي المال وللأخت الشقيقة الثلث الباقي. ذلك بدلالة قول الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}(176)سورة النساء. فالشاهد في قوله تعالى: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}. والأخوة المذكورة في الآية الشريفة هم الأخوة لأب وأم أي الأشقاء، وكذلك الأخوة لأب فقط.( ) وقد ذكر أبو بكر الصديق في خطبته له رضي الله عنه: "ألا إن الآية التي أُنْزِلَت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت به الرحم من العصبة".( )    


ومن ثَم إن مات رجل وليس له أب ولا أولاد، وترك أخا شقيقا وأختين شقيقتين، فللأخ الشقيق نصف التركة، ولكل أخت شقيقة ربعها. وإن ترك أخوين شقيقين وأخت شقيقة. فلكل أخ شقيق خمسي التركة، وللأخت الشقيقة خمسها.

• الأخت لأب مع الأخ لأب:
في حالة عدم الأبناء الذكور والأب والأخوة الأشقاء، وَوُجِدَ أخوة لأب، ترث الأخت لأب مع أخيها للأب للذكر مثل حظ الأنثيين. وعامة يحل الأخوة لأب محل الأخوة الأشقاء إن لم يوجدوا. فإن مات شخص وترك أختين لأب وأخ لأب، أخذ الأخ لأب النصف وأخذت كل أخت لأب ربع مال التركة. وقد ثبت هذا بدلالة قوله تعالى: {...وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}(176)سورة النساء. وبإجماع الأمة.( )
فإن مات رجل وترك أخوين لأب وأختين لأب، أخذ كل أخ لأب ثلث التركة وأخذت كل أخت لأب سدسها. وإن ترك أخ لأب وثلاث أخوات لأب، قُسِّمت التركة خمسة أخماس ويأخذ الأخ لأب خمسين وتأخذ كل أخت من الثلاث أخوات لأب خمس.

• الأم والأب:
إذا لم يكن للمورّث ورثة غير أبيه وأمه، فالتركة لهما بحيث تأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب الثلثين. وبهذا تكون الأم حصلت على نصف ما حصل عليه الأب. 
وقد ثبت هذا بموجب قول الحق تبارك وتعالى: {...فَإِن لّمْ يَكُنْ لّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُمّهِ الثّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُمّهِ السّدُسُ ...}(11)سورة النساء. 
دلت الآية بالنص الواضح أن الأب والأم إن انفردا بالتركة فللأب مابقي بعد ثلث الأم، مما يجعله يرث ضعفها. وهذا نص محكم وعليه إجماع الأمة ولم يخالف أحد.

- 2- حالة القياس "الغراوان" أو "العمريتان":
لما كان ميراث النصف للأنثى مرتبط بكوْنها في درجة القرابة نفسها مع الذكر الذي سيأخذ ضعفها، وملزم شرعا بالإنفاق عليها، فقد تحققت هذه العلة في مسألتين، هما اجتماع الأم والأب مع الزوج أو الزوجة في ميراث واحد بغير ولد للمورث ولا أخوة. وبالموازنة نجد أن الأم سترث أكثر من الأب إن كان المسألة في اجتماعهما مع زوج ابنتهما المورثة بل ستأخذ ضعفه ويأخذ هو نصف ما تحصل هي عليه. وكذلك يأخذ الأب أقل من ضعف ما تحصل الأم عليه إن اجتمعا مع زوجة لابنهما المورث. وللإيضاح نضرب المثل الآتي:


- ماتت عن زوج وأم وأب. وتركت 12 فدانا. يكون للزوج النصف وهو ستة أفدنة، وللأم الثلث وهو أربعة أفدنة ويأخذ الأب الباقي تعصيبا وهو فدانان. وكذلك إذا توفى رجل وترك زوجة وأم وأب. فللزوجة الربع وهو ثلاثة أفدنة وللأم الثلث وهو أربعة أفدنة وللأب الباقي تعصيبا وهو خمسة أفدنة.


ولما كان الأب يساوي الأم في درجة قرابتها وقوتها للمتوفى، وهو مسئول قطعا عن الإنفاق عليها، فبقياس هذه الحالة على كل حالات ميراث الأنثى التي ترث فيها نصف ما يرثه الذكر نجد أنها متطابقة مع توافر العلة المشتركة، كما أن التوجيه القرآني في قوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُمّهِ الثّلُثُ}، في خصوصية الأب والأم يجعلنا ننظر لتلك الحالتين بأنه إذا حُصر الميراث في الأبوين فنصيب الأم لا يتعدى الثلث ونصيب الأب الباقي -أي ترث الأم نصف الأب. وبتأمل النص القرآني نجد أن سياق ميراث القربات بالنسب يقيم ميراث الأب والأم على نحو إما أن يكونا مع الأولاد وإما أن يكونا مع الأخوة. وفي هذا ترث الأم سدس فقط إلا إذا كان الموجود واحد من الأخوة.


أما القرابة بالزوجية فحقيقتها أنها عقد. ومن سماتها نشأتها بالعقد وانتهائها بانتهائه، والنشأة بكلمة والانتهاء بكلمة، أما النسب فلا. فهو ثابت ولا يملك الشخص فيه صرفا ولا تحويلا. وميراث الأب من ابنه مع الأم يكون في سياق قرابات النسب، ومن ثَم يلزم إقامة تقسيم الميراث حينها في إطار قرابة النسب، مما يستلزم إخراج قرابة العقد. وهذا يعني إخراج الزوج أو الزوجة كل بنصيبه ثم تقسيم الإرث بين الأم والأب على اعتبار عدم الولد والأخوة. وباستبعاد الزوج أو الزوجة كل منهما بنصيبه، تُقَسَّم التركة وفق النص القرآني{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُمّهِ الثّلُثُ}، فيما يُعرف بميراث الأم لثلث الباقي بعد ميراث أحد الزوجين، وهو ما يطلق عليه الفقهاء اسم "الغراوين". خاصة أنه لا يوجد وارث غيرهما في التركة أصلا يمكن أن تُمس حقوقه. وبهذا ترث الأم نصف ما يرثه الأب. ولإيضاح هذا:
- ماتت عن زوج وأم وأب. وتركت 12 فدانا. يكون للزوج النصف وهو ستة أفدنة، ثم نخرج الزوج من المسألة ونحدد الباقي وهو ستة أفدنة ونقسمها بين الأب والأم، فتأخذ الأم ثلثها، وهو فدانان، ويأخذ الأب الباقي تعصيبا وهو أربعة أفدانة. وكذلك إذا توفى رجل وترك زوجة وأم وأب. فللزوجة الربع وهو ثلاثة أفدنة، نخرجها من المسألة، ونحدد الباقي وهو تسعة أفدنة، تأخذ الأم الثلث وهو ثلاثة أفدنة وللأب الباقي تعصيبا وهو ستة أفدنة.

ونلاحظ في هذه الحالة بعد إعمال النص وإجراء القياس، وبعد استبعاد الزوج أو الزوجة بنصيبهما أن الأم ورثت نصف الأب. وهذا ما قضى به عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ووافقه غالبية الصحابة وهو ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية. وقد خالف فيها ابن عباس وشريح القاضي وابن سيرين وأبو بكر الأصم من الحنفية وابن اللبان من الشافعية والظاهرية والإمامية فقالوا إن للأم ثلث التركة مطلقا ولا شيء فيما يقع لنصيب الأب( )، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"( )

ورد عليهم الجمهور بأن إعمال النص القرآني أولى والحديث مطبق لأن الأب هو أقرب ذكر في مسألتنا، وإنما الكلام على فرض الأم وتأويل الآية بأن الميراث إذا انحصر في الأبوين لابد من ألا يزيد نصيب الأم عن ثلثه، وهذا ما وقع بعد خروج الزوج أو الزوجة، وهما وارثان غير مؤثران على خصوصية ميراث الأبوين. إذ المؤثر وفق نص الآيات الأولاد أو الأخوة، كما أنهما ذكر وأنثى من نفس الدرجة والقوة في القرابة فقياسا لابد من أن يرث هو ضعفها ومعقولا مسئول هو بالإنفاق عليها وهو عامل شاهد في جميع حالات ميراث الأنثى التي ترث فيها نصف الرجل. ولعل الرأي الراجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة الدليل وإنهم يُعْملون الأدلة جميعا، وإعمال الأدلة مقدم على تعطيل بعضها، ووجاهة القياس ومنطقية المعقول أيضا، كما أن منطق ابن عباس ومن تبعه متردد وغير مستند لدليل قوي وبه اضطراب فقد ورد عن ابن سيرين أنه أعطاها ثلث الباقي مع الزوج وثلث الجميع مع الزوجة فلا هو أعمل الحديث خارج سياق الآيات كأصحابه ولا اتبع الآيات مع إعمال الحديث كالجمهور.( )

-3- حالة الضرورة الأنثوية:
لا خلاف أن البنتين فأكثر يحجبن بنت الابن أو أكثر، إلا أن يكون معهن عاصب ذكر يتعصبن به، فيرثن معه للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا العاصب لابد أن يكون من الدرجة نفسها لمن يتعصب به، وإلا اختلف الميراث. فإن كان أقرب منه للمورّث حُجب، وإذا كان أنزل ورث كلٌ بفرضه أو تعصيبه أو يحجب أيضا. فالابن يحجب كل أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا؛ لأنهم دونه. ولا يحجب البنات الصلبيات لأنهن من درجته، بل يتعصبن به. 
وابن الابن لا يعصّب بنات الصلب، فيرثن فرضهن ويرث هو ما بقى بالتعصيب ما لم يوجد من هو أقرب منه فيحجبه. وإذا وُجدت بنتان فأكثر فقد استغرقن نصيب ثلثي التركة وهو نصيب البنات، ولم يبق شيئا لبنت الابن، وكذلك هي بالنسبة لمن هن أنزل منها. بل إن لم يوجد أحد آخر من الورثة له حق يأخذن باقي التركة ردا. 
وهذه إشكالية تواجهها بنت الابن إن كان للمورّث أكثر من بنت أو تكون هي أنزل من غيرها وتكون مهددة بألا ترث( ). وقد قدر الفقهاء حاجة بنت الابن حينما تُحجب من بنتين أو من بنت وبنت ابن أعلى من المحجوبة أو من بنتي ابن أعلى من المحجوبة.
 وفي الوقت ذاته لا يوجد معها ابن ابن من درجتها وهو شرط هام لتتمكن من التعصيب به، ولكن وُجد ابن ابن ابن، وهو أنزل منها ولكنها تتعصب به لحاجتها إليه. وفي هـذه الفـرْضية نجـد أن بنت الابن ليس لها ميراث في أصل الحال. 
وإذا أمعنَّا النظر من جهة أخرى فإن ابن ابن الابن الأنزل منها هو أقرب ذكر لها وبالتالي مسؤول بالانفاق عليها ويلي زواجها، فأشبه إلى حد كبير الذي من درجتها، وحياطة لأمرها وحاجتها فتتعصب به، وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولا هذا لعدمت الميراث.( )

- ب - الأنثى ترث مثل الذكر:
هناك أربع حالات يرث فيها الذكور كالإناث، ولكل حالة مسألتان في هذا الخصوص. الحالة الأولى الأب والأم في حالة وجود الواحد فأكثر من الولد الذكر، أو الاثنين فأكثر من الولد الأنثى مع الأب والأم في ميراث واحد. والحالة الثانية ميراث الجد مع الجدة مع الفرع الوارث المذكر أو الجمع من الفرع الوارث المؤنث. والحالة الثالثة ميراث الأخ لأم مع أخت لأم، أو الأخوة لأم ذكورا وإناثا فوق الاثنين. والحالة الرابعة ميراث الأخوة لأم مع الأخ الشقيق أو لأب. ولإيضاح الحالتين نبين الآتي: 

• الحالة الأولى: الأب مع الأم:
يرث الأب مثل الأم ويكون لكل منهما السدس من التركة في مسألتين أساسيتين، هما وجود الابن الذكر للمورث وإن نزل، ويرث مثلها إذا كان للمورث بنتان صلبيتان أو أكثر وأم وأب. ففي المسألة الأولى يأخذ كل من الأب والأم سدس لكل منهما، ويأخذ الابن الباقي تعصيبا. والحال نفسه إن كان مع الابن بنت فيبقى ميراث الأب والأم كما هو ويرث الأولاد الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك بدلالة قول الله سبحانه وتعالى: {...وَلأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ...}(11)سورة النساء. أما المسألة الثانية فميراث الأب والأم مع جمع من بنات الصلب أو بنات الابن أو من كليهما، لأن البنات في هذه الحالة سيرثن الثلثين فرضا وتأخذ الأم السدس فرضا، ويأخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، وهنا لم يبق باقي، وليس للأب إلا السدس فقط. وذلك بدلالة الجمع بين قول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ...}(11)سورة النساء. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"( ) فالأب هنا وارث بالفرض الذي هو سدس  وبالتعصيب وينحصر مقدار ما يأخذه في السدس لأنه لم يبق في التركة غيره، وهو ما أخذته الأم تماما. 

• الحالة الثانية: الجدة مع الجد:
الجدة ترث السدس في حالة عدم وجود الأم، في تحل محل الأم وإن عالت بشرط ألا تحجبها أم أو جدة أقرب منها للمورث. ويرث الجد وإن عَلَى مثل ميراث الأب بشرط عدم وجود أب أو جد أدنى منه للمورث. وبالتالي فالجدة ترث سدسها ويرث الجد مثلها كالحال في مسألتي الأم مع الأب السابقتين.( )

• الحالة الثالثة: الأخوة لأم:
هناك مسألتان، الأولى: ترث الأخت لأم السدس مع الأخ لأم، أما المسأـلة الثانية: وجود عدد من الأخوة لأم ذكورا وإناثا، ذهب ابن عباس إلى تقسيم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على الأخوة لأبوين، ولكنه خالف في ذلك نص الآية الشريفة وإجماع الصحابة على اختصاصهم بالأخوة لأم وفيها: {فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثّلُثِ} والشركة تقتضي المساواة.( ) والرأي الراجح والمعتمد ما ذهب إليه اجتماع الصحابة رضوان الله عليهم وجميع الفقهاء وهو تقاسم الأخوة لأم ذكورا وإناثا ثلث التركة بالتساوي فيما بينهم. وذلك في حالة عدم الأولاد وأولاد الابن وإن نزلوا، وعدم الأب والجد وإن عَلَى. وذلك بدلالة قوله تعالى: {...وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثّلُثِ...}(12)سورة النساء. والكلالة من لا ولد له ولا والد، والأخوة المقصودون في الآية الشريفة هم الأخوة لأم بإجماع الفقهاء.( )

• الحالة الرابعة: الأخوة لأم والأخ الشقيق أو الأخ لأب:
هناك مسألتان للأخوة لأم مع الأخ الشقيق أو الأخ لأب مع صاحب فرص نصف بحيث يكون الجميع وارثا دون حجب، ولا يكون ذلك إلا مع الزوج. فالمسألة الأولى دون وجود الأم ولا الجدة، والثانية مع وجود الأم أو الجدة. وهما على النحو الآتي: 
- المسألة الأولى: إذا وُجِد زوج وأختان لأم وأخ شقيق أو أخ لأب. يأخذ الزوج النصف فرضا والأختان لكل منهما السدس، والباقي للأخ الشقيق أو الأخ لأب، ولم يبق من التركة إلا السدس فقط. فإذا أخذه الأخ الشقيق أو الأخ لأب يكون قد ورث مثل الأخت لأم وكلاهما أخ للمورّث في الدرجة نفسها، بل الأخ الشقيق أقوى في درجة القرابة.

 - المسألة الثانية: المشتركة: هي المسألة العمرية لقضاء عمر رضي الله عنه فيها، ويُقال لها الحمارية أو الحجرية لأن المدعون فيها قالوا لعمر  عند قضائه الأول هب أن أبانا كان حمارا أو كان حجرا. ونسقها يضم زوجا وأما أو وأخوين لأم أو أختين لأم أو أخوة لأم ذكورا وإناثا وأخوة أشقاء ذكورا أو ذكورا وإناثا. وهنا يأخذ الزوج النصف وتأخذ الأم أو الجدة السدس والأخوة لأم الثلث. أما الأخوة الأشقاء الذكور أو الذكور والإناث لا يرثون إلا بالتعصيب، أي يأخذون الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض، وفي مسألتنا هذه لم يبق شيء للأخوة لأبوين. وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: يقول بأن أصحاب الفروض يأخذون فروضهم والباقي للأخوة الأشقاء لاختصاصهم بالميراث بالتعصيب لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"،( ) وحيث إنه لم يبق شيئا من التركة فلا شيء لهم، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا. ولا يمكن أن نورثهم بغير هذا، لأنه لا ميراث إلا بنص، ولا نص لهذه الحالة يخرجها عن القواعد والعامة المعروفة. فإن ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأخا لأم وأختا لأم وأخوين لأبوين وأختين لأبوين، وتركت ثمانية عشر فدانا، يكون للزوج النصف وهو تسعة أفدنة وللأم السدس وهو ثلاثة أفدنة وللأخ لأم والأخت لأم الثلث وهو ستة أفدنة يقسمانها بالتساوي بينهما، ولا شيء للأخوة الأشقاء جميعا. ذهب إليه أبو بكر وعمر في قضائه الأول وابن عباس وابن مسعود وسفيان الثوري والشعبي والعنبري وشريك يحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبو ثور وابن المنذر والحنفية وابن اللبان وأبو منصور البغدادي من الشافعية والحنابلة.( ) 


أما القول الثاني: يقول بتشريك الأخوة الأشقاء ذكورهم وإناثهم مع الأخوة لأم في ثلثهم، نظرا لاشتراكهم في الأم، وأخذ الأخوة الأشقاء الثلث مع الأخوة لأم لا يناقض الحديث أنه من باب إلحاق الفرائض بأهلها. ورغم عدم وجود نص بعينه يؤيد تشريك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم، إلا إن قواعد الميراث وأصوله تجعل الأفضلية لمن هو أقوى قرابة للميت، ولا جدال أن  الأخوة الأشقاء يزيدون عن الأخوة لأم في قرابتهم للميت بالأب فإن لم ينفعهم فينبغي ألا يضرهم، أي إنهم أقوى من الأخوة لأم. فلا أقل من أن يرثوا مثلهم. كما أن في الإشراك هكذا يكون استحسانا وتحقيقا للمصلحة والعدالة. فإن ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأخا لأم وأختا لأم وأخوين لأبوين وأختين لأبوين، وتركت ثمانية عشر فدانا، يكون للزوج النصف وهو تسعة أفدنة وللأم السدس وهو ثلاثة أفدنة وجميع الأخوة من الأم والأشقاء الباقي بالتساوي، وهم ستة ذكور وإناث لكل واحد منهم فدان واحد. ذهب إلى هذا عمر في قضائه الأخر وعثمان والمالكية والشافعية وكثير من المحدثين.( ) وهذا الراجح وما عليه العمل، وأخذت به كثير من التقنينات كالقانونين المصري والليبي. وفيه ترث الأنثى مثل الذكر بلغ ما بلغ.

 

-ج- الأنثى ترث أكثر من الذكر:
ترث الأنثى أكثر من الذكر في أحوال متباينة، وقد تكون درجة قرابتها للمورّث أقرب من الذكر الذي ترث أكثر منه، أو قد تكون في الدرجة نفسها. بالنسبة للمسألة الأولى كإذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وجد. وهنا يأخذ الزوج النصف والأم الثلث والباقي للجد تعصيبا، والباقي هنا السدس – أي إنها ترث ضعف الجد. وكذلك كميراث البنت الصلبية أو العليا مع ابن الابن أو الأدنى منها. كأن يترك بنت صلبية وابنا ابن، فللبنت الصلبية النصف فرضا ولابنا الابن الباقي تعصيبا وهو النصف بالتساوي بينهما أي لكل منهما الربع. كلما كثر عدد أبناء الابن تضاءل وصغر نصيبه بالنسبة للبنت الصلبية. وكذلك الحال إذا كانت بنتان صلبيتان مع عدد من أبناء الابن. والقاعدة هي هي مع بنت الابن الواحدة أو الاثنتين وإن نزلن في ميراثهن مع أبناء الابن الأنزل منهن.


أما المسألة الثانية فالأنثى في درجة قرابة واحدة مع الذكر الذي ترث أكثر منه. كميراث الأخوات لأم الواحدة أو الاثنتين، مع الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب الذكور. والفرضية هنا أن الجميع وارث ولا يوجد محجوب أو أن أصحاب الفروض لم يستغرقوا التركة جميعا، بحيث يبقى شيء للأخوة الأشقاء أو لأب. وذلك مثل: زوج وأختين لأم واثنين من الأخوة الأشقاء أو لأب الذكور على الأقل. وفي هذه الحالة يأخذ الزوج النصف فرضا، وتأخذ كل أخت لأم سدسا فرضا، ويتقاسم الأخان الشقيقان أو الأبويان الباقي بالتساوي تعصيبا، ولم يبق في التركة إلا السدس فينقسم بين الأخين، أي نصف سدس لكل منهما. وكلما كثر عدد الأخوة الأشقاء أو لأب قل نصيب كل منهم مع ثبات نصيب كل من الأختين لأم.


وكذلك لو كانت التركة بين أختين لأم وعدد لا يقل عن خمسة من الأخوة الأشقاء أو لأب. وهنا يأخذ كل أخ ذكر من الأشقاء أو لأب أقل من أخته لأم الأنثى.
هذا مع ملاحظة أن الأخ الشقيق أقوى في قرابته من الأخت لأم لاشتراكه معها في الأم وفضله عليها في الأب. ومع ذلك ترث أكثر منه في النماذج السابقة. وهي تساوي الأخ لأب في درجة وقوة قرابتها لأن كليهما يدلي للميت بأحد الوالدين. ورغم ذلك ترث أكثر منه كلما كان في الحالات السابقة. كما أن الأخ الشقيق يحجب كل الأخوة لأب ذكورا وإناثا، ولا يرثون معه. بينما لا يحجب الأخوة لأم ذكورا كانوا أو إناثا. 

- د- الأنثى ترث ولا يرث الذكر:
هذه الحالة تأخذ صورتين الأولى أن ترث الأنثى ولا يرث الرجل لأنها حجبته. والثانية ترث هي إن وجدت مع الوارثين ولا يرث هو إن وُجد مع الوارثين. وللإيضاح ونبين الآتي: 
المسألة الأولى هي ما تُعرف بالتعصيب مع الغير، وسنتناوله بشكل مفصل في المبحث الثاني من هذا البحث، ولكن نقطف منه هنا ما يناسب المقام. ومعناه أنه إذا كانت البنت الصلبية والبنت لابن وإن نزلت وتعددت أو البنتان الصلبيتان أو بنتا الابن وإن نزلتا، مع الأخت الشقيقة أو أكثر. فإنهن يصرن عصبة تتعصب بها الأخت الشقيقة مع البنات أو بنات الابن، وتصبح الأخت الشقيقة في قوة الأخ الشقيق وتحجب من يحجبه. أي إنها تحجب الأخ لأب متى وجد في أحد الصور المتعلقة بهذه المسألة.

المسألة الثانية ميراث فرض وبه عوْل أي أن المستحقين للميراث زائدون عن التركة. وفي العملية الحسابية يزيد مجموع الأنصبة المتمثل في الكسور الاعتيادية كالنصف والثلث عن الواحد الصحيح مع استحقاق الجميع. وتظهر صورة هذه المسألة فيما لو ماتت امرأة وتركت زوج وأم واثنين من الأخوة لأم أو أكثر وأخت لأب أو أكثر. فللزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا ولأخوة الأم الثلث فرضا وللأخت لأب النصف فرضا، وإن كانت الأخت لأب أكثر من واحدة فلهن الثلثان فرضا. أما إن كان مكان الأخت لأب الواحدة أو الأكثر أخ لأب واحد أو أكثر، فلا ميراث له إلا بالتعصيب أي يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، وهنا المسألة عادلة مع أصحاب الفروض فنصف وسدس وثلث يعني واحد صحيح، فالتركة استغرقت كاملة لأصحاب الفروض ولا شيء لوارث بالتعصيب، وهو الأخ لأب في تلك المسألة. فالأنثى ترث وإن كانت ذكر لا ترث.


 ثانيا: الفرق بين ميراث الأنثى والميراث الأنثوي وجهاته

للميراث الأنثوي جهات على سبيل الأصالة، وميراث الأنثى تابع لغيره. ومن ثَم نفرق أولا بين ميراث الأنثى والميراث الأنثوي، وثانيا نبين جهات الميراث الأنثوي. وذلك على النحو الآتي:

- أ- الفرق بين ميراث الأنثى والميراث الأنثوي:
ألمحنا في مطلب التعريف الأول بهذا البحث إلى اختصاص الميراث الأنثوي على وجه يجعله أخص من ميراث الأنثى. ونبني على ما سبق منعا للتكرار. فميراث الأنثى مصطلح مركب تركيبا إضافيا يفيد صلة إضافة تضيف المضاف للمضاف إليه، أي نبحث عن كل ميراث مضاف للأنثى، وهو بعبارة أخرى عبارة عن تتبع حالات ميراث الإناث واحدة كانت أو أكثر أيا كان نوع الميراث الذي ترثه، ولا يهم أورثت مع ذكر أو كانت وحدها.

أما الميراث الأنثوي مصطلح وصفي، نصف فيه الميراث بأنه أنثوي، والوصف يفيد التعيين والتخصيص. وهذا يعني البحث عما هو أنثوي خالص في الميراث دون أن يشارك الأنثى فيه غيرها يؤثر في عدم انطباق الوصف على الميراث الحاصل.
وبتتبع حالات الميراث مصادرا وتأصيلا وتحليلا وجدنا أن هناك حصة ميراث لا يدخلها أي ذكر من الوارثين في التركة، وكذلك هناك ميراث خالص للإناث ينفين عنه الذكور، فلا يرث أي ذكر أصلا في هذا الميراث الأخير. هذا هو الميراث الأنثوي بصورتيه. بينما ميراث الأنثى غير ذلك فقد نجد بنت وابن يرثان التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، فنصيب البنت هنا ميراث أنثى. وهذا غير الأنثوي على نسق ما يستبين لاحقا.

- ب – جهات الميراث الأنثوي: "اتحاد الجهات فرض واختلافها تعصيب"
الجهة في الميراث: "مجموعة من الوارثين يدلون للمورّث بنفس نوع القرابة وتحكمهم نفس القواعد والضوابط في الميراث، وقد يتفاوتون في الدرجة أو القوة". وبهذا المعنى وبتتبع أحوال الوارثين، نجد أن البنات من جهة والأخوات من جهة أخرى يتمتعن بنسق واحد ومتشابه في المنظومة القاعدية والنصية للميراث. ولم يُذكر غيرهن من الإناث لهن نفس تلك المنظومة المتوالية في وصفهن وتتابعهن في آيات الميراث المفصلة. ومن ثَم فللميراث الأنثوي جهتان. جهة تضم البنات وتَسمى جهة البنات. وجهة تضم الأخوات، وتُسمى جهة الأخوات. والبنات إذا ورثوا مع بعضهن في جهتهن يرثن بالفرض، وكذلك الأخوات. أما إذا أختلفت الجهات وتداخل بعضها مع بعض، كأن ترث البنت مع الأخت الشقيقة، فالميراث هنا تعصيبيا مع الغير. ولبيان كل جهة نعرض الآتي:

-1- جهة البنات:
هي الجهة التي تضم وتنظم أحوال البنات وميراثهن، سواء كن في درجة واحدة أم درجات متفاوتة. والبنات إما صلبيات وإما بنات أبناء. فإن كن بنات المورّث المباشرات فهن صلبيات، أما إن كن بنات أبنه الذكر أو ابن ابنه وإن نزل فهن بنات ابن. وبنات الابن ينزلن منزلة البنات الصلبيات في حالة عدم وجود الصلبيات. بحيث تكون بنت الابن الأقرب للمورُّث هي في مقام البنت الصلبية ومن دونها بنت ابن فقط. أما بنات البنات وبنات بنات الابن فلسن من تلك الطائفة ولسن من جهة البنات المقصودة في الميراث إذ هن من ذوي الأرحام ولا يرثن إلا إذا عدم الورثة الأصليون من أصحاب الفروض والعاصبين، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء وأجمعوا( ). 
ولم يشذ عن ذلك إلا الشيعة الإمامية إذ يورثون أولاد البنات نصف ما يرثه أولاد الأبناء.( )


وبهذا ترث البنتان الثلثان الصلبيتان الثلثين من التركة لقوله تعالى: {...فَإِن كُنّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ...}(11)سورة النساء. وإن لم توجدا ترث بنتا الابن، وإلا فبنتا ابن الابن وإن نزل الابن. وإن كانت البنت الصلبية الواحدة ومعها بنت ابن أو كانت بنت الابن ومعها بنت ابن ابن ترث الأولى النصف وترث الأخرى السدس تكملة للثلثين. فالقاعدة هنا أن البنت الأقرب إذا كانت واحدة ترث نصفا والتي تليها في الدرجة ترث سدسا سواء أكانت واحدة أم أكثر، فليس لهن إلا السدس في هذه الحالة.


وعلى هذا النسق التتابعي يتم انتظام الميراث للبنات وبنات الابن وإن نزل في جهة البنات. وهن فيه لا يزدن عن ثلثي التركة. ولا يرث معهن فيه أي شخص، سواء أكان ذكر أم أنثى، وإن كانت أم أو أخت.


-2- جهة الأخوات:
هذه الجهة تضم وتنظم ميراث أخوات المورّث من أبويه أي الشقيقات وأخواته لأبيه فقط. والفرضية هنا عدم وجود ذكر وارث من أبناء المورّث أو إخوته الأشقاء أو لأب، فإذا وجد أحدهم كان ميراث بالتعصيب وتختلف الأمور. ولا يدخل جهة الأخواتِ أخواتٌ أخريات، وهن الَّائي ورد ذكرهن في قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لّمْ يَكُنْ لّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ...}(176)سورة النساء. وعلى هذا ترث الأخت الشقيقة الواحدة أو الأخت لأب الواحدة نصف التركة في حالة عدم وجود البنت الصلبية أو بنت الابن، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب ورثن ثلثي التركة.


وإن كانت الأخت الشقيقة واحدة ومعها أخت لأب أو أكثر، ورثت الأخت الشقيقة النصف وورثت الأخت لأب الواحدة أو الأكثر السدس تكملة للثلثين، حيث إن الأخت لأب بالنسبة للأخت الشقيقة تنزل منزلة البنت لابن بالنسبة للبنت الصلبية وهذا بإجماع الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة الزيدية.( ) عدا خلافا للشيعة الإمامية فإنهم يسقطون الأخوة لأب ذكورا وإناثا مع الأخوة الأشقاء ذكورا أو إناثا، فلا ترث الأخ لأب مع الأخت الشقيقة شيئا ولو انفردتا بالمال، فتأخذ الأخت الشقيقة النصف فرضا والباقي ردا.( )
وعلى هذا النسق التتابعي يتم انتظام الميراث للأخوات الشقيقات ولأب في جهة الأخوات. وهن فيه لا يحصلن على ما يزيد عن ثلثي التركة. ولا يرث معهن فيه أي شخص سواء أكان ذكر أم أنثى، وإن كانت أم أو أخت لأم أو بنت.


مع ملاحظة أن جهة الأخوات فيها الأخوات جميعا من درجة واحدة، وإن تفاوتن في القوة، فالأخت الشقيقة أقوى لأنها تنتمي للمورّث من طريق الأب والأم معا، أما الأخت لأب فتنتمي للمورّث بطريق الأب فقط. وهن هنا يختلفن عن جهة البنات، إِذْ فيها بنات صلبيات وبنات ابن وهن أبعد درجة من البنات الصلبيات، وتبعد درجة بنت الابن كلما نزل أبوها درجة. أما جهة الأخوات فلا. 
هذا مع التنبيه على أن ميراث كل جهة على حالها إذا كانت مسألة الميراث أو القضية المعروضة على المنوال نفسه، أما إذا تداخلت الجهتان بحيث يترك المورث بنات مع أخوات، فإن الميراث في هذه الحالة خرج عن جهتيه ومن ثَم خرج عن التقدير بالفرض ليصير ميراثا بالتعصيب مع الغير وهو ميراث أنثوي، نتناوله بالمبحث التالي إن شاء الله. ومن ثَم يمكن استنباط قاعدة مفيدة هي: "اتحاد الجهات فرض واختلافها تعصيب".


المبحث الثاني
الميراث الأنثوي بين الفرض والتعصيب
 

ترث الأنثى في ميراثها الأنثوي إما بالفرض وإما بالتعصيب، فإن كان بالفرض حصلن مجتمعات على ما لا يزيد عن الثلثين، وإن كان بالتعصيب كان تعصيبا مع الغير. 
ولمزيد من الإيضاح نبين كل منهما في مطلب على النحو الآتي:


  
المطلب الأول
الميراث الأنثوي بالفرض
 
عند الكلام عن الميراث الأنثوي الفرضي ينبغي أولا أن نبين ماهيته من خلال تعريفه ومشروعيته. ثم نبين الوارثات به وأنصبتهن. وذلك وفق الآتي:
 
أولا: ماهية الميراث الأنثوي الفرضي

نتناول ماهية الميراث الأنثوي الفرضي من حيث تعريفه أولا ثم مصدره ومشروعيته في شريعة الإسلام. وذلك على النحو التالي:

- أ- تعريف الميراث الأنثوي الفرضي:
 سبق تعريف الميراث الأنثوي بأنه: "علم ما يحق لإناث على نحو ينفين منه غيرهن، ويكون بسبب القرابة، وعلم من يُمنع أو يُحجب من مال آخر مات أولا بعد أداء حقوقه وفق ضوابط وقواعد من علمي الفقه والحساب". فإذا زادت كلمة "الفرضي" فمن شأنها زيادة صفة جديدة تزيد في تخصيصه أكثر. بحيث ينحصر الميراث الأنثوي في حيز الفرض فقط. والفرض في اللغة تعني الوجوب والإلزام والتبيين والتقدير( ).

- الفرض في اصطلاح الفقهاء: 
عند الحنفية: "سهم مقدر ثابت في الكتاب والسنة أو الإجماع"( ) وعند المالكية: "المقدار في كتاب الله ستة أصول نصف ربع ثمن وثلثان وثلث وسدس"( ) وعند الشافعية: "نصيب مقدر شرعا للوارث" وقالوا: "سهم مقدر في الكتاب أو السنة" وقالوا: "الأنصباء المقدرة في كتاب الله"( ) وعند الحنابلة: "مقدار في الكتاب والسنة لوارث"( ) وعند الزيدية: "سهم مفروض في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أو في الاجتهاد"( ) وقالوا: "النصيب المقدر شرعا وأهله المستحق له بالنص"( ) وعند الإمامية: "السهم مطلقا المقدر في الكتاب والحاصل من السنة"( ) كما عرفه المحدثون بتعاريف متقاربة فقالوا: "مقدار مقدر شرعا بالكتاب والسنة"( ) وقالوا: "حيث يتحدد استحقاق الوارث في التركة بجزء معين منها كالربع أو الثلث"( ) وقالوا: "السهم المقدر شرعا"( ) وقالوا: "السهم المقدر للوارث بنص القرآن أو السنة أو الإجماع"( ).      
 
الملاحظ أن التعريفات جميعها تكاد تتفق على معنى واحد هو (كوْن الفرض عبارة عن نصيب مقدر ومحدد بنص في القرآن أو السنة أو الإجماع للوارث) وإذا أضفنا هذا المعنى إلى الميراث الأنثوي يترتب اختصاص الميراث الأنثوي بمقدار محدد أو كليا أو جزئيا، وما خالفه لا يدخل في الميراث الأنثوي الفرضي. وحيث إن الميراث الأنثوي من حيث الفرض لا يزيد عن الثلثين، ولا يدخل فيه الربع لاختصاصه بالزوج عند وجود الولد لزوجته المورثة، والزوجة عند فقد الولد من زوجها المورث، ولا يرثه بالفرض غيرهما. وكذلك لا يدخل في فرض الميراث الأنثوي الثمن لاختصاصه بالزوجة عند وجود الولد للزوج المورّث، ولا يرثه بالفرض غيرها. إذن لم يبق من الثلثين إلا النصف والسدس بالإضافة إلى الثلثين نفسها. 
وعلى ذلك يمكن أن نعرف الميراث الأنثوي الفرضي بأنه: "علم ما يحق بالنص لإناث من الثلثين والنصف والسدس على نحو ينفين فيه غيرهن، ويكون بسبب القرابة، وعلم من يُمنع أو يُحجب من مال آخر مات أولا بعد أداء حقوقه وفق ضوابط وقواعد من علمي الفقه والحساب".

- ب- مشروعية الميراث الأنثوي الفرضي:
ذكرنا أن الميراث الأنثوي الفرضي ينحصر في جهة البنات وجهة الأخوات، ومقداره الثلثان بحد أقصى، ونصيبان دون الثلثين هما النصف والسدس. وقد ثبت هذا بأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع. ولبيانه نعرض الآتي:


• جهة البنات:
لا خلاف بين الفقهاء في أن البنت تأخذ النصف إن كانت واحدة، وأن البنات إذا كن ثلاث أو أكثر ورثن الثلثين؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ...}(11)سورة النساء. واختلفوا فيما إذا كانتا اثنتين. فذهب عامة الفقهاء إلى أنه البنات لهن الثلثان سواء أكن اثنتين أو أكثر. ذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية والإمامية. بينما ذهب ابن عباس إلى أن البنتين لهما النصف كالواحدة. ولا تأخذ الثلثين إلا الثلاث بنات فأكثر. ونعرض للرأيين ومناقشة أدلتهما:
استدل ابن عباس على أن للبنتين النصف ولمن فوقهن الثلثان بالكتاب.


- الاستدلال بالكتاب:
قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ...}(11)سورة النساء. ووجه الدلالة أن ظاهر الآية شرط استحقاق البنات للثلثين أن يكن فوق اثنتين، والمعلق بالشرط معدوم قبل الشرط. وقد تجاذب البنتين حالتان، فإما أن تعتبرها بالثلاث وإما بالواحدة. واعتبارهما بالواحدة أولى، لأن في اعتبارهما بالثلاث إبطال شرط منصوص، والقياس لإبطال النص باطل. كما أن أول الآية ما يدل على أن للبنتين النصف لقوله تعالى: {لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ} ومن ترك ابنا وبنتين، فللابن النصف وللبنتين النصف. وفي قوله تعالى: {فَإِن كُنّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} فإن كلمة {فَوْقَ} وكلمة {فَلَهُن} دل على الزائد عن الاثنين وهو لفظ جمع ويدل على الجمع ما تعلق به، والجمع أقله ثلاثة. فأهل اللغة جعلوا الكلام مفرد وهو على الواحد ومثنى أي على الاثنين وثلاثة فأكثر وهو الجمع. ومن ثَمّ يترجح جانب الجمع وأقله ثلاثة في الآية على جانب التثنية، ومن ثَم يظهر أن البنتين لهما النصف والثلثين لثلاث بنات فأكثر.( )      

أجاب الجمهور على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والقياس والمعقول. ونتاولها فيما يلي:
فمن الكتاب: قول الله تعالى في حق البنت مع الابن: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ} فقد جعل الله للبنت مع الواحد من إخوتها الثلث، وهو حالها مع أخيها الذكر وحاله أقوى منها، فهو يرث المال كله إذا انفرد وهي لا ترث إلا النصف، ومع ذلك لم تقل عن الثلث، فإذا كانت مع أختها الأنثى كان ذلك أولى، بحيث لا تقل عن الثلث فترث هي وأختها الثلثين. وكذلك إذا زدن. وفي قوله تعالى: {...نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ...} فإن كلمة {فوق} لا تعني الزيادة، ولكنها للتنبيه والتعيين، كما جاءت في قوله تعالى: {...فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلّ بَنَانٍ}(12)سورة الأنفال. فالمعنى ليس العدد فوق جمع الجمع وإنما المعنى اضربوا الأعناق. كذلك المعنى في آية البنات ورّثوا البنتين الثلثين. كما أن القرآن الكريم قد خاطب الاثنين بصيغة الجمع في مواضع كثيرة منها: قول الله سبحانه وتعالى: {وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوَاْ أَيْدِيَهُمَا...}(38)المائدة، ومعروف أن الذي يُقطع يد واحدة لكل سارق لا اليدان، فالحكم قطع يد للسارق ويد للسارقة أي قطع يدين، ولكن القرآن قال "إيديهما" بالجمع. وقول الله تعالى: {...عَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً...}(83)سورة يوسف، في إشارة نبي الله يعقوب عليه السلام لابنيه يوسف عليه السلام واخيه الأصغر بنيامين، الذان غاب أحدهما منذ سنين والآخر متهم في سرقة ويعاقب كرقيق، ولا يشمل الخطاب الابن الأكبر ليعقوب عليه السلام الماكث في مصر حياء وخوفا من أبيه، وهو في قوله تعالى: {...فَلَنْ أَبْرَحَ الأرْضَ حَتّىَ يَأْذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَحْكُمَ اللّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ}(80)سورة يوسف لأن أباه يعرف وجوده الآمن أما قلقه واشتياقه كان ليوسف وبنيامين. وقول الله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَاُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوّرُواْ الْمِحْرَابَ * إِذْ دَخَلُواْ عَلَىَ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىَ بَعْضُنَا عَلَىَ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ إِلَىَ سَوَآءِ الصّرَاطِ * إِنّ هَذَآ أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزّنِي فِي الْخِطَابِ}(23:21)سورة ص، فالذين دخلوا على داود عليه السلام خصمان اثنان لاأكثر، ومع هذا أخبر عنهم القرآن بصيغة الجمع. وقول الله تعالى: {إِن تَتُوبَآ إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا...}(4)سورة التحريم، المخاطب لاثنين "تتوبا" والخطاب بالجمع أيضا. وكذلك من جانب الوضع اللغوي فإن الثلاثة ليست أول الجمع أو أدناه، فلم يقطع أهل اللغة بهذا، وإنما قد يناول الجمع الاثنين والأكثر، فقد قال الإمام الجُوَيني: الظاهرُ أن التثنية وُضعَ لفظُها بعد الجمع لمَسيس الحاجة إلى الجمع كثيراً؛ ولهذا لم يُوجد في سائر اللغات تثنية، والجمع موجود في كل لغة. وَمنْ ثمَّ قال بعضهم: أقلُّ الجمع اثنان. كأَن الواضع قال: الشيءُ إما واحدٌ وإما كثير لا غيرُ فجعل الاثنين في حدّ الكثرة.( )


ومن السنة: ما رواه الإمام الترمذي بسنده عن جابر بن عبد الله قال: "جاءت امرأة سعد ابن أبي الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما. فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: "يقضي الله في ذلك". فنزلت آية الميراث. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما. فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين. وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك".( ) دل الحديث على أن للبنتين الثلثين. والسنة مفسرة لكتاب الله ومفصلة لمجمله.


ومن القياس: قول الله سبحانه وتعالى في حق البنات: {...فَإِن كُنّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ...} وقوله تعالى في حق الأخوات الشقيقات ولأب: {...فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمّا تَرَكَ وَإِن كَانُوَاْ إِخْوَةً رّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنثَيَيْنِ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلّواْ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ...}(176)سورة النساء. نجد أن الله تعالى ذكر نصيب الأكثر من الاثنين في آية البنات وذكر نصيب الاثنين في آية الأخوات، وحيث إن القرآن كله محكم من الله تعالى ويفسر بعضه بعضا فيكون قد بين حكم الاثنتين وحكم ما فوقهما باستقراء معنى الآيتين، وضم المعنيين إلى بعضهما.

 

ومن المعقول: يتلاحظ أحكام الميراث عامة أن كل ما يتغير فيه الحكم لأكثر من الواحد يستوي فيه الاثنان مع ما زاد عن الاثنين، ذلك مثل ميراث الأختين الشقيقتين أو لأب كميراث الثلاث أخوات أو أكثر، وميراث الأخوة لأم الاثنين الثلث ذكورا أو إناثا كميراث الثلاثة أو أكثر، وكذلك ميراث البنتين يكون كالثلاث أو أكثر. كما أنه إذا كان ميراث الأختين الشقيقتين أو لأب الثلثين، فلابد أن يكون ميراث البنتين لا يقل عن الثلثين، لكوْن البنت أقرب للمورّث من أخته، فإذا ورثت الأختان ثلثين وهما أبعد، فالبنتان وهما الأقرب ترثان الثلثين من باب أولى.( )


واستدل عامة الفقهاء على أن الثلثين حق الاثنين من البنات أو الأكثر من الاثنين، بالكتاب والسنة والإجماع. نتناولها وفي الآتي:
من الكتاب: قول الله تعالى: {...فَإِن كُنّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثَا...}(11)سورة النساء. والمراد أن البنات إن كان عددهن اثنتين أو أكثر من ذلك فيحق لهن ثلثان التركة. 
وأما السنة: فما رواه الإمام الترمذي بسنده عن جابر بن عبد الله قال: "جاءت امرأة سعد ابن أبي الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما. فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: "يقضي الله في ذلك". فنزلت آية الميراث. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما. فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين. وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك".( ) دل الحديث على استحقاق البنتين لثلثي الميراث، حيث سلّم النبي صلى الله عليه وسلم لبنتي سعد الثلثين من تركة أبهما. 
أما الإجماع: فقد أجمع فقهاء الأمة سلفا عن خلف بأن الثلثين حق للبنتين وما زاد عن اثنتين من البنات. بل رُوي عن عبد ابن عباس أنه رجع عن قوله الأول وأنه اتبع قول عامة الفقهاء في استحقاق البنتين للثلثين، وهو المشهور عنه.( )      

 والراجح هو ما ذهب إليه عامة الفقهاء القائلون باستحقاق البنتين فأكثر لثلثي تركة مورّثهن. وذلك لقوة الدليل وضعف المعارض وشذوذه، بل رجحان انضمامه إلى الجمهور، كما أنه يحقق العدالة والمصلحة.

أما استحقاق السدس من جهة البنات فلا يكن لبنات الصلب وإنما لبنت الابن الواحدة وإن نزل أبوها أو الأكثر من الواحدة، إذا كانت مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين، وكذلك لكل بنت ابن واحدة أو أكثر تكون أنزل من بنت ابن واحدة أعلى منها. ذهب إلى هذا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية. وخالف في ذلك بعض الشيعة الإمامية فلم يورثوا أولاد الأولاد ذكورا أو إناثا شيئا مع الأولاد أو أولاد الأولاد الأعلى.( ) أما عامة الفقهاء فقد أجمعوا على أن لبنت الابن واحدة أو أكثر السدس، ولا تُمنع من الميراث الأنثوي إلا إذا أخذ الثلثين بنات أعلى منها، سواء أكن بنات صلب أم بنات ابن أم بنت صلبية وبنت ابن. واستدلوا على ذلك بالسنة والإجماع والمعقول.


فمن السنة: ما رواه البخاري بسنده عن هزيل بن شرحبيل قال: "سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: "للابنة النصف وللأخت النصف. وأت ابن مسعود فسيتابعني". فسُئل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى. فقال: "لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: "للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت". فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: "لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".( ) دل الحديث على اختصاص بنت الابن بالسدس إذا كانت معها بنت صلبية واحدة ولا يوجد ابن ولا ابن ابن مساو لها في الدرجة. وكذلك تأخذ السدس كل بنت ابن واحدة أو أكثر حينما ترث مع بنت ابن واحدة أعلى منها. 
أما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على توريث بنت الابن السدس على النحو السابق عرضه، وهو المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم.

أما المعقول: لما كان نصيب البنات الثلثين بنص الكتاب، والبنت تصدق على البنت وبنت الابن لعموم المعنى، إلا أن البنت الصلبية قد اختصت بالبنوة على الحقيقة لا المجاز فتأخذ النصف لصريح النص، كما إنها الأقرب، والقربة معتبرة في الميراث. وحيث إن نصيبهما الثلثان، وقد أحرزت إحداهما النصف، فإن نصيب الأخرى بين النصف والثلثين وهو السدس.( ) 
والراجح قول الجمهور لأنهم في الحقيقة يمثلون عامة العلماء واستندوا للدليل الصحيح نقلا والصريح عقلا. في حين عدمه الشيعة الإمامية فتهافت قولهم لدرجة الهدْر لافتقادهم الدليل، سواء من صحيح المنقول أم صريح المعقول.

وبناء على ما سبق ثبت أن الميراث الأنثوي الفرضي ينحصر في ثلاثة فروض أقصاها الثلثان، فلا يزدن عنه اجتماع البنات بأي هيئة على النحو السابق بيانه. وأدناها السدس، إذ تأخذه الواحدة أو الأكثر من بنات الابن على غرار ما تم عرضه. وبين الثلثين والسدس النصف تأخذه الواحدة عند انفرادها في جهة البنات. وإذا استحوزن البنات أو بنات الابن الأعلى على الثلثين وفق القواعد الآنفة تُحْجَب بنات الابن الأنزل. ولا يكون لهن ميراث، وإن بقى مال من التركة فالبنات يختصصن بالثلثين فقط إذا ورثن بالفرض.( ) وإن كان لهن الوصية الواجبة إذا توافرت شروطها على نحو مفصل في مباحث الوصية.

• جهة الأخوات:
الأخوات الأشقاء والأخوات لأب ينزلن منزلة البنات في حالة عدم وجودهن. وبالتالي تحكمهن القواعد ذاتها، ويتبعن القانون نفسه. وكل ما حصل من اختلاف في شأن البنات الصلبيات مع بنات الابن وقع في شأن الأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب. ذلك وقد سبق عرض ما شذ به الشيعة الإمامية في ميراث الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، كما سِيقَت أدلة ميراث الثلثين للاثنين والثلاثة ومن فوقهن من البنات وكذلك الأخوات، ونوقش ما عارضها؛ ولذا نعرض لميراث الأخوات وفق ما اجتمعت عليه أقوال الفقهاء المعتبرة منعا للتكرار.

ترث الأخت الشقيقة أو لأب المنفردة النصف، وإذا كانتا اثنتين إو إكثر ورثتا الثلثين. وهذا ثابت في قول الحق سبحانه وتعالى: {...إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لّمْ يَكُنْ لّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمّا تَرَكَ...}(176)سورة النساء. أجمع أهل العلم على أن هذه الآية نزلت في الأخوة الأشقاء والأخوة لأب. وقد دلت الآية على اختصاص الأخت لأبوين أو لأب بالنصف. وإن تعددن كان لهن الثلثان. وترث الأخت لأب الواحدة أو الأكثر السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة. وهي في ذلك كابنة الابن مع البنت. وهذا بإجماع الفقهاء عدا الشيعة الإمامية فإنهم يسقطون الأخت لأب بوجود الأخت الشقيقة مطلقا كما سبقت الإشارة.

هذا ويسقط استحقاق الأخت الشقيق في الميراث بالفرض بوجود ورثة من جهة البنات. ويتحول ميراثها من الفرض إلى التعصيب مع البنات، إن لم يكن هناك ابن ابن أنزل من البنات اللائي ورثن الفرض الأنثوي فيرث باقي المال تعصيبا. ويسقط استحقاق الأخت لأب للميراث بالفرض الأنثوي بالورثة من جهة البنات أو الأخوات الشقيقات للفرض الأنثوي. ويتحول ميراثها إلى التعصيب مع البنات إلا إذا وجدت أخت شقيقة متعصبة مع البنات فتحجبها عن هذا أيضا، ولا شيء لها إن وجدت أكثر من واحدة من الأخوات الشقيقات.( ) 
 
ثانيا: أنصبة الورثة بالفرض الأنثوي

إذا عرفنا أن مقادير الميراث الأنثوي الفرضي الثلثان والنصف والسدس، وأن الميراث بها يكون داخل كل جهة من جهتي الميراث الأنثوي الفرضي دون تداخل بين الجهتين. 
وإذا كانت الجهتان جهةَ البنات وجهةَ الأخوات، وأصحابها البنات الصلبيات وبنات الابن وإن نزل والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. فيبقى أن نبين آلية وكيفية توزيع هذا المقادير أو الأنصبة على أصحابها. 
هذا مع التنبيه على أن فرضية البحث قائمة على عدم وجود ذكر ممن تتعصبن به الإناث. وذلك ما نتناوله وفق الآتي:

- أ- ميراث البنات:
ترث البنت الواحدة النصف فرضا إن انفردت من جهة البنات. وإن لم يكن بين الورثة عاصب ذكر، ولا بنت ابن أو أكثر، ولا أخت أو أكثر من جهة الأخوات. فإنها مع نصفها تأخذ باقي التركة ردا.
 وإن كانت البنات بنتين أو أكثر ورثن الثلثين فرضا، يُقسم بينهن بالتساوي. وإن لم يكن بين باقي الورثة عاصب ذكر ولا أخت أو أكثر من جهة الأخوات. فإنهن مع الثلثين تأخذن باقي التركة ردا.

- ب- ميراث بنات الابن:
ترث بنت الابن الواحدة النصف فرضا إن انفردت من جهة البنات. وإن لم يكن بين باقي الورثة عاصب ذكر، ولا أخت أو أكثر من جهة الأخوات. فإنها مع نصفها تأخذ باقي التركة ردا.

 وإن كانت بنات الابن بنتين أو أكثر ورثن الثلثين فرضا، يُقسم بينهن بالتساوي. وإن لم يكن بين باقي الورثة عاصب ذكر ولا أخت أو أكثر من جهة الأخوات. فإنهن مع الثلثين تأخذن باقي التركة ردا.

وذلك حاصل وإن نزل أبو بنت الابن مادامت بنات الابن في الدرجة نفسها، وليست إحداهن أعلى أو أنزل من الأخريات. وقد يكون آباء البنات مختلفين لكوْن بنات الابن فيما بينهن بنات عم.


- ج- ميراث البنت الصلبية مع بنت الابن:
ترث البنت الصلبية الواحدة مع بنت الابن أو أكثر النصف فرضا، وتأخذ بنت الابن الواحدة أو الأكثر السدس فرضا بالتساوي فيما بينهن. وإن لم يكن بين باقي الورثة عاصب ذكر، ولا أخت أو أكثر من جهة الأخوات. فإنهما مع نصفها تأخذن باقي التركة ردا. ويُرد على كل واحدة حسب نسبة سهما في الميراث.
 وإن كانت البنات الصلبيات اثنتين أو أكثر مع بنت ابن أو أكثر. ورث البنات الصلبيات الثلثين فرضا، ويُقسم بينهن بالتساوي. ويُسْقِطن بنت الابن واحدة أو أكثر فلا شيء لها أو لهن. وإن لم يكن بين باقي الورثة عاصب ذكر ولا أخت أو أكثر من جهة الأخوات. فإن البنات الصلبيات مع ثلثيهن تأخذن باقي التركة ردا.

- د- ميراث الأخوات الشقيقات:
ترث الأخت الشقيقة الواحدة النصف فرضا إن انفردت من جهة الأخوات. وإن لم يكن بين الورثة عاصب ذكر، ولا أخت لأب أو أكثر. فإنها مع نصفها تأخذ باقي التركة ردا.
 وإن كن أخوات شقيقات اثنتين أو أكثر ورثن الثلثين فرضا، يُقسّم بينهن بالتساوي. وإن لم يكن بين باقي الورثة عاصب ذكر. فإنهن مع الثلثين تأخذن باقي التركة ردا.

- هـ - ميراث الأخوات لأب:
ترث الأخت لأب الواحدة النصف فرضا إن انفردت من جهة الأخوات. وإن لم يكن بين الورثة عاصب ذكر، فإنها مع نصفها تأخذ باقي التركة ردا.
 وإن كن أخوات الأب اثنتين أو أكثر ورثن الثلثين فرضا، يُقسم بينهن بالتساوي. وإن لم يكن بين باقي الورثة عاصب ذكر. فإنهن مع الثلثين تأخذن باقي التركة ردا.

- و- ميراث الأخت الشقيقة مع الأخت لأب:
ترث الأخت الشقيقة الواحدة مع الأخت لأب النصف فرضا، وتأخذ الأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين. وإن لم يكن بين الورثة عاصب ذكر. فإنهما مع ثلثيهن تأخذن باقي التركة ردا.
 وإن كن أخوات شقيقات اثنتين أو أكثر مع أخت لأب واحدة أو أكثر، ورثت الأخوات الشقيقات الثلثين فرضا، يُقسّم بينهن بالتساوي. ويحجبن أخوات الأب الواحدة أو أكثر. وإن لم يكن بين باقي الورثة عاصب ذكر. فإنهن مع الثلثين تأخذن باقي التركة ردا.


 
المطلب الثاني
الميراث الأنثوي بالتعصيب

لا ريب أن تناول الميراث الأنثوي التعصيبي يستلزم أولا أن نبين ماهيته من خلال تعريفه ومشروعيته، ثم نعرض لاستحقاق الوارثات به وحظهن من التركة. وذلك وفق الآتي:


أولا: ماهية الميراث الأنثوي التعصيبي

نتناول ماهية الميراث الأنثوي التعصيبي من حيث تعريفه أولا ثم مصدره ومشروعيته في الفقه الإسلامي. وذلك على النحو التالي:
 

- أ- تعريف الميراث الأنثوي التعصيبي:
آنفا عُرِّف الميراث الأنثوي بأنه: "علم ما يحق لإناث على نحو ينفين منه غيرهن، ويكون بسبب القرابة، وعلم من يُمنع أو يُحجب من مال آخر مات أولا بعد أداء حقوقه وفق ضوابط وقواعد من علمي الفقه والحساب". فإذا زادت كلمة "التعصيبي" فمن شأنها زيادة صفة جديدة تزيد في تخصيصه أكثر. بحيث ينحصر الميراث الأنثوي في حيز التعصيب لا غير.


والتعصيبي صفة التعصيب، وأصلها "عصّب" يعصب تعصيبا. وللكلمة معان كثير في اللغة أهمها: عَصَّبَ رأسه بالعِصَابَة تَعْصِيبا، وعَصَبةُ الرجل بنوه وقرابته لأبيه. سُمُوا بذلك لأنهم عَصَبُوا به بالتخفيف أي أحاطوا به. والأب طرف والابن والعم جانب والأخ جانب، والعُصْبَةُ من الرجال ما بين العَشَرة إلى الأربعين. واللحم العصب أي الشديد، والعصبة الشد وما يُشد به الرأس، وعصب القوم تجمعوا وانضموا، وعصب القوم شخصا التفوا حوله وأيدوه.( ) وفي الاصطلاح: للتعصيب في اصطلاح الفقهاء عدة إطلاقات متقاربة إلا فيما يخص كل مجال، فللكلمة دلالتها في فقه الجنايات والعاقلة غيره في الولاية على النفس والمال غيره في المواريث. وحيث إن ما يهمنا في بحثنا تعلقها بالمواريث، فسنؤثر إطلاقها لدى فقهاء علم المواريث. وللتعصيب تعريفات أهمها: ما عرفه قاله الأحناف والمالكية: "من ورث المال كله إذا انفرد وما أبقته أصحاب الفروض".( ) وعند الحنابلة: "كل من يدلي بذكر آخر إلا الزوجة والمعتقة وعصبتها وأحققهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعده".( ) والصبة عند المحدثين: "الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد".( ) "من ليس له سهم مقدر في كتاب الله أو سنة رسوله وهو يأخذ ما بقى من سهام ذوي الفروض وإذا انفرد أخذ جميع المال".( ) "من يرث جميع المال إذا كان وحده، وما بقى بعد أصحاب الفروض، ويُحرم إن لم يبق شيء ولا يتصور الحرمان في بعضهم".( ) ويمكننا أن نلاحظ في هذه التعريفات جميعا اتفاقها حول معنى أخذ المال كله أو الباقي منه بعد ورثة من أصحاب الفروض غير محجوبين.


والتعصيب في الميراث ثلاثة أنواع تعصيب. النوع الأول بالنفس، ولا يكون إلا للذكور الذين لا يفصل بينهم وبين المورّث أنثى، كالأب وإن عَلَى والابن وإن نزل والأخ لأبوين والأخ لأب وأبنائهم. والنوع الثاني تعصيب بالغير وهو لكل أنثى وذكر تتعصب به الأنثى وترث نصفه، مثل البنت مع الابن وبنت الابن وإن نزل مع ابن الابن وإن نزل بشط أن يكونا في درجة واحدة وليس أحدهما أنزل من الآخر، إلا في حالة الضرورة الأنثوية إذ يجوز أن تكون بنت الابن أنزل من ابن الابن. والنوع الثالث تعصيب مع الغير، وهو لكل أنثى تتعصب بأنثى فتأخذ إحداهن بالفرض والأخرى الباقي تعصيبا، مثل البنت الصلبية أو لابن مع الأخت الشقيقة أو لأب.( ) والذي يعنينا في خصوصية بحثنا التعصيب مع الغير لاختصاصة بالإناث دون غيرهن. وقد عرف الفقهاء التعصيب مع الغير بتعريفات متعددة وولكنها متقاربة للغاية. ولعل من أهمها: قولهم: "كل أنثى عصّبها اجتماعها مع أنثى أحرى كالأخت مع البنت".( ) وقالوا: "كل أنثى تحتاج في كونها عاصبة إلى أنثى أخرى".( ) وقالوا: "كل أنثى صاحبة فرض مقدر شرعا تحتاج في كونها عصبة إلى أنثى أخرى لا تشاركها في تلك العصوبة".( ) وقالوا: "هن كل أنثى صاحبة فرض مقدر تصير عصبة مع أنثى أخرى تعصبها ولا تشاركها هذه العصوبة بل تبقى على فرضها".( ) وقالوا: "أن تصير أنثى باجتماعها مع أخرى عصبة".( ) وقالوا: "اثنان فقط من ذوي الفروض وهما الأخت الشقيقة والأخت لأب إذا لم يكن مع الواحدة منهما أخ تصير به عصبة، ولكن وجد معها بنت للمتوفي أو أكثر".( ) وقالوا: "كل أنثى صاحبة فرض تصير عصبة مع أنثى أخرى لا تشاركها تلك العصوبة".( ) وقالوا: "كل أنثى احتاجت في عصبتها إلى الغير ولم يشاركها ذلك الغير في العصوبة".( ) وقالوا: "اثنتان من الأخوات لأبوين والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل".( ) والملاحظ على تلك التعاريف أن جميعها دون استثناء يصب في مجرى واحد. فهي لا تخرج عن تبيين الطابع الأنثوي لهذا الميراث التعصيبي، وأنهن لا يصير عصبة إلا باتحادهن وعدم وجود العاصب الذكر المساوي أو الأعلى. ومن ثَم يرثن التركة جميعا فرضا من جانب وتعصيبا من جانب، ويحجبن غيرهن، ولو كان من الذكور طالما كن أقوى منه مجتمعات ومنفردات. وحيث إن ذلك كذلك وبوضع هذه المعاني كلها بإزاء تعريف الميراث الأنثوي، حتى يمكن أن نستنبط تعريفا واحدا جامعا مانعا لمصطلح "الميراث الأنثوي التعصيبي".


ومن المادة السابقة يمكننا تعريفه بأنه: "نسق يحق لإناث به كل التركة أو ما بقى منه بعد الفرض الأنثوي على نحو ينفين منه غيرهن، ويكون بسبب القرابة، وعلم من يُمنع أو يُحجب من مال آخر مات أولا بعد أداء حقوقه وفق ضوابط وقواعد من علمي الفقه والحساب". 

- ب- مشروعية الميراث الأنثوي التعصيبي:
 يتحقق الميراث الأنثوي التعصيبي أو التعصيب مع الغير في الواحدة أو الأكثر من جهة البنات مع الواحدة أو الأكثر من جهة الأخوات. فإذا حصل هذا التداخل بين جهتي الميراث الأنثوي، كان الميراث أنثويا تعصيبيا. أي إذا كانت الواحدة من البنات أو بنات الابن مع الأخت الشقيقة أو لأب الواحدة أو الأكثر، فإن البنات سيرثن فرضهن النصف للواحدة أو الثلثين للأكثر، وترث الأخت الواحدة أو الأكثر الباقي تعصيبا مع الغير. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء عدا رواية عن ابن عباس وأخرى عن الظاهرية.


 ذهب ابن عباس وابن الزبير وأبو سليمان إلى أن الأخوات لا ترثن مع البنات، واستدل على ذلك بالكتاب والمعقول. فأما الاستدلال من الكتاب: قول الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ...}(176)سورة النساء. دلت الآية على حالة الكلالة وهي عدم الولد والوالد، وقد أكد الله بعدم الولد بقوله سبحانه: {...إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ...} فشرط عدم الولد وهو شامل للذكر والأنثى حتى ترث الأخت. إذن فمع وجود البنت لا ترث الأخت. وأما المعقول: أن الأخت ليست عصبة في الأصل فكيف تكون عصبة مع البنت، ولو كانت عصبة لورثت المال كله إن انفردت وهذا غير حاصل. ورد الجمهور على ابن عباس بأن الآية الكريمة مخصصة بالسنة النبوية المشرفة التي نصت على ميراث الأخت مع البنت. وذلك فيما رواه البخاري بسنده عن هزيل بن شرحبيل قال: "سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: "للابنة النصف وللأخت النصف. وأت ابن مسعود فسيتابعني". فسُئل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى. فقال: "لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: "للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت". فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: "لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".( ) دل الحديث على اختصاص الأخت بالباقي مع البنات في ميراث واحد. أما ما أثاره ابن عباس من أن الأخت ليست عصبة لأنها لا ترث الميراث كله منفردة. بأن الأخت مازالت ترث مع أخيها سواء أكانوا أخوة أشقاء أم أخوة لأب تعصيبا. ولم يقل أحد أن الأخت لا ترث مع أخيها أو إن ميراثها ليس تعصيبا بأخيها.( )    


 وذهب إسحاق بن راهويه والظاهرية إلى أن الأخت الشقيقة والأخت لأب الواحدة والأكثر لا يرثن مع ابن ذكر ولا ابنة أنثى، ولا مع ابن ابن وإن نزل، ولا مع بنت ابن وإن نزل. لأن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن يرثه العصبة الذكور، كأبناء الابن الأنزل أو الأخوة لأبوين ولأب أو بنوهم أو الأعمام أو بنوهم. أما إن لم يكن للميت أحد من هؤلاء، فترث الأخت الشقيقة أو لأب تعصيبا مع البنات.( ) هذا الرأي لم يستند على دليل من صحيح المنقول ولا من صريح المعقول، ولا غير ذلك من الأدلة ولو سقيمة. مما يجعله جدير بالهدر، خاصة أنه يعارض السنة فلا يؤبه له.       

   
 وذهب عامة الفقهاء إلى أن الأخوات لأبوين ولأب يرثن ما بقى من البنات أو البنات لابن أو معهما، وذلك بطريق التعصيب، ويُقال له التعصيب مع الغير. أي التعصيب الأنثوي التعصيبي. واستدلوا على ذلك بالسنة والإجماع. فأما الاستدلال من السنة ما رواه البخاري بسنده عن هزيل بن شرحبيل قال: "سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: "للابنة النصف وللأخت النصف. وأت ابن مسعود فسيتابعني". فسُئل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى. فقال: "لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: "للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت". فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: "لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".( )  وما رواه الدارمي بسنده عن بشر بن عمر قال: "سألت بن أبي الزناد، عن رجل ترك بنتا وأختا. فقال: لابنته النصف ولأخته ما بقي". وقال: "أخبرني أبي عن خارجة بن زيد: أن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة لا يجعل لهن الا ما بقي".( ) وما رواه البيهقي بسنده عن الأسود قال: "قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تركت ابنتها واختها، النصف للابنة والنصف للاخت".( ) كما أن إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة وعامة الصحابة والفقهاء انعقد على توريث الأخت لأبوين أو لأب الباقي تعصيبا مع البنات الصلبيات أو لابن وإن نزل.( )


 وإذا انعقد الميراث الأنثوي التعصيبي صارت الأخت الشقيقة أو لأب في مثل قوة الأخ الذكر الذي من درجتها، ومن ثَم تحجب من يحجبه. فالأخت الشقيقة تحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق ذكورا وإناثا، فتحجب الأخ لأب والأخت لأب وأبناء الأخوة جميعا وإن نزلوا والأعمام جميعا وأبناءهم وإن نزلوا. وكذلك الأخت لأب في حالة عدم الأخت الشقيقة تصير في قوة الأخ لأب فتحجب كل من تحجبهم الأخت الشقيقة إلا الأخ لأب( ).   
 
ثانيا: استحقاق التعصيب الأنثوي

بعد بيان نسق الميراث الأنثوي التعصيبي يكون من الجدير تبيين استحقاق صاحباته، وكيف يتوارثن به. وذلك على النحو التالي:

- أ- البنت مع الأخت الشقيقة:
إن اجتمعت في التركة البنت الصلبية مع الأخت الشقيقة، فللبنت الصلبية النصف فرضا، وللأخت الباقي وهو النصف أيضا تعصيبا مع البنت الصلبية. ونلاحظ هنا أن نصيب البنت كنصيب الأخت.
أما إذا كن البنات أكثر من واحدة فلهن الثلثان فرضا بالتسوية فيما بينهن، والباقي وهو الثلث للأخت الشقيقة، وإن كن أخوات شقيقات أكثر من واحدة فهن شركاء في الثلث بالتساوي.
 وإذا كانت بنت صلبية واحدة مع أختين شقيقتين أو أكثر، فللبنت نصف فرضا، والنصف الآخر للأخوات الشقيقات بالتسوية فيما بينهن.

- ب- بنت الابن مع الأخت الشقيقة:
للبنت لابن مع الأخت الشقيقة الأحوال نفسها التي للبنت الصلبية مع الأخت الشقيقة. فإن كانت التركة لبنت الابن الواحدة مع الأخت الشقيقة، فلبنت الابن النصف فرضا، وللأخت الشقيقة الباقي وهو النصف أيضا تعصيبا مع البنت الصلبية.

أما إذا كن بنات الابن أكثر من واحدة فلهن الثلثان فرضا بالتسوية فيما بينهن، أما الثلث الباقي للأخت الشقيقة، وإن كن أخوات شقيقات أكثر من واحدة فهن شركاء في الثلث بالتساوي.
 وإذا كانت بنت لابن واحدة مع أختين شقيقتين أو أكثر، فلبنت الابن نصفها الفرضي، والنصف الآخر للأخوات الشقيقات بالتسوية فيما بينهن تعصيبا مع بنت الابن.

- ج- البنت الصلبية وبنت الابن مع الأخت الشقيقة:
للبنت الصلبية مع بنت الابن في ميراثهن الأنثوي التعصيبي مع الأخت الشقيقة حالتان. الحالة الأولى: تكون البنت الصلبية واحدة مع بنت ابن واحدة أو أكثر. وحيث إن البنت الصلبية أقرب للمورّث فلها النصف فرضا، ثم السدس لبنت الابن الواحدة، وإن كن أكثر من واحدة فهن شركاء في السدس بالتساوي. ثم ترث الأخت بعد ذلك.

أما الحالة الثانية: تكون البنت الصلبية أكثر من واحدة، وبنت الابن واحدة أو أكثر. فالبنات الصلبيات يأخذن الثلثين. والثلثان هي الحد الأقصى للفرض الأنثوي في جهته، وهذا يعني أن بنت الابن ليس لها ميراث من جهتها –أي جهة البنات- ولا مدخل لها مع الأخوات، لكون الأخوات صرن عصبة مع البنات الصلبيات، والبنات الصلبيات أقوى وأقرب للمورث من بنات الابن. وهنا ليس لبنات الابن ميراث. 
إذن فلكي ترث بنت الابن في هذه الحالة ينبغي أن تكون البنت الصلبية واحدة لا أكثر. وإلا لا يكون أمام البنت لابن إلا الوصية الواجبة.
وتأسيسا على ما سبق فالبنت الصلبية والبنت لابن الواحدة أو الأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة أو الأكثر تأخذن الثلثين فرضا وتأخذ الأخت الشقيقة الثلث الباقي تعصيبا. 
أما إن كن البنات الصلبيات أكثر من واحدة فلهن الثلثان وللأخت الشقيقة الواحدة أو الأكثر الثلث الباقي تعصيبا، ولا شيء للبنت لابن سواء أكانت واحدة أم أكثر.

- د- البنت الصلبية مع الأخت لأب:
الأخت لأب تنزل منزلة الأخت الشقية، ولا ترث الأبوية في الميراث الأنثوي التعصيبي إلا في حالة عدم الأخت الشقيقة، إذ الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب في هذا الميراث؛ ولذا ترث الأخت لأب في التعصيب الأنثوي مثل الشقيقة مع جهة البنات. فإن اجتمعت في التركة البنت الصلبية مع الأخت الأب الواحدة أو الأكثر، فللبنت الصلبية النصف فرضا، وللأخت لأب الواحدة أو الأكثر الباقي وهو النصف أيضا تعصيبا مع البنت الصلبية بالتسوية فيما بينهن. 
أما إذا كن البنات الصلبيات أكثر من واحدة فلهن الثلثان فرضا بالتسوية فيما بينهن، والباقي وهو الثلث للأخت الأبوية، وإن كن أخوات أبويات أكثر من واحدة فهن شركاء في الثلث الباقي بالتساوي.
 وإذا كانت بنت صلبية واحدة مع أختين أبويتين أو أكثر، فللبنت نصف فرضا، والنصف الآخر للأخوات الأبويات بالتسوية فيما بينهن.

- هـ- بنت الابن مع الأخت لأب:
لبنت لابن مع الأخت الأبوية الأحوال نفسها التي للبنت الصلبية مع الأخت الأبوية. فإن كانت التركة لبنت الابن الواحدة مع الأخت لأب، فلبنت الابن النصف فرضا، وللأخت لأب الباقي وهو النصف أيضا تعصيبا مع البنت لابن. 
أما إذا كن بنات الابن أكثر من واحدة فلهن الثلثان فرضا بالتسوية فيما بينهن، أما الثلث الباقي للأخت لأب، وإن كن أخوات لأب أكثر من واحدة فهن شركاء في الثلث بالتساوي.
 وإذا كانت بنت لابن واحدة مع أختين لأب أو أكثر، فلبنت الابن نصفها الفرضي، والنصف الآخر للأخوات لأب بالتسوية فيما بينهن تعصيبا مع بنت الابن.

- و- البنت الصلبية وبنت الابن مع الأخت لأب:
لبنات الابن مع الأخوات لأب الأحوال نفسها التي لبنات الابن مع الأخوات الشقيقات؛ لأن الأخوات لأب ينزلن منزلة الأخوات الشقيقات، مثل حال بنات الابن مع البنات الصلبيات. فيكون للبنت الصلبية مع بنت الابن في ميراثهن الأنثوي التعصيبي مع الأخت لأب حالتان. 
الحالة الأولى: تكون البنت الصلبية واحدة مع بنت ابن واحدة أو أكثر. وحيث إن البنت الصلبية أقرب للمورّث فلها النصف فرضا، ثم السدس لبنت الابن الواحدة، وإن كن أكثر من واحدة فهن شركاء في السدس بالتساوي. ثم ترث الأخت لأب بعد ذلك. 
أما الحالة الثانية: تكون البنت الصلبية أكثر من واحدة، وبنت الابن واحدة أو أكثر. فالبنات الصلبيات يأخذن الثلثين. والثلثان هي الحد الأقصى للفرض الأنثوي في جهته، وهذا يعني أن بنت الابن ليس لها ميراث من جهتها –أي جهة البنات- ولا مدخل لها مع الأخوات لأب، لكوْن الأخوات لأب جهة أخرى وهي جهة الأخوات، كما أنهن صرن عصبة مع البنات الصلبيات، والبنات الصلبيات أقوى وأقرب للمورث من بنات الابن. وهنا ليس لبنات الابن ميراث. إذن فلكي ترث بنت الابن في هذه الحالة ينبغي أن تكون البنت الصلبية واحدة لا أكثر. وإلا لا يكون أمام البنت لابن إلا الوصية الواجبة.
وكذلك حال الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، فلكي ترث ينبغي عدم الأخت الشقيقة. لأن الأخت الشقيقة إذا كانت وارثة بالميراث الأنثوي التعصيبي –أي بالتعصيب مع الغير- فإنها تكون في قوة الأخ الشقيق، وبالتالي تحجب من يحجبه الشقيق. والأخ الشقيق يحجب الأخت لأب. 
وتأسيسا على ما سبق فالبنت الصلبية والبنت لابن الواحدة أو الأكثر مع الأخت لأب الواحدة أو الأكثر تأخذن الثلثين فرضا، وتأخذ الأخت الشقيقة الثلث الباقي تعصيبا. 
أما إن كن البنات الصلبيات أكثر من واحدة فلهن الثلثان وللأخت لأب الواحدة أو الأكثر الثلث الباقي تعصيبا، ولا شيء للبنت لابن سواء أكانت واحدة أم أكثر.
تم بحمد الله
 
 
الخاتـمة

للأنثى في ميراثها أحوال. ليس أكثرها أنها ترث نصف ما يرثه الذكر. فالله تعالى لم يقل يوصيكم في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين. وإنما قال سبحانه: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ...}(11)سورة النساء. وقال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لّمْ يَكُنْ لّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمّا تَرَكَ وَإِن كَانُوَاْ إِخْوَةً رّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنثَيَيْنِ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلّواْ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}(176)سورة النساء. فلا ترث الأنثى أقل من الذكر إلا في حالات معدودة لا تتجاوز أصابع اليد. وبالاستقراء يمكن قراءة الآتي:
- الميراث أربعون مسألة أساسية.


- ترث الأنثى منها نصف ما يرثه الذكر في خمس حالات بالنص وفي حالتين بالقياس وفي حالة واحدة لضرورة الأنثى حتى لا تعدم الميراث.


- باقي الحالات ترث الأنثى فيها مثل الذكر أو أكثر منه أو ترث هي ولا يرث هو سواء بأن تحجبه أم بألا يكون له شيء.


ورغم هذا مازال موضوع المرأة تُثَار به شبهات بين الفينة والفينة عن جهلة بالحقيقة أو عن تجهيل متعمد في مواضيع شتى ولعل أهمها الميراث؛ ولذا آثرنا تبيين جانب من ذلك الموضوع. وتمثل العزم في الميراث الأنثوي. وهو نسق لمجموعة من الوارثين، وصفهم الأساسي أنهن إناث. وهن في هذا النسق يرثن ويكتفين ببعضهن وفق قواعد وضوابط تمنع دخول الذكور في ميراثهن. بل قد يأخذن التركة جميعا. ومن خلال بحث تلك القضية تأصيلا وتحليلا توصلنا لنتائج نزعم الاعتداد بها. ولعل من أهمها:


- الميراث الأنثوي جهتان، جهة البنات وتضم البنات وبنات الابن وإن نزل. وجهة الأخوات وتضم الأخوات الشقيقات والأخوات لأب.
- الميراث الأنثوي نوعان الأول ميراث فرضي، والثاني ميراث تعصيبي.
- الميراث الأنثوي الفرضي يسمح للوارثات به بنصف التركة للواحدة والثلثين كحد أقصى للأكثر من الواحدة من جهتي الميراث الأنثوي.
- العدد من الإناث في الميراث الأنثوي الفرضي اللائي يأخذن الثلثين يحجبن الأبعد من هن في الدرجة أو الأضعف في القوة.
- إذا اتحدت الجهات كان الميراث الأنثوي فرضي، وإذا تداخلت الجهات كان الميراث الأنثوي تعصيبي.
- إذا ورثن الإناث بالميراث الأنثوي التعصيبي صارت مَنْ كانت مِنْ جهة الأخوات وتعصبت مع مَنْ كانت مِنْ جهة البنات في قوة أخيها الذكر الذي من درجتها وتحجب من يحجبه مطلقا. فتحجب الأخت الشقيقة في الميراث الأنثوي التعصيب الأخ لأب وأبناء الأخوة الذكور جميعا والأعمام وأولادهم. 
- إذا ورثن الإناث بالميراث الأنثوي التعصيبي أخذن التركة كلها وحجبن من دونهن.
هذا وقد بذلنا جَهْدَنا وجُهْدَنا لنظم نظرية لتلك الحالات ووضعها في منظومة واحدة تحكمها قواعدها وضوابطها. فتلك الحالات كدرر منثورة تزداد بريقا إذا جُمَعت في عقد واحد. وهكذا النظرية. ومن ثَم كان الميراث الأنثوي على النحو السابق تبيينه. وعلى ذلك نوصي بالآتي:
- إعداد منظومة تشريعية للميراث عامة تعني بإيضاح قواعد وضوابط الميراث الأنثوي. حتى يمكن تَفَهُّمِهَا ويُتجنب تشوه التطبيق بسبب الغموض أو صعوبة البحث.
- الفقه عامة والميراث خاصة مليء بالكنوز المكنونة، وبالخصوص في مسائل المرأة وتنظيم حقوقها على نحو تُحابى فيه صيانة لها وإجلالا لقدرها في الإسلام؛ ولذا يلزم من وضع البرامج التثقيفية والتأهيلية لنشر هذه الحقائق والثقافة.
- بناء قاعدة ثقافية ومعلوماتية مُجَهّزة بقواعد وحلول لمشاكلنا القانونية والحقوقية عامة وبخاصة فيما يخص المرأة من صميم ثقافتنا وحضارتنا. حتى تكون أصلا تُبنى عليه القوانين والقرارات. والمشاريع التنموية خاصة الكبرى والقومية منها. وذلك بدلا من استيرادها مما لا يناسبنا اعتقادا واعتيادا.
 
قائمة المصادر والمراجع( )

- أولا: القرآن الكريم وكتب تفسيره:
1- القرآن الكريم.
2- "البغوي" أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، المتوفى: 510هـ، معالم التنزيل، المحقق: محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 1417هـ/1997م. 
3- "الرازي" أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي، تفسير الفخر الرازى، دار إحياء التراث العربى.
4- "الطبري" أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري المتوفى: 310هـ، جامع البيان في تأويل القرآن، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1420هـ/2000م.
5- "ابن كثير" أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى: 774هـ، تفسير القرآن العظيم، المحقق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1420هـ/1999م.

- ثانيا: كتب السنة النبوية المشرفة:
6- "البخاري" أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، المحقق: د./ مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، الطبعة الثالثة، 1407هـ/1987م. 
7- "البيهقي" أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، المحقق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414هـ/1994م. 
8- "الترمذي" أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، المحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
9- "ابن حبان" أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1414هـ/1993م.
10- أبو داود" أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، دار الكتاب العربي، بيروت.
11- "الدرامي" أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، سنن الدارمي، المحقق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1407هـ.
12- "ابن ماجة" أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
13- "المتقي الهندي" علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري المتوفى: 975هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المحقق: بكري حياني وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة،1401هـ/1981م.
14- "مسلم" أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، دار الجيل بيروت ودار الآفاق الجديدة، بيروت.
15- "النسائي" الامام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، كتاب السنن الكبرى، المحقق: د./ عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 1411هـ/1991م.

- ثالثا: كتب اللغة العربية:
16– إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار، المعجم الوسيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة.
17- "أبو البقاء العكبري" أبو البقاء محب الدين عبدالله بن الحسين بن عبدالله، اللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق: غازي مختار طليمات، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1995م.
18- "الرازي" محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، طبعة جديدة، 1415هـ/1995م.
19- "السيوطي" جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، المحقق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1998م.
20- السيوطي" جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى: 911هـ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر.
21- "الصايغ" محمد بن الحسن الصايغ 720هـ، اللمحة في شرح الملحة، تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1424هـ/2004م.
22- عباس حسن المتوفى: 1398هـ، النحو الوافي، دار المعارف، الطبعة الخامسة عشرة. 
23- فراس عصام شهاب السامرائي، المطابقة في النحو العربي وتطبيقاتها في القرآن الكريم، رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابها، نوقشت بكلية الآداب جامعة البصرة، 1426هـ/2005م.
24- "مرتضى الزبيدي" أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الملقّب بمرتضى الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.
25- "المقري الفيومي" أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية، بيروت.
26- أ.د./ مكّي الحسَني، نحو إتقان الكتابة باللغة العربية.
27- "ابن منظور" محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى.
28- "الوراق" أبو الحسن محمد بن عبد الله الوراق، علل النحو، تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض- السعودية، الطبعة الأولى، 1420هـ/1999م.

- رابعا: كتب الفقه:
- أ- الفقه الحنفي:
29- إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي، لسان الحكام في معرفة الأحكام، الناشر البابي الحلبي، القاهرة، 1393هـ/1973م.
30- "ابن الحسن الشيباني" أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني المتوفى 189هـ، الحجة على أهل المدينة، المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري، عالم الكتب، بيروت، 1403هـ. 
31- "السرخسي" شمس الدين السرخسي المتوفى 490هـ، المبسوط، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1414هـ/1993م.
32- ابن عابدين، "حاشية ابن عابدين" رد المحتار على الدر المختار، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية، 1407هـ/1987م.
33- "الطوري" محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي المتوفى بعد 1138هـ، البحر الرائق، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ/1997م.
34- "الموصلي" عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، المحقق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة، 1426هـ/2005م.

- ب- الفقه المالكي:
35– "الجعلي" السيد عثمان بن حسنين بري الجعلي المالكي، سراج السالك شرح أسهل المسالك، المكتبة الثقافية، بيروت- لبنان، 1408هـ/1988م.
36- "ابن رشد" أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي المتوفى: 595هـ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 1425هـ/2004م.
37– "الصاوي المالكي" أحمد بن محمد الصاوي المالكي، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، وبهامشه الشرح الصغير للقطب الشهير أحمد بن محمد الدردير، تقديم ومراجعة: أ./أحمد محمد عثمان صبار ود./حسن بشير صديق، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، الطبعة الأولى، 1418هـ/1998م.
38– " القرافي" أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المشهور بالقرافي، الذخيرة في فروع المالكية، الذخيرة في فروع المالكية، التحقيق: أبو اسحاق أحمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1422هـ/2001م.

- الفقه الشافعي:
39- "الجمل" سليمان الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج، مؤسسة التاريخ العربي- دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان.
40– "الماوردي" أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المحقق: الشيخ/ علي محمد معوض والشيخ/ عادل أحمـــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بيــــروت- لبنـــان، الطبعة الأولى، 1414هـ/1994م.
41- "المقرئ الشافعي" شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقرئ المتوفى: 837هـ، إخلاص الناوي، تحقيق: الشيخ/ عبد العزيز عطية زلط، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 1410هـ/1990م.
42– "النووي" أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى 676هـ، روضة الطـالبيــن، المحـقــق: الشــيـخ عـادل أحمـد عبـد المـوجــود والشــــيخ علـى محمــد معــــوض، دار الكتــب العلميـة، بيـــروت- لبنـــان.

- الفقه الحنبلي:
43- بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني، دار المعرفة.
44– "ابن قدامة" أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى 620هـ، المغني، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت- لبنان.
45– "المرداوي الحنبلي" علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي الحنبلي المتوفي 885هـ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ/1997م.

- الفقه الظاهري:
46– "ابن حزم" أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، المحقق: د./ عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

- فقه الشيعة الزيدية:
47- القاسم بن محمد بن علي، الاعتصام بحبل الله المتين، مكتبة اليمن الكبرى، صنعاء.
48– "القنوجي البخاري" أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري، الروضة الندية شرح الدرة البهية، دار الجيل، بيروت- لبنان، 1412هـ/1992م.
49– "المرتضى" أحمد بن يحيى بن المرتضى المتوفى 840هـ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، تصوير 1409هـ/1988م- للطبعة الأولى 1366هـ/1947م.

- فقه الشيعة الإمامية:
50– "العاملي" السيد محمد حسن ترحيني العاملي، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، دار الهادي، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى.
51- "المحقق الحلي" أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام- مع تعليقات آية الله السيد صادق الشيرازي، مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر، بيروت- لبنان، الطبعة العاشرة ، 1419هـ/1998م.

- كتب الفقه العامة: 
52- أ.د./ أحمد فراج حسين، نظام الإرث في التشريع الإسلامي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2003. 
53- أ.د./ بدران أبو العينين بدران، أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون، دار المعارف، الإسكندرية، 1966م.
54- د./ حمزة أبو فارس، المواريث والوصايا في الشريعة الإسلامية فقها وعملا، دار الحكمة، طرابلس- ليبيا، الطبعة الرابعة، 2010م.
55– أ./ سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق، إعادة الطبعة الأولى، 1419هـ/1998م
56- د./ سعيد محمد الجليدي، أحكام الميراث والوصية في الشريعة الإسلامية، ليبيا.
57– الشيخ/ السيد سابق، فقه السنة، دار الفتح الإعلامي، القاهرة- منشورات دار الكتاب، الجزائر، 1417هـ/1997م.
58– د./ صلاح الدين سلطان، ميراث المرأة وقضية المساواة، دار النهضة، القاهرة- مصر، 1999م.
59- أ.د./ عبد الحليم عويس وآخرين، موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر، دار الوفاء، الطبعة الأولى، 1426هـ/2005م. 
60- الشيخ/ عبد الوهاب خلاف، شرح قانون المواريث الجديد، مطبعة النصر، مصر، الطبعة الثانية، 1365هـ/1946م.
61- د./ عمر عبد الله، أحكام المواريث في الفقه الإسلامي، دار المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى.
62– الشيخ/ محمد أبو زهرة، أحكام الركات والمواريث، دار الفكر العربي.
63- د./ محمد عمارة، التحرير الإسلامي للمرأة، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية، 1423هـ/2002م.
64- الشيخ/ محمد مصطفى شلبي، أحكام المواريث بين الفقه والقانون، الدار الجامعية، 1985م. 
65- أ.د./ محمد يوسف موسى، التركة والميراث في الإسلام، دار المعرفة، القاهرة.
66– د./ محمد يوسف حنفي، الوسيط في أحكام التركات والمواريث في الفقه الإسلامي والقانون، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1425هـ/2005م.
67- د./ محمد أحمد شحاتة، الوجيز في المواريث والوصية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2010م. 
68- د./ محمد أحمد شحاتة، المرأة والإسلام، الصفا والمروة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1429هــ/2008م.


: الأوسمة



التالي
إستراتيجية منطقة شرق إفريقيا وأهمية مسلميها - الحلقة الثالثة
السابق
فقه العواقب

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع