البحث

التفاصيل

الأزهر يطالب بقانون مستقل لتنظيم بناء الكنائس

الرابط المختصر :

أعلن مجمع البحوث الإسلامية -أعلى هيئة علمية بالأزهر- في جلسته الطارئة الثلاثاء 19-10-2011 أنه لا حاجة لإصدار قانون موحد لدور العبادة؛ حيث يوجد بالفعل قانون ينظم بناء المساجد، والمطلوب فقط قانون مناظر ينظم بناء الكنائس، باعتبار هذا البناء حقا للمسيحيين كفله لهم الدستور والإسلام.

وبذلك يكون المجمع متفقا مع ما تم إقراره فى "بيت العائلة" برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الأحد الماضى من تحفظ على إصدار قانون دور العبادة الموحد الذي أحيل إليه من مجلس الوزراء، مؤكدا أنه من الأفضل إصدار تشريع قانوني ينظم بناء الكنائس.

وفي بيان له عقب الاجتماع قال المجمع إنه تمت مناقشة مشروع القانون، وانتهى إلى الاكتفاء بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 17-10-2011 الخاص بشروط بناء المساجد الجديدة، مطالبا بإعداد مشروع خاص بشروط بناء الكنائس يراعى فيه حاجات الطوائف المسيحية فى مصر فى إقامة شعائرهم وعباداتهم وهو الحق الذى كفله لهم الإسلام والدستور.

وحول تساؤل مفاده "هل يعد هذا الموقف رفضا لقانون دور العبادة الموحد الذي تتبناه الدولة؟" قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"أون إسلام" إن قرار المجمع ليس رفضا للقانون وكل ما في الأمر أن الأزهر يرى أن هناك تنظيما قانونيا بالفعل لبناء المساجد، والحاجة الآن تستدعي إصدار قانون آخر لبناء الكنائس دون أن يكون القانون موحدا بين الأمرين.

وأكد أن الأزهر لم يطالب بوضع أي شروط إضافية  فيما يتعلق بموضوع بناء المساجد، وإنما اكتفى بمطالبة الدولة بإصدار قانون لبناء الكنائس.

وبشأن إذا ما كانت الحكومة تهتم باستطلاع رأي الأزهر دائما في قضايا دور العبادة قال الجندي: إن الدولة، خاصة بعد ثورة 25  يناير، ترجع للأزهر في أي شيء متعلق بالرأي الديني سواء بدور العبادة أو غيرها.

شروط بناء المساجد

وعن شروط بناء المساجد المتفق عليها قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الشيخ على عبد الباقي، إن شروط بناء المساجد كما  نص القانون الذى صدر عام 2001 بشأن تنظيم بناء المساجد هى أن تكون المنطقة فى حاجة حقيقية للمسجد المراد إنشاؤه بها، وذلك بسبب الكثافة السكانية التى لا تستوعبها المساجد المقامة فعلا، مع مراعاة ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع إنشاؤه عن خمسمائة متر، وألا يقام المسجد على أرض مغتصبة أو على أرض متنازع على ملكيتها، وأن يلتزم من يتطوع ببناء المسجد بالرسومات والتصميمات الهندسية التى تعدها وزارة الأوقاف مجانا بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف المقدرة للمشروع.

كما تتضمن ألا تقل مساحة المسجد عن 175 مترا مربعا، ويشترط بناء دور أرضى تحت المسجد يخصص لمزاولة أنشطة خدمية اجتماعية وصحية وثقافية وتنموية، مع مسكن للإمام، يمنع منعًا باتًا إقامة مساجد أو زوايا تحت العمارات السكنية، ولا يجوز إقامة مساجد أو زوايا على شواطئ النيل أو الترع إلا بموافقة صريحة من وزارة الرى والأشغال العامة، وذلك بالإضافة إلى توفر الشروط الأخرى، وبالنسبة للمسجد المزمع إقامته على أرض زراعية يتعين قبل اتخاذ أى إجراء الحصول على قرار بتبوير المساحة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

كما لا يجوز التصريح من الجهات المختصة فى المحليات بإنشاء المسجد إلا بعد الموافقة الصريحة من وزارة الأوقاف بعد التحقق من ملاءمة الموقع والحاجة إلى هذا المسجد، ويتعهد المتبرع ببناء المسجد بإيداع مبلغ مبدئى لحساب بناء المسجد لا يقل عن 50000 جنيه دليلا على الجدية فى العمل، لذا يتم التوجه إلى مديرية الأوقاف بالمحافظة لاستيفاء هذه الشروط وملء النماذج والإقرارات الموجودة بالمديرية، وعند طلب استرداد خطاب الضمان يتم تقديم الإقرار.


: الأوسمة



التالي
بيان مجمع الفقه الإسلامي بشأن المسلمين في الصومال
السابق
الشاطر لـ"الجزيرة": نرحب بالمشاركة في حكومة ائتلافية بعد الانتخابات

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع