البحث

التفاصيل

فتاوى معاصرة

كيفية زكاة المال في المحفظة وكذلك في حال عدم التمكن من دفع زكاتها

 

لدي مبلغ من المال وضعته في احدى المحافظ لدى بنك اسلامي ومدة المحفظه ثلاث سنوات واشترط علي ان لا انسحب قبل انتهاء المده وسيتم تصفية المحفظه بعد انتهاء المده ، وسالتهم عن الزكاة فاخبروني ان علي اخراجها وانهم لن يخرجوا  شي.

وعلى هذا الاساس اودعت معظم المبلغ وتركت جزء منه لتغطية بعض متطلبات الحياه وكذلك لاخراج الزكاة سنويا، وقد اخرجت زكاة السنه الاولى، ولكن الان حصلت لي ضروف وصرفت المبلغ المتبقي معي واقترضت مبالغ لتغطية بعض المتطلبات، سؤالي عن زكاة المال الذي في المحفظه بالبنك؟؟ هل اقترض لاخراج الزكاه، او أأجل اخراج الزكاه حتى استلم المبلغ من البنك وكيف يكون احتسابها؟؟ ولك مني خالص الشكر والتقدير


الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 1- هذه المحفظة تجب فيها الزكاة سنوياً فإذا علمت قيمة الربح السنوي فتضيف الربح الى راس المال وتدفع عنهما الزكاة بنسبة 2.5%. واذا لم يظهر الربح السنوي ولم تعلم به سنوياً فعليك أن تدفع الزكاة عن راسمالك المدفوع فقط ثم في آخر السنة تدفع الزكاة عن رأسمالك وجميع ارباحك المحققة مرة واحدة.

 2- في الحالة التي ذكرتها حيث ليس لديك سيولة فالزكاة تكون كالاتي:

 أ- تحسب اموالك الموجودة في المحفظة وتخصم منها نسبة الديون التي استدنتها والباقي تدفع عنها الزكاة بنسبة 2.5%.

 ب - اذا لم تجد السيولة بأي حال من الاحوال فيجوز لك أن تنتظر لغاية ما يعود إليك المبلغ وبالتالي تدفع الزكاة عن السنوات التي لم تدفع عنها الزكاة.

 هذا والله أعلم

فتوى في التعامل بالعملات عن طريق المارجن

السؤال:

يثور التساؤل من حين وآخر حول مدى جواز التجارة في العملات (فوريكس) عن طريق الهامش (مارجن) ولاسيما نجد أن الفتاوى فيها قد اضطربت، وقد أنشئت صناديق تسمى صناديق اسلامية للاستثمار في العملات عن طريق الهامش، فنناشدكم الله تعالى أن توضحوا لنا حقيقة الأمر حتى نكون على بينة من الأمر.

الجواب:

المقصود بالتجارة في العملات (فوريكس) عن طريق الهامش (مارجن)  هو ما يجري في النظام الرأسمالي/ أن يدفع شخص ألف دولار، فيعطي له ائتمان (يسمونه قرضا) عشرة اضعاف، وفي بعض الاحيان مائة ضعف أو أكثر، ولكن بمجرد ما وصلت الخسارة الى ما يقرب ألف دولار يسكر الحساب فيرجع العميل (صاحب الألف) بخفي حنين وتستفيد الشركة المستثمرة من العمولات فهل هذا جائز.

أولا أن الفتاوى لا تعطى بالجملة وانما يجب ان تنزل على واقعة معينة بذاتها.

ومن المعلوم أن التعامل في العملات له شروط خاصة ، منها : القبض الفوري الذي يتم بالقيد المصرفي.

ثانياً ـ وأما التعامل بالعملات ( فوريكس ) بالهامش ( مارجن) فإنني لم أجد في الصناديق الحالية الشروط والضوابط الشرعية المطلوبة، لأن الجهة المقرضة ـ حسب دعواها ـ لا  تقرض وإنما هي مجرد منح ائتمان وضمان في حدود مبلغك، وأن القرض لا يدخل في حسابك لا قانوناً ولا شرعاً، وبالتالي فهو تعامل على مجرد الائتمان، وإلاّ لو وجد من يقرضك قرضاً خفيفاً، ويدخل في حسابك، فهذا أمر آخر.

 بالاضافة إلى ذلك فإن هناك مشكلة أخرى، وهي الجمع بين القرض، إنْ صح ـ الوكالة بالأجر التي هي من المعاوضات.

ولذلك صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي حول تداول العملات وتجارتها، وهذا نصها:

القرار الأول:

بشأن المتاجرة بالهامش

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه. أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش )، والتي تعني: (دفع المشتري] العميل [جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى] هامشاً [ويقوم الوسيط] مصرفاً أو غيره [بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقـود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض).

وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي:

(1) المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح)، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة.

(2) القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً.

(3) الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق (رسوم التبييت)، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً.

(4) السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء.

(5) الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.

ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:

أولاً: ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} (البقرة:278-279).

ثانياً: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول?: " لا يحل سلف وبيع…" الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.

ثالثاً: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك:

1. المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة.

2. المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا.

3. بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف.

4. التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر.

5. أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً.

رابعاً: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل (المستثمر) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة.

ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق.

قبول التبرعات من البنوك الربوية

 هل يجوز أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية الخيرية؟

الجواب:

لا مانع شرعا من أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية والخيرية، بل يجوز صرف هذه التبرعات في جميع أوجه الخير ما عدا شراء المصاحف وبناء المساجد، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بضرورة صرف الفوائد الربوية في وجوه الخير.

فذمة البنوك والمتعاملين بالفوائد الربوية وإن كانت ذمة أصابها الحرام، ولكن هذه الأموال حينما يتبرع بها أصحابها فقد تغيرت اليد والذمة، استئناسا لما قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم- للسيدة بريرة حينما قدمت للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت عائشة: إنها من الصدقات، منبهة الرسول -صلى الله عليه وسلم- على أن هذا اللحم من الصدقات والرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يأكل من الصدقات، فرد الرسول - صلى الله عليه وسلم- على ذلك بقوله: «إنها عليها صدقة ولنا هدية».

ونص الحديث كما في البخاري من حديث أنس (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بلحم، تصدق به على بريرة، فقال: (هو عليها صدقة، وهو لنا هدية)

وبالتالي: فهذه الأموال حتى لو كانت محرمة فإنها محرمة على أصحابها، وحينما يتبرع بها هؤلاء الأشخاص فإن المتبرع له يجوز له أن يتسلمها ويصرفها في وجوه الخير.


تقاضي البنوك للأرباح عمولة 2.5 ٪

أحد البنوك الإسلامية في بلدنا يتقاضى بالإضافة للأرباح عمولة بنسبة 2,5 % ماحكم ذلك شرعاً؟

الجواب:

أولاً ـ المسألة فيها تفصيل، فيها حلال وفيها حرام.

ثانياً ـ والجواب بصورة عامة هو: أن أخذ العمولات يكيف شرعاً على أساس الوكالة بالأجر، وبالتالي فلابدّ أن يكون هناك عمل وجهد، وأن تكون العمولة مناسبة، فإذا أخذت زيادة كبيرة فتدخل في الاستغلال.

بالإضافة إلى أن بعض الأمور مثل القروض والضمانات لا يجوز أخذ الأجر عليه حسب النسبة والزمن، وهكذا.. والله أعلم.

كيف يؤدي زكاة الدين التجاري

 كيف يؤدي زكاة الدين التجاري؟ وهو أن يشتري شخص من آخر بضاعة ديناً إلى أن يبيع السلعة فيدفع إليه الثمن وحال على المديون حول الزكاة.

فمن يؤدي زكاة هذا الدين؟ ومن الربح فقط؟ أم منه ومن رأس المال أيضاً؟ أم الدائن فقد؟ أم الاثنان؟

الجواب:

إن زكاة الديون من الأمور الشائكة قديماً وحديثاً حتى وجدنا فيها أكثر من سبعة أقوال.

ولذلك نذكر الراجح الذي ظهر لنا أو الذي صدرت بشأنه قرارات من المجامع الفقهية، فنقول مستعينين بالله تعالى وبحوله وقوته متجردين عن كل حول وقوة لغير الله إن كان هناك حول وقوة {أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً} (البقرة: 165).

إن زكاة الديون التجارية حسبما شرحته في المثال تجب على الدائن في أصل الدين إن كان مرجواً ومأمولاً عودته أي بأن كان المدين قادراً على الأداء، وغير مماطل، وأما المدين فهو يحسب ـ كما قال السلف الصالح، ميمون بن مهران وغيره ـ جميع أمواله المعدة للتجارة حسب قيمتها السوقية، وبالجملة إن كان من تجار الجملة، وبالمفرد إن كان من تجار التجزئة، ثم يضيف إليها ما لديه من نقود وذهب وفضة، ثم يضيف إليها ديونه المرجوة، ثم يحسم (يخصم) ما عليه من ديون تجارية ثم يدفع زكاته بنسبة ربع العشر أي 2.5 % وهذا يعني أن المدين إنما يدفع زكاة أرباح الديون التجارية إن وجدت.

هذا هو الراجح عندي، وأفتي به وأراه الأعدل، والله أعلم بالصواب.

دعم مؤسسات تربية النشء

لاشك أن فضيلتكم تدركون الحاجة الماسة إلى تربية النشء والشباب التربية الإسلامية الوسطية المتكاملة، وذلك لكون الشباب هم مستقبل الأمة وعماد نهضتها. وتتعاظم هذه الحاجة في ظل الهجمة الشرسة على الأمة، وفي خضم الطوفان الجارف من الفتن المتلاطمة التي تستهدف الشباب في عقيدته وقيمه وأخلاقه.

ومن هذا المنطلق- وفي ظل ضعف الأدوار التربوية لكل من البيت والمدرسة والمسجد- وإسهاماً في أداء بعض الواجب تجاه الشباب يعتزم مجموعة من أبنائكم إنشاء مؤسسة شبابية تربوية- غير ربحية- تساهم في تنمية مواهب الشباب وتوجيهها، ووقايتهم من شرور الانحراف والفساد، وبناء شخصياتهم بصورة متوازنة ومتكاملة، وذلك من خلال أنشطة وبرامج متنوعة، بإدارة مشرفين تربويين مؤهلين، ضمن بيئة تربوية سليمة.

شيخنا الفاضل:

إن تحقيق هذه الأهداف النبيلة يتطلب صرف مبالغ مالية كبيرة، لذا فإننا نستفتي فضيلتكم في جواز دعم هذه المؤسسة مالياً، والصرف عليها من أموال الزكاة، للحصول على الدعم المالي الكفيل بقيام المؤسسة بتحقيق أهدافها.

متّعكم الله بالصحة والعافية، وأطال أعماركم في طاعته، و بارك في جهودكم الخيّرة.

الجواب:

فقد اطلعت على أهداف المؤسسة، فوجدتها تستهدف تربية الشباب على أسس الأخلاق والقيم الإسلامية بأسلوب عصري، ولذلك فإنها تدخل في نظري ضمن المؤسسات الدعوية التي يجوز دفع الزكاة لها، لتحقيق هذه الأهداف التربوية الراقية، وبالتالي فهي داخلة في مصرف (وفي سبيل الله) على معناه الوسطي الذي عليه جمع كبير من المحققين، وكما ورد بذلك فتوى من الندوة الأولى للهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة، حيث نصت على: أن مصرف (في سبيل الله) يراد به الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين وإعلاء كلمة الله ويشمل مع القتال الدعوة إلى الإسلام والعمل على تحكيم شريعته ودفع الشبهات التي يثيرها خصومه عليه وصد التيارات المعادية له.

وبهذا لا يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحده.

ويدخل تحت الجهاد بهذا المعنى الشامل ما يلي:

‌أ- تمويل الحركات العسكرية الجهادية التي ترفع راية الإسلام وتصد العدوان على المسلمين في شتى ديارهم.

‌ب- تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير الإسلامية بهدف نشر الإسلام بمختلف الطرق الصحيحة التي تلائم العصر وينطبق هذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مقرا للدعوة الإسلامية.

‌ج- تمويل الجهود الجادة التي تثبت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديار التي تسلط فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين، والتي تتعرض لخطط تذويب البقية الباقية من المسلين في تلك الديار.

هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


: الأوسمة



التالي
فتاوى وأحكام أفتى بها العلّامة الشيخ عبد الله بن بيه
السابق
فتاوى وأحكام أفتى بها العلّامة الشيخ القرضاوي

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع