البحث

التفاصيل

الإسلام والحرية.. وفتوى للسوريين الذين هُجّروا من بيوتهم

الرابط المختصر :

الإسلام والحرية
السؤال: ما موقف الإسلام من الحرية؟ فإن بعض الشباب يعتقدون أن الدين ضد الحرية، وما هي الحرية التي جاء بها الإسلام؟ وما حدودها؟

جواب العلامة الدكتور يوسف القرضاوي:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد

جاء الإسلام فقرر مبدأ الحرية، وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كلمته المشهورة في ذلك: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا. وقال علي بن أبي طالب في وصية له: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرًا. فالأصل في الناس أنهم أحرار بحكم خلق الله، وبطبيعة ولادتهم… هم أحرار، لهم حق الحرية… وليسوا عبيدًا.. جاء الإسلام فأقر الحرية في زمن كان الناس فيه مستعبدين: فكريًا، وسياسيًا، واجتماعيًا، ودينيًا، واقتصاديًا، جاء فأقر الحرية، حرية الاعتقاد، وحرية الفكر، وحرية القول، والنقد، أهم الحريات التي يبحث عنها البشر..

جاء الإسلام وهو دين، فأقر الحرية الدينية، حرية الاعتقاد. فلم يبح أبدًا أن يكره الناس على اعتناقه، أو اعتناق سواه من الأديان وأعلن في ذلك قول الله عز وجل: {أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا} (يونس:69) هذا في العهد المكي، وفي العهد المدني جاء في سورة البقرة {لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي} (البقرة:256) وسبب نزول هذه الآية يبين لنا إلى أي مدى وصل الإسلام في تقديس الحرية، وفي تكريم هذا المعنى، وتأكيد هذا المبدأ، فقد كان الأوس والخزرج في الجاهلية إذا امتنعت المرأة من الحمل فنذرت إذا ولدت ولدًا هودته، أي جعلته من يهود، وهكذا نشأ بين الأوس والخزرج هاتين القبيلتين العربيتين بعض أبناء يهود، فلما جاء الإسلام وأكرمهم الله بهذا الدين وأتم عليهم نعمته، أراد بعض الآباء أن يعيدوا أبناءهم إلى الإسلام دينهم، ودين الأمة في ذلك الحين، وأن يخرجوهم من اليهودية، ورغم الظروف التي دخلوا فيها اليهودية، ورغم الحرب التي بين المسلمين وبين اليهود، لم يبح الإسلام إكراه أحد على الخروج من دينه وعلى الدخول في دين آخر ولو كان هو الإسلام. فقال: (لا إكراه في الدين) في وقت كانت الدولة البيزنطية تقول: إما التنصير وإما القتل. وكان المصلحون الدينيون في فارس يتهمون بأشنع التهم، وهكذا…

لم يكن مبدأ الحرية قد جاء نتيجة تطور في المجتمع، أو ثورة طالبت به، أو نضوج وصل إليه الناس، وإنما كان مبدأ أعلى من المجتمع في ذلك الحين.. جاء مبدأ من السماء، ليرتفع به أهل الأرض، جاء الإسلام ليرقى بالبشرية، بتقرير هذا المبدأ، مبدأ حرية الاعتقاد، وحرية التدين، ولكن هذا المبدأ الذي أقره الإسلام مشروط ومقيد أيضًا بألا يصبح الدين ألعوبة في أيدي الناس.. كما قال اليهود: {آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون} (آل عمران:72) آمنوا الصبح وفي آخر النهار تولوا: لقد وجدنا دين محمد صفته كذا وكذا.. فتركناه. أو آمنوا اليوم واكفروا غدًا.. أو بعد أسبوع.. شنعوا على هذا الدين الجديد.. أراد الله سبحانه ألا يكون هذا الدين ألعوبة، فمن دخل في الإسلام بعد اقتناع وبعد وعي وبصيرة فليلزمه، وإلا تعرض لعقوبة الردة. فالحرية الأولى حرية التدين والاعتقاد.

أما الحرية الثانية فهي حرية التفكير.. والنظر.. فقد جاء الإسلام يدعو الناس إلى النظر في الكون ، وإلى التفكر، {إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا} ( سبأ:46) ، {قل انظروا ماذا في السموات والأرض} (يونس:101) ، {أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور} (الحج:46) حمل الإسلام حملة شعواء على الذين يتبعون الظنون والأوهام وقال:"إن الظن لا يغني من الحق شيئًا" (النجم:28 ) وعلى الذين يتبعون الهوى وعلى الذين يقلدون الآباء، أو يقلدون الكبراء والرؤساء، حمل على أولئك الذين يقولون يوم القيامة: "إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا" (الأحزاب:67) وحمل على أولئك الذين يقولون: {إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون} (الزخرف:22) وجعلهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا.. حمل على المقلدين والجامدين ودعا إلى حرية التفكير وإلى إعمال العقل وإعمال النظر، وصاح في الناس صيحته "هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" (البقرة:111) واعتمد في إثبات العقيدة الإسلامية على الأدلة العقلية، ولهذا قال علماء الإسلام: "إن العقل الصريح أساس النقل الصحيح" العقل أساس النقل.. فقضية وجود الله قامت بإثبات العقل، وقضية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إنما ثبتت بإثبات العقل أولا، فالعقل هو الذي يقول: هذا رسول، قامت البينة على صدقه ودلت المعجزات على صحة نبوته، ويقول العقل: هذا كذاب وهذا دجال ليس معه بينة، وليس معه معجزة. فهذا هو احترام الإسلام للعقل، وللفكر.

ومن هنا ظهر في الإسلام نتيجة للحرية الفكرية، الحرية العلمية، وجدنا العلماء يختلفون، ويخطئ بعضهم بعضا، ويرد بعضهم على بعض، ولا يجد أحد في ذلك حرجًا. نجد في الكتاب الواحد: المعتزلي، والسني، والكشاف لإمام معتزلي وهو الزمخشري. نجد أهل السنة ينتفعون به، ولا يرون حرجًا في ذلك.. كل ما يمكن أن يأتي رجل من أهل السنة وعلمائهم كابن المنير يعمل حاشية عليه باسم "الانتصاف من الكشاف" أو يأتي إمام. كالحافظ ابن حجر فيؤلف كتابه "الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف". وهكذا فكان العلماء ينتفع بعضهم بكتب بعض، وبآراء بعض ورأينا اختلاف الفقهاء وسعة صدورهم في الخلاف بين بعضهم وبعض، هذا كله يدل على حرية الفكر وعلى الحرية العلمية، في داخل الأمة الإسلامية.

وحرية القول والنقد أيضًا، أقرها الإسلام، بل جعل ما هو أكثر من الحرية إذ جعل القول والنقد -إذا تعلقت به مصلحة الأمة، ومصلحة الأخلاق والآداب العامة- أمرًا واجبًا.. أن تقول الحق، لا تخاف في الله لومة لائم ، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تدعو إلى الخير، أن تقول للمحسن: أحسنت، وللمسيء: أسأت. هذا ينتقل من حق إلى واجب إذا لم يوجد غيرك يقوم به. إو إذا كان سكوتك يترتب عليه ضرر في الأمة، أو فساد عام، حين ذاك يجب أن تقول الحق، لا تخشى ما يصيبك {وأُمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور} (لقمان:17) ، هذا ما وصل إليه الإسلام.. ليس في الإسلام أن تكتم أنفاس الناس ولا أن يلجم الناس بلجام فلا يتكلموا إلا بإذن، ولا يؤمنوا إلا بتصريح، كما قال فرعون لسحرته: (آمنتم له قبل أن آذن لكم؟) يريد ألا يؤمن الناس إلا إذا أذن، وألا يتكلم الناس إلا بتصريح من السلطات العليا .. لا..

جاء الإسلام فأباح للناس أن يفكروا.. بل أمرهم أن يفكروا وأباح للناس أن يعتقدوا ما يرون أنه الحق، بل أوجب عليهم ألا يعتنقوا إلا ما يعتقدون أنه الحق وأوجب على صاحب العقيدة أن يحمي عقيدته ولو بقوة السلاح، وأمر المسلمين أن يدافعوا عن حرية العقيدة حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله، بحد السيف، وبحد السلاح تحمى الحرية، ويمنع الاضطهاد حتى لا تكون فتنة، أي لا يفتن أحد في عقيدته وفي دينه . وقال الله تعالى في أول آية نزلت في شرعية القتال والجهاد في الإسلام (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا) قال فيها: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا) لولا أن قيض الله مثل المؤمنين المسلمين بسيوفهم يدافعون عن الحرية.. وعن الحريات العامة، ما استطاع أحد أن يعبد الله في الأرض، وما وجدت كنيسة، ولا بيعة ولا مسجد، ولا أي معبد يذكر فيه اسم الله كثيرًا، فهذا هو الإسلام، جاء بهذه الحريات.. جاء بالحرية ولكنها حرية الحقوق، وليست حرية الكفر والفسوق.ليست الحرية التي يزعمونها اليوم، حرية شخصية هكذا يسمونها.. أي أن تزني، وأن تشرب الخمر، وأن ترتكب الموبقات كما تشاء، ثم بالنسبة للأمور الأخرى التي تتعلق بالمصلحة "لا حرية" لا تنقد، لا تقل ما تعتقد، لا تقل للمحسن أحسنت، لا تقل للأعرج: أنت أعرج، لا.. إنما لك الحرية الشخصية..حرية إفساد نفسك، إفساد أخلاقك، إفساد ضميرك، إفساد عبادتك، إفساد أسرتك، لك الحرية في ذلك..إذا كان هذا هو معنى الحرية، فالإسلام لا يقر هذه الحرية، لأنها حرية الفسوق لا حرية الحقوق، إنما الإسلام يقر الحرية حرية التفكير، حرية العلم، حرية الرأي والقول والنقد، حرية الاعتقاد ، والتدين، هذه الحريات التي تقوم عليها الحياة، حرية التعاقد حرية التصرف بما لا يؤذي أحدًا، حرية التملك بالشروط والقيود المشروعة، بدون ضرر ولا ضرار.. فهذه هي القاعدة العامة في الإسلام: (لا ضرر ولا ضرار).

فأي حرية ترتب عليها ضرر لنفسك، أو ضرار لغيرك، يجب أن تمنع، ويجب أن تقيد في هذه الحالة فإن حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية غيرك، أما أن تدعي الحرية ثم تدوس الناس، هذا لا يقول به أحد. لك حرية المرور في الطريق، ولكن على أن تلتزم آداب المرور، لا تصدم الناس، ولا تصدم السيارات، ولا تدس المشاة، ولا تخترق قوانين المرور، وهذا التقييد لحريتك، أن تقف والضوء أحمر، أو أن تمشي على الجانب الأيمن، أو غير ذلك، هذا التقييد من المصلحة العامة، وكل دين وكل نظام لا بد أن يوجد فيه مثل هذه القيود، وهذا ما جاء به الإسلام، وهذا أفضل ما يمكن أن تصل إليه البشرية.


فتوى للسوريين الذين هُجّروا من بيوتهم
سؤال من الإخوة السوريين:

الذين هُجّروا من بيوتهم إلى أحياء أخرى من نفس المدينة أو إلى مدن أخرى، وليس معهم مال ولا يجدون لأنفسهم ولعائلاتهم مأوى سوى المنازل التي تركها أصحابها وفرّوا منها أو التي يعيش أصحابها خارج البلد، هل يجوز لهم أن يدخلوها بغير إذن أهلها ويُقيموا فيها ريثما تأمن مناطقهم ويعودوا إلى بيوتهم التي فارقوها، على أن لا يستبيحوا تلك البيوت ولا يستعملوا منها إلا ما لا غنى عنه للحياة، من أرض وسقف ووطاء وغطاء وكهرباء وماء؟

لعلك تفيدنا، بارك الله فيك وفي علمائنا الكرام، ولك مني أطيب السلام.

جواب العلامة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله:

لا شك أن السكن الشخصي حاجة من حاجات الإنسان الأصلية، بل ربما كان ضرورة من الضرورات، كما امتن الله على عباده بقوله: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا}[النحل:80]. وقد قرن الله تعالى بين قتل الأنفس والخروج من الديار فقال: {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ} [النساء:66].

وعلى هؤلاء الإخوة الذين خرجوا من بيوتهم فرارا من القتل أو الاعتقال أن يسعوا إلى تأمين مآوٍ لهم بإذن أصحابها من أقاربهم أو جيرانهم أو من أهل الخير ممّن يقدِّم لهم جزءا من دارهم.

ويجب على الشعب السوري أن تشيع فيهم روح التضحية والإيثار والمروءة، ويواسي بعضهم بعضا، لأن الأمة في خطر ومواجهة أحداث كبيرة.

وندعو أصحاب البيوت الفارغة التي تركها أصحابها أن ينسقوا مع إخوانهم من أجل إيوائهم إليها. فالحجارة والمال ليسا أهم من إيواء إخوانهم المهجرين، وتأمينهم من الخوف والجوع، وسترهم وحمايتهم من تسلط الظالمين عليهم.

ومن استطاع أن يقيم في مكان عام كالمدارس والمكاتب والمخيمات إن توفرت لهم فليس لهم أن يدخلوا تلك البيوت.

فإذا انقطعت بهم السبل فلهم أن يدخلوا تلك البيوت بعد الاتصال بأصحابها وأخذ الإذن منهم، فإذا لم يجدوا سبيلاً إلى الاتصال بهم واستئذانهم أصبحوا مضطرين، والقاعدة الأصولية تقول: (الضرورات تبيح المحظورات). وهذه القاعدة مأخوذة من قول الله تعالى:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة:173].

والضرورة تقدر بقدرها، ومن شروط هذه الضرورة:

أن يستأذنوا رجال الأحياء الثقات، أو المسئولين الشعبيين عن الثورة ويعلموهم بضرورتهم، لدخول إلى تلك البيوت.

وأن يكون هؤلاء الذين يستبيحون تلك البيوت لأنفسهم ولعائلتهم من المشاركين في الجهاد والثورة ضد الظلم والطغيان، أو ممن مسهم أذى من السلطة الغاشمة.

وإن تحققت هذه الشروط فعليهم أن يسكنوا في غرفة من البيت، فمن كفته غرفة لا يجوز له أن يستعمل غرفتين، وعليهم أن يستعملوا أغراض البيت بقدر ولا يتوسعوا في الضرورة، وأن يحفظوا الأشياء المهمة من نقود وذهب وقطع ثمينة في البيت بكل ما يستطيعون، وأن يقيموا في تلك البيوت بقدر المدة الممكنة. وكل هذه القيود في حال الضرورة الكبرى.

وأحذر من احتكار السلع ورفع إيجارات البيوت في مثل هذه الأزمة التي تمر بها سوريا رغبة في الحصول على المكاسب الدنيوية، فإن ذلك خذلان لإخوانهم.

والأولى أن تقدم الخدمات الإنسانية طواعية ومجانا نصرة لإخوانهم، وإذا احتاج من يقدم الخدمات إلى مال فلا يأخذ أكثر مما يسد به حاجته.

وأسأل الله سبحانه أن ينصر إخواننا في سوريا على من بغى عليهم، نصرا عزيزا ويهديهم صراطا مستقيما، ويؤمنهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، ويكشف الغمة عنهم، إنه ولى ذلك والقادر عليه.


إلزام غير المسلمين بقانون الدولة الإسلامية

 

 الواجب على أهل الذمة: أن يلتزموا أحكام الإسلام، التي تُطبق على المسلمين لأنهم بمقتضى الذمة أصبحوا يحملون جنسية الدولة الإسلامية، فعليهم أن يتقيدوا بقوانينها التي لا تمس عقائدهم وحريتهم الدينية...

 السؤال:

في القانون المعاصر يخضع جميع من يقيمون في الدولة لقانونها، دون تفرقة بين دين أو لون أو جنس، ويطبق القانون حتى ولو خالف الدين، فهل يجوز تطبيق الأحكام الشرعية على غير المسلمين في المجتمع المسلم؟

الجواب:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

يخضع جميع رعايا الدولة - في القانون الوضعي المعاصر – لقانونها، ويفرق الإسلام منذ جاء بين الجرائم التي تمس المجتمع كله وهي جرائم الجنايات والحدود، وبين الأحوال الشخصية والعادات الخاصة، فيقرر أحكامه العامة وبخاصة منها جرائم الجنايات والحدود على جميع من يقبل العيش على أرضه تحقيقا للأمن العام، أما الأحوال الشخصية، والعادات والتقاليد والمأكل والمشرب – وهي أمور تخص كل فرد أو طائفة – فترك لهم الحرية الكاملة، ما لم يضروا بها غيرهم.

يقول العلامة الدكتور يوسف القرضاوي:

والواجب على أهل الذمة: أن يلتزموا أحكام الإسلام، التي تُطبق على المسلمين لأنهم بمقتضى الذمة أصبحوا يحملون جنسية الدولة الإسلامية، فعليهم أن يتقيدوا بقوانينها التي لا تمس عقائدهم وحريتهم الدينية.

فليس عليهم أي تكليف من التكاليف التعبدية للمسلمين، أو التي لها صبغة تعبدية أو دينية، مثل الزكاة التي هي ضريبة وعبادة في الوقت نفسه، ومثل الجهاد الذي هو خدمة عسكرية وفريضة إسلامية، ومن أجل ذلك فرض الإسلام عليهم الجزية بدلاً من الجهاد والزكاة رعاية لشعورهم الديني أن يفرض عليهم ما هو من عبادات الإسلام.

وليس عليهم في أحوالهم الشخصية والاجتماعية أن يتنازلوا عما أحله لهم دينهم، وإن كان قد حرمة الإسلام، كما في الزواج والطلاق وأكل الخنزير وشرب الخمر. فالإسلام يقرهم على ما يعتقدون حله، ولا يتعرض لهم في ذلك بإبطال ولا عتاب.

فالمجوسي الذي يتزوج إحدى محارمه، واليهودي الذي يتزوج بنت أخيه، والنصراني الذي يأكل الخنزير ويشرب الخمر، لا يتدخل الإسلام في شئونهم هذه ما داموا يعتقدون حلها، فقد أُمر المسلمون أن يتركوهم وما يدينون.

فإذا رضوا بالاحتكام إلى شرع المسلمين في هذه الأمور حكمنا فيهم بحكم الإسلام لقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} (سورة المائدة: 49).

ويرى بعض الفقهاء أننا مخيرون إذا احتكموا إلينا: إما أن نحكم بشرعنا أو نترك فلا نحكم بشيء؛ لقوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تُعرض عنهم فلن يضروك شيئًا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين} (سورة المائدة: 42).

الالتزام بأحكام الإسلام في الجنايات والحدود والأموال:

وفيما عدا ذلك يلزمهم أن يتقيدوا بأحكام الشريعة الإسلامية في الدماء والأموال والأعراض -أي في النواحي المدنية والجنائية ونحوها- شأنهم في ذلك شأن المسلمين، وفي هذا يقول الفقهاء: لهم ما لنا وعليهم ما علينا -أي في الجملة لا في التفصيلات.

فمن سرق من أهل الذمة أُقيم عليه حد السرقة، كما يُقام على المسلم، ومن قتل نفسًا أو قطع طريقًا، أو تعدى على مال، أو زنى بامرأة، أو رمى محصنة، أو غير ذلك من الجرائم أُخذ بها، وعوقب بما يعاقب به المسلم، لأن هذه الأمور مُحرَّمة في ديننا، وقد التزموا حكم الإسلام في ما لا يخالف دينهم.

ويرى الإمام أبو حنيفة: أن عقوبة الذمي والذمية في جريمة الزنا هي: الجلد أبدًا، لا الرجم، لأنه يُشترط في توافر الإحصان -الموجب التغليظ في العقوبة- الإسلام.

ومثل ذلك المعاملات المالية والمدنية، من البيوع ، والإجارات والشركات، والرهن والشفعة، والمزارعة، وإحياء الموات، والحوالة، والكفالة وغيرها من العقود والتصرفات، التي يتبادل الناس بواسطتها الأموال والمنافع، وتنتظم بها شئون المعاش.

فكل ما جاز من بيوع المسلمين وعقودهم، جاز من بيوع أهل الذمة وعقودهم، وما يفسد منها عند المسلمين يفسد عند الذميين، إلا الخمر والخنزير عند النصارى، فقد استثناهما كثير من الفقهاء، لاعتقادهم حلهما في دينهم. على ألا يجاهروا بهما. أما الربا فهو حرام عليهم فلا يُقرون عليه. أ.هـ.

والله أعلم.


: الأوسمة



التالي
حقوق العمال
السابق
حكم اجهاض المغتصبة

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع