البحث

التفاصيل

(فقه الصيام): فتاوى رمضانية يجيب عنها الدكتور يوسف القرضاوي

(حكم إفطار المريض وما الواجب عليه)

أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض، لقوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة: 185).

بالنص والإجماع يجوز الفطر للمريض، ولكن ما المرض المبيح للفطر، إنه المرض الذي يزيده الصوم، أو يؤخر الشفاء على صاحبه، أو يجعله يتجشم مشقة شديدة، بحيث لا يستطيع أن يقوم بعمله الذي يتعيش منه ويرتزق منه، فمثل هذا المرض هو الذي يبيح الفطر، قيل للإمام أحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل له: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ وذلك، أن الأمراض تختلف، فمنها مالا أثر للصوم فيه، كوجع الضرس وجرح الأصبع والدمل الصغير وما شابههما، ومنها ما يكون الصوم علاجًا له، كمعظم أمراض البطن، من التخمة، والإسهال، وغيرها فلا يجوز الفطر لهذه الأمراض، لأن الصوم لا يضر صاحبها بل ينفعه، ولكن المبيح للفطر ما يخاف منه الضرر .

والسليم الذي يخشى المرض بالصيام، يباح له الفطر أيضًا كالمريض الذي يخاف زيادة المرض بالصيام . وذلك كله يعرف بأحد أمرين : إما بالتجربة الشخصية، وإما بإخبار طبيب مسلم موثوق به، في فنه وطبه، وموثوق به في دينه وأمانته، فإذا أخبره طبيب مسلم بأن الصوم يضره، فله أن يفطر، وإذا أبيح الفطر للمريض، ولكنه تحمل وصام مع هذا فقد فعل مكروهًا في الدين لما فيه من الإضرار بنفسه، وتركه تخفيف ربه وقبول رخصته، وإن كان الصوم صحيحًا في نفسه، فإن تحقق ضرره بالصيام وأصر عليه فقد ارتكب محرمًا، فإن الله غني عن تعذيبه نفسه. قال تعالى :(ولا تقتلوا أنفسكم . إن الله كان بكم رحيما). (النساء: 29).

هل يجوز للمريض أن يتصدق بدل الأيام التي أفطرها وهو مريض ؟

المرض نوعان: مرض مؤقت يرجى الشفاء منه وهذا لا يجوز فيه فدية ولا صدقة، بل لابد من قضائه كما قال تعالى: (فعدة من أيام أخر) فإذا أفطر شهرًا فعليه شهر وإذا أفطر يومًا فعليه يوم، فإذا أفطر أيامًا فعليه أن يقضي مثلها حين يأتيه الله بالصحة وتتاح له فرصة القضاء.. هذا هو المرض المؤقت.

أما المرض المزمن فحكم صاحبه كحكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا كان المرض لا يرجى أن يزول عنه. ويعرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الأطباء فعليه الفدية :إطعام مسكين. وعند بعض الأئمة - كأبي حنيفة - يجوز له أن يدفع القيمة نقودًا إلى من يرى من الضعفاء والفقراء والمحتاجين.

(ما يُفطر الصائم وما لا يُفطره)

توسع كثير من الفقهاء فيما يفطِّر الصائم توسعًا كبيرًا، فذكر الأحناف، حوالي سبعة وخمسين مُفَطِّرًا، وذكر الشافعية أيضًا أشياء كثيرة، وتفنن المتأخرون في المُفطرات تفننا غريبًا، قعَّدوا له قواعد، ثم بنوا عليها فروعًا لا تحصر. والقواعد نفسها غير مسلمة؛ ل...أنه لم يقم عليها دليل محكم من القرآن والسنة.

فقد قالوا: إن إيصال عين - وإن قلت كسمسمة، أو لم تؤكل كحصاة - من منفذ مفتوح إلى جوف الصائم يفطِّره.

ثم فسروا الجوف بأنه: ما يسمى جوفًا، وإن لم يكن فيه قوة تحليل الغذاء، أو الدواء، كحلق، ودماغ، وباطن أذن، وبطن وإحليل، ومثانة وهي مجمع البول، فلو كان برأسه مأمومة (إصابة بالدماغ) فوضع عليها دواء، فوصل خريطة الدماغ أفطر، ولو وضع على جائفة (جرح بالجوف) دواء فوصل جوفه أفطر، وإن لم يصل باطن الأمعاء.

وذكروا هنا أن استعمال الحقنة (الشرجية كما تسمى الآن) يُفطِّر، سواء وصل الدواء إلى الداخل أم لا؟ لأن مجرد وضع الحقنة مُفطِّر. ولو أدخل في إحليله عودًا أو نحوه، (مثل عملية القسطرة) أفطر. وكذلك لو أدخل إلى باطن أذنه عمودًا يُفطر. ومما قاله المتأخرون وسجلوه في كتبهم، وتناقله المهتمون بفقه الجزئيات والفروع المذهبية:.

(وينبغي الاحتراز حالة الاستنجاء، لأنه متى أدخل طرف إصبعه دبره أفطر ولو أدنى شيء من رأس الأنملة، بل لو خرج منه غائط، ولم ينفصل، ثم ضم دبره، فدخل منه شيء إلى داخله يفطر... ومثله فرج الأنثى. ولو طعن بسكين فوصل السكين جوفه أفطر!. ومما سمعته في دروس المشايخ وأنا صغير، وقرأته في كتب الشافعية وأنا كبير: لو أصبح وفي فمه خيط متصل بجوفه، كأن أكل بالليل كنافة، وبقي منها خيط بفمه، تعارض عليه الصوم والصلاة، لبطلان الصوم بابتلاعه، لأنه أكل عمدًا، ونزعه استقاءة! وبطلان الصلاة ببقائه لاتصاله بنجاسة الباطن!.

وذكروا في الخروج من هذا المأزق حيلاً وأمورًا غريبة، منها: أن يجبره الحاكم على نزعه، فيكون كالمكره، فلا يفطر)!! (انظر في ذلك: حاشية الشرقاوي علي التحرير -433/3-436).

وقد ذكرنا أن الصيام المتعبد به أمر معروف، حتى قبل الإسلام، عند عرب الجاهلية وغيرهم من الأمم، وقد نبه القرآن على ذلك حين قال: (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) (البقرة: 183).

وجاء في الحديث: أن قريشًا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وأن اليهود كانوا يصومونه. وحقيقة الصيام المتفق عليها هي: حرمان النفس من شهواتها، ومعاناة الجوع والعطش والامتناع عن النساء، قصدًا للتقرب إلى الله تعالى.

وهذا ما بينه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يجيء فيهما منع الصائم من شيء إلا من الأكل والشرب والمباشرة (أي الجماع) وكذلك من الرفث والصخب والجهل والسب والكذب والزور وسائر المعاصي.

أي أن الصائم منع مما يتنافى مع المعنى المادي للصيام، وهو الأكل والشرب والجماع، وهو الذي نتحدث عنه الآن، ومما يتنافى مع المعنى الأدبي له، وهو الجهل والزور وسائر المعاصي والآثام. وهذا واضح في القرآن والسنة.

ففي القرآن قال تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) البقرة: 187).

فهذه هي الأشياء الثلاثة المحددة، التي منع منها الصائمون، من تبين الفجر إلى دخول الليل، وذلك بغروب الشمس. كما بينه الحديث. وأكدت ذلك السنة بما جاء في الحديث القدسي: "كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي" (رواه ابن خزيمة في صحيحه برقم -1897 عن أبي هريرة، وإسناده صحيح).

والحكمة في هذا المنع والحرمان الاختياري واضحة كل الوضوح، فهذا لون من رياضة النفس على ترك الشهوات، وخصوصًا شهوتي البطن والفرج، والتحرر من المألوفات، التي تجعل الناس أسرى لها، كالفطور في ساعة معينة من الصباح، والغداء في ساعة معينة أخرى من الظهيرة، إلخ.. فيأتي الصيام، فيغير عاداته هذه، ويقلبها رأسًا على عقب، كل ذلك طاعة لله، وابتغاء وجهه، فلب الصيام هو كسر الشهوة وتضييق مجاري الشيطان بالجوع والحرمان، وجهاد النفس في ذات الله تعالى وقد قال سبحانه:(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين) (العنكبوت: 69).

فهذه الثلاثة، وما ألحق بها بالإجماع - مما ذكرناه من تدخين (التبغ) ومضغه ونشوقه.. إلخ، وما هو شر من التبغ من السموم البيضاء والسوداء - هي التي منعتها النصوص واتفقت مع حكمة الصيام.

وجاء في الحديث أمران اختلف الفقهاء في التفطير بهما، وهما: الحجامة والقيء، نظرًا للاختلاف في مدى صحة الأحاديث من ناحية، ودلالتها من ناحية أخرى ومعارضتها لأحاديث أخرى من ناحية ثالثة.


: الأوسمة



التالي
حكم اجهاض المغتصبة
السابق
من فتاوى العلامة الشيخ يوسف القرضاوي للصائم

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع