البحث

التفاصيل

فتوى: حكم التصدق عن الميت بالذبح وغيره!

الرابط المختصر :

فتوى: حكم التصدق عن الميت بالذبح وغيره!

مراد: السلام عليكم ورحمة الله

لدي سؤال لو سمحتم

قيل لي أنه غير جائز أن يقدم أهل الميت عن الميت ذبيحه أو أي عمل غير الدعاء وفقط الدعاء من الابن الصالح للمتوفي وكل ما يعمله الناس من تفرقة الذبائح وغيرها من أعمال الخير غير مقبولة، مستندين على ذلك شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). وحسب شرحهم للحديث أن الصدقة الجارية يجب أن تكون قد قام بها المتوفي قبل موته وليس من أهله عنه ووهبوا أجرها له وأما الولد فقط يقوم بالدعاء وليس العمل.

فما قولكم الرجاء أفيدوني افادكم الله

 

الجواب: الصدقات عن الميت من القرب والعمل الصالح وهو والدعاء للميت من ولد او غيره جائزان باجماع العلماء

والذبيحة وتوزيعها بنية الصدقة للميت تدخل في ذلك 

والدليل على التصدق عن الميت الحديث المخرج في الصحيحين والسنن وغيرها، عن عائشة رضي الله عنها: أنّ امْرَأةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنّ أُمّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوصِ وأراها لو تَكَلَّمَتْ تصَدَّقَتْ، أفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ فَتَصَدّقِي عَنْهَا.

البخاري برقم 1388، ومسلم برقم 1004،

 

فقد أمرها النبي أن تتصدق عنها

فدل على وصول الصدقة عن الميت

 وثبت في البخاري عن سعد بن عبادة: (أن أمه توفيت وهو غائب فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت عنها فقال: نعم، فقال: أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها) رواه البخاري برقم 2756.

 

وعليه

فالحديث السابق ليس حصرا لكل ما ينفع الميت لوجود أحاديث أخرى تدل على انتفاعه بغيرها،

ولذلك يصلي عليه المؤمنون ويدعون له،

ولو كان الدعاء لا يجوز من غير الولد لما دعا الرسول للأموات ولما شرع عند زيارة المقابر الدعاء لهم.

وكذلك الصدقات.

كما ثبت في الحديث السابق

وقد ورد الحج عن الوالدين  

أنَّ امْرَأَةً مِن جُهَيْنَةَ، جاءَتْ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حتَّى ماتَتْ، أفَأَحُجُّ عَنْها؟ قالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْها، أرَأَيْتِ لو كانَ علَى أُمِّكِ دَيْنٌ أكُنْتِ قاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فاللَّهُ أحَقُّ بالوَفاءِ

رواه البخاري برقم 6699 ، ومسلم برقم 1148 .

 

وورد في مسند احمد انه صلى الله عليه وسلم امر الرجل ان يحج عن اخته الميتة

وسنده صحيح الرقم: 5/79

 

وورد الصيام عن الميت من الولي كانا ابنا او قريبا

ولهذا اجاز الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية الصدقة عنه ونقل الامام مسلم في المقدمة عن ابن المبارك قوله ليس في الصدقة خلاف.. فهذا اجماع من السلف. فمن ذبح ذبيحة ووزعها صدقة عن الميت فهي جائزة

اما حديث: (انقطع عمله إلا من ثلاث)

فهو دليل على انقطاع عمل الميت

اما العمل الصالح من غيره من دعاء وصدقة عنه   فلم يتعرض له الحديث

وقد بينت النصوص الاخرى مشروعيته وانتفاع الميت به وما نقلناه من الاجماع في الصدقة والدعاء دليل على ذلك

 

قال ابن قدامة في المغني: أي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك ـ إن شاء الله ـ أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات، فلا أعلم فيه خلافا. هـ

هذا وننبه هنا ان الولائم التي يقيمها اهل الميت أيام العزاء في بيت الميت والاجتماع على ذلك  ليست من السنة

فعن جَريرِ بنِ عبدِ اللهِ البَجَليِّ، قال: كنَّا نعُدُّ الاجتِماعَ إلى أهلِ الميِّتِ وصَنيعةَ الطَّعامِ بعدَ دَفنِه مِن النِّياحةِ.

أخرجه ابن ماجه (1612)، وأحمد (6905) واللفظ له وهو صحيح

 

فضل مراد

عضو ومقرر لجنة الفتوى بالاتحاد

 


: الأوسمة



التالي
مقاصد الدعوة الإسلامية ومكارمها (1)
السابق
أكثر من 100 شخصية وهيئة عبر العالم تطلق نداء من أجل الحرية للمعذبين في السجون المصرية

مواضيع مرتبطة

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع