البحث

التفاصيل

من فقه القرآن

من فقه القرآن

(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) البقرة (229)

 

في هذا الآية:

تحريم أخذ شيء من الزوجة عند ارادة طلاقها إلا في الخلع

وفيه : العمل بالظن لأن الله أرجع التقدير إليهما في حال خوفهما ألا يطبقا شرع الله بينهما من العشرة بالمعروف

ومعلوم أن هذا الخوف احتمال مستقبلي ربما وربما فبنى الحكم على الظن

وفيه : العمل بالمآلات لأن الخوف على مايستقبل من الحياة الزوجية لذلك عبر بألا يقيما المفيد للمستقبل

ولأنه لو كان واقعا الآن لما عبر بالخوف لأنه متحقق ألا يقيما حدود الله ..

 

وفيه: عدم الاكتفاء بخوف الزوجين بل يضاف إليه تقدير غيرهما من المعنيين

لذلك كرر الخوف ونسبه إلى غير الزوجين

(فإن خفتم إلا يقيما حدود الله)

والرد إلى نظر العدول من الناصحين من الأهل ونحوهم تحرز من طيش الزوجين في الاسراع بالخلع

بل الأمر فيه تقدير أهل النظر وخوفهم ألا يقيما حدود الله

ولا يكون خوفهم إلا بعد عرض المشكلة الزوجية عليهم..

 

وفيه : العمل بالاستصحاب للحال على المآل أو قياس المستقبل على الحاضر( بلغة سهلة) ..

 لأن الخوف المستقبلي ناتج عن علامات حاصلة الآن

بين الزوجين

والخشية من استمرارها وتفاقمها المؤدي إلى سوء العشرة وعدم إقامة شرع الله بين الزوجين..

 

وفيه: عموم ما افتدت به المرأة من قليل أو كثير

وفيه: أن الخلع طلاق بفداء مالي من الزوجة وليس فسخا

 

والفسخ من عجائب الفقه عند من قال به

لأن الشرع في الكتاب والسنة جعل الطلاق وليس بعده شيء

حتى الخلع طلاق لكنه بعوض

لأن الله لما ذكر (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ ) قال مباشرة

(وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) الآية.

فهو تأصيل أن الطلاق لا يحل معه أخذ المال إلا في حالة واحدة هي هذه ...

 

ومن زعم أن في الشريعة شيئا اسمه الفسخ فليسعفنا بذلك

وإنما الفرقة تقع بالطلاق بنوعيه بدون مال أو بمال وهو الخلع

ولا فرقة بدون طلاق إلا بموت أو في مسألة من هربت من الكفار مسلمة..

أما من تزوج من الرضاع ثم ظهر أنها أخته فلا فسخ ولا طلاق لأنه لا نكاح أصلا..

ومن فقدت زوجها سنين لا تعلم أين هو طلقها الحاكم ضرورة لأنه نائب عن مصالح المسلمين.. لذلك له حق تزويجها عند عضل الولي..

 

وسكت النص عن عدتها في طلاق الفداء مما يدل على أنه ثلاثة قروء

وحديث أنها حيضة لا يصح كما حققته في المقدمة وتصحيح ابن القيم له غير سديد ولا الألباني فهو شاذ أو منكر أعله الأئمة الإثبات وقد بسطت ذلك في حواشي المقدمة فارجع إن أردت

 

ومن قيل لها أن زوجها استشهد فاعتدت ثم تبين كذب الخبر كما حصل في شأن بعض الحوثيين إن صح الخبر

فهي زوجة الأول والنكاح نكاح شبهة

وكان عليها ألا تصدق خبرهم لكثرة كذبهم

 

وفيه: أن الشرع قصد في تكوين الأسرة إقامتها لدينه فيما بينها

وفيه: اختيار الزوج الصالح والمرأة الصالحة للزواج لأنهما من سيقيمها حدود الله

ولا عبرة بنسب فهي من الجاهلية..

وفيه: تقديم الحفاظ على الدين على الحفاظ على المال لذلك استثنى الشرع للمختلعة أن تفتدي نفسها إن خافا إلا يقيما حدود الله ..

وفيه: أن الحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على رابطة الزوجية

 

وفيه: أن مال الخلع حلال لأن الله رفع الجناح عنهما

وإنما رفع الجناح عليهما مع أن تحريم الأخذ على الزوج في أول الآية ليدل على اشتراكهما في الإثم حال الدفع في غير الحالة المذكورة فتكون هي بدفعها ما لا يحل وهو بأخذه ما لا يحل له.

وفيه: أن أحكام الشريعة حدود الله يحرم تجاوزها (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) فقصرها على الحدود المعروفة كحد الزنا اصطلاح..

 

أما قوله تعالى في أول الآية (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ) فلنا معه وقفة أخرى.

 


: الأوسمة



التالي
الاحتلال الصهيوني يخترق اللقاء الدولي بعنوان ضم الاحتلال للأرض الفلسطينية وآثاره وسبل المواجهة
السابق
وقف الرسول صلى الله عليه وسلم لتميم الداري وآله جزء من العقيدة وبشرى بفتح فلسطين

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع